ثمرة القول بالمقدّمة الموصلة

ثمرة القول بالمقدّمة الموصلة

‏ ‏

‏بقی شیء : وهو البحث عن ثمرة المقدّمة الموصلة ، وهی تظهر فی تصحیح‏‎ ‎‏العبادة ، بناءً علی أنّ ترک الضدّ مقدّمة لفعل الضدّ الآخر ، فعلی القول بالمقدّمة‏‎ ‎‏المطلقة تقع العبادة منهیاً عنها ، فتفسد لو أتی بها ، وأمّا علی الموصلة فبما أنّ‏‎ ‎‏الواجب هو الترک الموصل فلا یقع حراماً إلاّ إذا ترتّب علیه الواجب ، فلو تخلّف‏‎ ‎‏لایکون ترکه واجباً ، فلا یکون فعله حراماً حتّی یفسد .‏

وأورد علیه الشیخ الأعظم :‏ بأنّ فعل الضدّ وإن لم یکن نقیضاً للترک الواجب‏‎ ‎‏مقدّمـة ـ بناءً علی المقدّمـة الموصلـة ـ إلاّ أنّه لازم لما هـو مـن أفراد النقیض ؛‏‎ ‎‏حیث إنّ نقیض ذاک الترک الخاصّ رفعه ، وهـو أعمّ مـن الفعل والترک المجرّد ،‏‎ ‎‏وهـذا یکفی فی إثبات الحرمة ، وإلاّ لم یکن فاسداً فیما إذا کان الترک المطلق‏‎ ‎‏واجباً ؛ لأنّ الأمر الوجودی لایکون نقیضاً ؛ لأنّ نقیض الترک رفعه . نعم هو یلازم‏‎ ‎‏ذلک‏‎[1]‎‏ ، انتهی .‏


کتابت‍ه‍ذی‍ب الاص‍ول (ج.۱): ت‍ق‍ری‍ر اب‍ح‍اث الاس‍ت‍ادالاع‍ظم وال‍ع‍لام‍ه الاف‍خ‍م ... الام‍ام ال‍خ‍م‍ی‍ن‍ی (س)صفحه 383
ویمکن أن یورد علیه :‏ بأنّا لا نسلّم أنّ میزان النقیض ما ذکره ، بل النقیضان‏‎ ‎‏هما المتقابلان إیجاباً وسلباً أو نقیض الشیء أعمّ من رفعه أو کونه مرفوعاً به ،‏‎ ‎‏فحینئذٍ نقیض تـرک الصلاة هـو فعل الصلاة ، فإذا وجب الترک حرمت الصلاة ،‏‎ ‎‏فتصیر باطلة .‏

‏وأمّا نقیض الترک الموصل فلا یمکن أن یکون الفعل والترک المجرّد ؛ لأنّ‏‎ ‎‏نقیض الواحد واحد ، وإلاّ لزم إمکان اجتماع النقیضین وارتفاعهما ، فلا محالة یکون‏‎ ‎‏نقیض الترک الموصل ترک هذا الترک المقیّد ، وهو منطبق علی الفعل بالعرض ؛ لعدم‏‎ ‎‏إمکان انطباقه علیه ذاتاً ؛ للزوم کون الحیثیة الوجودیة عین الحیثیة العدمیة ،‏‎ ‎‏والانطباق العرضی لایوجب سرایة الحرمة ، فتقع صحیحة .‏

‏وخلاصة الفرق بین المقامین : أنّ الفعل یمکن أن یکون نقیضاً للترک المطلق ؛‏‎ ‎‏لأنّ المیزان هو التقابل سلباً وإیجاباً لا رفعه فقط ، وأمّا الفعل فی الترک الخاصّ‏‎ ‎‏فلازم للنقیض ؛ أعنی ترک الترک الخاصّ . ولیس النقیض هو الأعمّ من الفعل والترک‏‎ ‎‏المجرّد ؛ لاستلزامه کون نقیض الواحد اثنین ، وهو یساوق إمکان اجتماع النقیضین‏‎ ‎‏وارتفاعهما ؛ إذ نفس الفعل والترک المجرّد فی مرتبة واحدة ، فلا مناص عن جعلهما‏‎ ‎‏لازمی النقیض ؛ دفعاً للمحذور المتقدّم . فإذا کان النقیض بالبرهان المذکور هو ترک‏‎ ‎‏الترک الخاصّ فانطباقه علی الفعل عرضی لا ذاتی ، وإلاّ یلزم کون الحیثیة الوجودیة‏‎ ‎‏عین العدمیة .‏

