محطّ البحث فی المسألة
تلک المسألة من المسائل الکلامیة ، ولمجوّزی ذلک أدلّة واهیة . ومحطّ البحث فی بادئ النظر یحتمل وجوهاً :
الأوّل : أن یکون المراد من الجواز هو الإمکان الذاتی ، ولکن عنوان البحث بإدخال علم الآمر ینافیه ؛ لأنّ علم الآمر لا دخالة له فی الإمکان الذاتی وامتناعه .
الثانی : ما احتمله صاحب «الفصول» ، وتبعه فی «الکفایة» ؛ وهو أن یکون النزاع فی جواز الأمر مع فقدان شرائط الأمر التی تعدّ من مبادئه ؛ من الشوق والتصدیق وغیرهما .
ولکنّه بعید غایته ؛ لأنّ ذلک مساوق للقول بوجود المعلول بلا علّة ، وهو باطـل بضرورة الفطـرة ، والأشعـری مهما أسفّ إلی حضیض الجهل لا یتفوّه
کتابتهذیب الاصول (ج.۱): تقریر ابحاث الاستادالاعظم والعلامه الافخم ... الامام الخمینی (س)صفحه 481
بما یوجب إنکار الضرورة ، وینجرّ إلی نفی الصانع .
الثالث : ما جعله المحقّق الخراسانی وجه التصالح بین الفریقین ، مع أنّ أدلّتهما تنافی ذلک التصالح ؛ وإن کان بعضها یناسبه ؛ وهو أن یکون النزاع فی الأمر بشیء إنشاءً مع العلم بانتفاء ما هو شرط فعلیته .
الرابع : أنّ النزاع فی أمر یعلم آمـره انتفاء ما هو شرط المکلّف به ، ویناسبه ما استدلّ علیه من الأوامر الامتحانیة ؛ لاسیّما تطبیق قضیة خلیل الرحمان ؛ لأنّه قد أمر بشیء مع انتفاء ما هو کشرط المأمور به ؛ وهو عدم النسخ .
ولا یبعد أن یکون هذا البحث من تتمّة بحث الطلب والإرادة ؛ لأنّ الإمامیة بل العدلیـة لمّا أبطلوا الکلام النفسی ، وجعلوا الإرادة مبدأ للطلب ـ أیّ طلب کان ـ ذهبوا إلی امتناع توجّه الإرادة إلی ما لا یمکن تحقّقه إمّا لفقدان شرط المأمور به ، أو لعدم قدرة المکلّف ، والأشاعرة لمّا جعلوا الطلب غیر الإرادة ، ولم یجعلوها من مبادئه جوّزوا ذلک ، وقالوا : قد یطلب المولی شیئاً ولا یریده ، وقد ینهی عنه ویریده .
کتابتهذیب الاصول (ج.۱): تقریر ابحاث الاستادالاعظم والعلامه الافخم ... الامام الخمینی (س)صفحه 482