وبذلک‏ یظهر النظر فیما أورده المحقّق الخراسانی ؛ ردّاً علی الشیخ الأعظم ،‏‎ ‎‏بأنّ الفعل وإن لم یکن عین ما یناقض الترک المطلق مفهوماً لکنّه متّحد معه عیناً‏‎ ‎‏وخارجاً ، فیعانده وینافیه ، وأمّا الفعل فی الترک الموصل فلا یکون إلاّ مقارناً لما هو‏

کتابت‍ه‍ذی‍ب الاص‍ول (ج.۱): ت‍ق‍ری‍ر اب‍ح‍اث الاس‍ت‍ادالاع‍ظم وال‍ع‍لام‍ه الاف‍خ‍م ... الام‍ام ال‍خ‍م‍ی‍ن‍ی (س)صفحه 384
‏النقیض من رفع الترک المجامع معه أحیاناً بنحو المقارنة ، وفی مثله لایوجب‏‎ ‎‏السرایة‏‎[2]‎‏ ، انتهی .‏

‏قلت : لا أدری بماذا اعتمد ‏‏قدس سره‏‏ فی تعیین النقیض ؟ ! فإن قال : إنّ النقیضین ما‏‎ ‎‏یتحقّق بینهما تقابل الإیجاب والسلب ، من دون التزام بأنّ نقیض کلّ شیء رفعه ، بل‏‎ ‎‏التزم بکونه أعمّ من رفعه أو مرفوعه فحینئذٍ فالفعل عین النقیض فی الترک المطلق ؛‏‎ ‎‏لتحقّق الإیجاب والسلب بینهما ، فلا معنی إذن لقوله إنّ الفعل وإن لم یکن عین ما‏‎ ‎‏یناقض الترک المطلق .‏

‏وإن اختار : أنّ نقیض الشیء رفعه فقط ونقیض الترک هو رفعه لا مرفوعه‏‎ ‎‏فلا معنی لقوله ، لکنّه متّحد معه عیناً وخارجاً فیعانده ؛ إذ ترک الترک أو رفع الترک‏‎ ‎‏لایمکن أن یتّحد مع الفعل خارجاً ؛ اتّحاداً ذاتیاً ؛ لأنّ حیثیة الوجود یمتنع أن یتّحد‏‎ ‎‏ذاتاً مع الرفع . ولو کفی الاتّحاد غیر الذاتی فی سرایة الحکم یکون متحقّقاً فی الترک‏‎ ‎‏الموصل بالنسبة إلی الفعل ؛ فإنّه أیضاً منطبق علیه بالعرض .‏

‏وأعجب منه قوله : إنّه من قبیل المقارن المجامع معه أحیاناً ؛ إذ الفعل مصداق‏‎ ‎‏الترک الموصل بالعرض دائماً ومنطبق علیه کذلک دائماً ، من غیر انفکاک بینهما .‏

‏نعم ، قد لایکون المصداق ـ أعنی الصلاة ـ متحقّقاً ، وعدم انطباق النقیض‏‎ ‎‏ـ أی رفع الترک ـ علیه إنّما هو بعدم الموضوع ، ومثل ذلک لایوجب المقارنة ؛ إذ‏‎ ‎‏العناوین لاتنطبق علی مصادیقها الذاتیة أیضاً حال عدمها ، فما الظنّ بالمصادیق‏‎ ‎‏العرضیة ؟ !‏

وتوضیح الحال مع تحقیقها :‏ أنّه قرّر فی محلّه أنّ حقیقة الوجود هی عین‏

کتابت‍ه‍ذی‍ب الاص‍ول (ج.۱): ت‍ق‍ری‍ر اب‍ح‍اث الاس‍ت‍ادالاع‍ظم وال‍ع‍لام‍ه الاف‍خ‍م ... الام‍ام ال‍خ‍م‍ی‍ن‍ی (س)صفحه 385
‏حیثیة الإباء عن العدم ، وأنّ الجهة الثبوتیة لایعقل أن یکون ـ بما هی جهة‏‎ ‎‏وجودیة ـ منشأ لانتزاع الأعدام‏‎[3]‎‏ . وما شاع فی ألسنة المحصّلین من أنّ وجود‏‎ ‎‏أحد الضدّین عین عدم الآخر أو راسمه‏‎[4]‎‏ فلابدّ أن یحمل علی التشبیه والمجاز .‏

فحینئذٍ إمّا أن نقول :‏ إنّ نقیض کلّ شیء رفعه ؛ بمعنی أنّ نقیض الفعل هو‏‎ ‎‏الترک ، ولکن نقیض الترک لیس الفعل بل هو ترک الترک ، وقس علیه العدم .‏

و إمّا أن نقول :‏ بأنّـه أعمّ مـن رفعه أو مرفوعـه ؛ فنقیض الترک ـ حینئذٍ ـ‏‎ ‎‏هـو الفعل .‏

أمّا علی الأوّل :‏ فإن قلنا إنّه یشترط فی فساد العبادة کونها مصداقاً بالذات‏‎ ‎‏للمحرّم لا ملازماً لما هو حرام فتصحّ الصلاة علی کلا الرأیین فی باب وجوب‏‎ ‎‏المقدّمة ؛ إذ الحیثیة الوجودیة الصلاتیة لایعقل أن تکون نفس العدمیة ـ أعنی ترک‏‎ ‎‏الترک ـ الذی هو نقیض لترک الفعل المفروض وجوبه ، بناءً علی المقدّمیة .‏

‏وإن قلنا بکفایة الانطباق فی الجملة فلا یصحّ علی القولین :‏

‏أمّا علی وجوب المقدّمة المطلقة فلملازمتها لترک الترک دائماً ، وقد فرضنا‏‎ ‎‏عدم اشتراط المصداقیة وکفایة التلازم الوجودی .‏

‏وأمّا علی وجوب المقدّمة الموصلة : فلأنّ المقارن لترک الترک المقیّد وإن کان‏‎ ‎‏أعمّ من الفعل أو الترک المجرّد إلاّ أنّ الفعل مهما قارن النقیض یصیر محرّماً‏‎ ‎‏للانطباق العرضی ، وعدم اتّصافه بالحرمة فیما إذا قارن الترک المجرّد لیس إلاّ‏‎ ‎‏لفقدان الموضوع ، فلا یضرّ بما إذا کان موجوداً .‏


کتابت‍ه‍ذی‍ب الاص‍ول (ج.۱): ت‍ق‍ری‍ر اب‍ح‍اث الاس‍ت‍ادالاع‍ظم وال‍ع‍لام‍ه الاف‍خ‍م ... الام‍ام ال‍خ‍م‍ی‍ن‍ی (س)صفحه 386
‏نعم ، لنا کلام فی باب الضدّ ؛ وهو أنّ العدم لاینطبق علی الوجود بنحو من‏‎ ‎‏الأنحاء ولا یقارنه ولایلازمه ، وما ذکر هنا مبنی علی الغضّ عنه .‏

وأمّا علی القول الثانی فی أخذ النقیض ‏ـ وهو کفایة تحقّق الإیجاب والسلب‏‎ ‎‏بین الشیئین ـ فإن قلنا بأنّه یشترط فی فساد العبادة کونها نقیضاً للواجب فلابدّ أن‏‎ ‎‏یفصّل بین القولین ؛ إذ الصلاة علی قول المشهور تکون نقیضاً حقیقیاً لترک الصلاة‏‎ ‎‏الذی هو واجب من باب المقدّمة علی الإطلاق ، بخلافها علی القول بوجوب ترک‏‎ ‎‏الصلاة الموصل ، فإنّها لاتکون نقیضاً ؛ إذ الوجود المطلق لایکون نقیضاً للترک‏‎ ‎‏المقیّـد بل نقیضه لابدّ أن یکون شیئاً آخر ؛ وهو رفع هذا الترک المقیّد ، وعلیه‏‎ ‎‏لا وجه لفسادها .‏

‏وأمّا إذا اکتفینا بالمقارنة والملازمة ـ مع الغضّ عمّا سیأتی ـ فتفسد وتحرم‏‎ ‎‏علی کلا الرأیین .‏

‏نعم ، هنا کلام لبعض الأعیان من المحقّقین فی تعلیقته الشریفة ، وحاصله : أنّ‏‎ ‎‏المراد من المقدّمة الموصلة : إمّا العلّة التامّة ، وإمّا المقدّمة التی لاتنفکّ عن ذیها :‏

‏فعلی الأوّل تکون المقدّمة الموصلة للإزالة ترک الصلاة ووجود الإرادة‏‎ ‎‏ونقیض المجموع من الأمرین مجموع النقیضین ، وإلاّ فلیس لهما معاً نقیض ؛ لأنّ‏‎ ‎‏المجموع لیس موجوداً علی حدة حتّی تکون له نقیض ، فحینئذٍ یکون نقیض ترک‏‎ ‎‏الصلاة فعلها ، ونقیض إرادة ذی المقدّمة عدمها . فإذا وجب مجموع العینین بوجوب‏‎ ‎‏واحد حرم مجموع النقیضین بحرمة واحدة ، ومن الواضح تحقّق مجموع الفعل‏‎ ‎‏وعدم الإرادة عند إیجاد الصلاة .‏

‏وعلی الثانی : فالمقدّمـة هـو الترک الخاصّ ؛ وحیث إنّ الخصوصیة ثبوتیـة‏

کتابت‍ه‍ذی‍ب الاص‍ول (ج.۱): ت‍ق‍ری‍ر اب‍ح‍اث الاس‍ت‍ادالاع‍ظم وال‍ع‍لام‍ه الاف‍خ‍م ... الام‍ام ال‍خ‍م‍ی‍ن‍ی (س)صفحه 387
‏فالترک الخاصّ لا رفـع لشیء ولا مرفـوع بشیء ، فلا نقیض له بما هـو ، بل نقیض‏‎ ‎‏الترک هـو الفعل ونقیض الخصوصیـة عدمها ، فیکون الفعل محـرّماً بوجوب‏‎ ‎‏نقیضـه . ومـن الواضـح أنّ الفعل مقترن بنقیض الخصوصیـة المأخـوذة فی طـرف‏‎ ‎‏الترک‏‎[5]‎‏ ، انتهی .‏

وأنت خبیر بما فیه من الضعف :

‏أمّا أوّلاً : فلما مرّ‏‎[6]‎‏ من أنّ المناط عند العقل هو حیثیة الإیصال ، لا العلّة‏‎ ‎‏التامّة ولا المقدّمة الفعلیة غیر المنفکّة .‏

‏وثانیاً : أنّ وحدة الإرادة کاشفة عن وحدة المراد ؛ لأنّ تشخّصها به ، وتکثّرها‏‎ ‎‏تابع لتکثّره ، کما مرّ غیر مرّة‏‎[7]‎‏ . وعلیه فلا یقع المرکّب الاعتباری موضوعاً للحکم‏‎ ‎‏بنعت الکثرة ، بل لابدّ من وجود وحدة حرفیة فانیة فی متعلّقها تجمع شتاته‏‎ ‎‏وتجعلها موضوعاً واحداً ، ویصیر ـ حینئذٍ ـ نقیضه رفع هذا الموضوع الوُحدانی‏‎ ‎‏الاعتباری ، لا رفع کلّ جزء .‏

‏وبعبارة أوضح : الموضوع الواحد الاعتباری نقیضه رفع ذاک ، لافعل الصلاة‏‎ ‎‏وعدم الإرادة مثلاً ؛ ضرورة أنّ نقیض کلّ شیء رفعه أو کونه مرفوعاً به ، ولیست‏‎ ‎‏الصلاة رفع هذا الواحد الاعتباری ولا مرفوعة به ؛ أمّا عدم کونها رفعاً فواضح ،‏‎ ‎‏وأمّا عدم کونها مرفوعة به فلأنّ الترک الخاصّ أمر وجودی ـ مثل الصلاة ـ‏‎ ‎‏فلا یصیر رفعاً لها .‏


کتابت‍ه‍ذی‍ب الاص‍ول (ج.۱): ت‍ق‍ری‍ر اب‍ح‍اث الاس‍ت‍ادالاع‍ظم وال‍ع‍لام‍ه الاف‍خ‍م ... الام‍ام ال‍خ‍م‍ی‍ن‍ی (س)صفحه 388
‏وقس علیه الحال فی المقدّمة الخاصّة ـ أی الترک غیر المنفکّ ـ فإنّه فی مقام‏‎ ‎‏الموضوعیة للإرادة الواحدة غیر متکثّر ونقیضه عدم هذا الواحد ، والمفردات فی‏‎ ‎‏مقام الموضوعیة غیر ملحوظة بحیالها حتّی تلاحظ نقائضها .‏

‏نعم ، مع قطع النظر عن الوحدة الاعتباریة یکون نقیض الترک هـو الفعل‏‎ ‎‏ونقیض الخصوصیـة عدمها ، ولکـن لم یکن للخاصّ ـ حینئذٍ ـ وجـود حتّی‏‎ ‎‏یکون له رفع .‏

‏فظهر بما ذکرنا بطلان ما رتّب علیه من حرمة الصلاة وفسادها ؛ حتّی علی‏‎ ‎‏القول بالمقدّمة الموصلة ؛ لأنّ وجود الصلاة علی هذا المبنی لیس نقیضاً للواحد‏‎ ‎‏الاعتباری ؛ لما عرفت من أنّ نقیضه رفع الواحد الاعتباری ، بل مقارن للنقیض ؛‏‎ ‎‏بمعنی أنّ رفعه ینطبق علی الصلاة عرضاً وعلی الترک المجرّد ، فلا تفسد لولم نکتف‏‎ ‎‏بالمقارنة فی البطلان .‏

‏وهذا بخلاف ما إذا قلنا بوجوب مطلق المقدّمة ؛ لأنّ الإیجاب ـ أعنی فعل‏‎ ‎‏الصلاة ـ نقیض لمطلق ترکها ، فتدبّر حول ما ذکرنا ؛ إذ به یتّضح أیضاً إشکال ما فی‏‎ ‎‏تقریرات بعض المحقّقین ‏‏قدس سره‏‎[8]‎‏ .‏

‎ ‎

کتابت‍ه‍ذی‍ب الاص‍ول (ج.۱): ت‍ق‍ری‍ر اب‍ح‍اث الاس‍ت‍ادالاع‍ظم وال‍ع‍لام‍ه الاف‍خ‍م ... الام‍ام ال‍خ‍م‍ی‍ن‍ی (س)صفحه 389

  • )) مطارح الأنظار : 78 / السطر26 .
  • )) کفایة الاُصول : 151 ـ 152 .
  • )) راجع الحکمة المتعالیة 1 : 38 ، شرح المنظومة ، قسم الحکمة : 10 ـ 15 .
  • )) راجع الحکمة المتعالیة 2 : 11 و 4 : 147 .
  • )) نهایة الدرایة 2 : 150 ـ 152 .
  • )) تقدّم فی الصفحة 382 .
  • )) تقدّم فی الصفحة 227 و 330 .
  • )) بدائع الأفکار (تقریرات المحقّق العراقی) الآملی 1 : 395 ـ 396 ، نهایة الأفکار 1 : 345 ـ 346 .