فیما نسب إلی الشیخ الأعظم قدس سره

فیما نسب إلی الشیخ الأعظم قدس سره

‏ ‏

‏وأمّا القول الثالث ـ أعنی کون الواجب هو المقدّمة بقصد التوصّل إلی ذیها ـ‏‎ ‎‏فقد نسب‏‎[1]‎‏ إلی الشیخ الأعظم ‏‏قدس سره‏‏ ، ولکن عبارة مقرّر بحثه ینادی بالخلاف فی عدّة‏‎ ‎‏مواضع ؛ خصوصاً فیما ذکره فی هدایة مستقلّة لردّ مقالة صاحب «الفصول» ؛ إذ‏‎ ‎‏یظهر من نصّ عبائره هناک أنّ قصد التوصّل لیس قیداً لمتعلّق الوجوب الغیری حتّی‏‎ ‎‏یکون الواجب هوالمقدّمة بقصد التوصّل ، بل الواجب هو نفس المقدّمة ، إلاّ أنّ قصد‏‎ ‎‏التوصّل یعتبر فی تحقّق امتثال الأمر المقدّمی حتّی یصدق علیه الإطاعة ؛ سواء‏‎ ‎‏کانت المقدّمة عبادیة أم توصّلیة .‏

‏غایة الأمر : انتفاء الثمرة فی الثانی ؛ حیث قال فی خلال الردّ علیه : ونحن‏‎ ‎‏بعد ما استقصینا التأمّل لا نری للحکم بوجوب المقدّمة وجهاً إلاّ من حیث إنّ‏‎ ‎‏عدمها یوجب عدم المطلوب ، وهذه الحیثیة هی التی یشترک فیها جمیع المقدّمات .‏

‏إلی أن قال : فملاک الطلب الغیری المتعلّق بالمقدّمة هذه الحیثیة ، وهی ممّا‏‎ ‎‏یکفی فی انتزاعها عن المقدّمة ملاحظة ذات المقدّمة‏‎[2]‎‏ ، انتهی کلامه .‏

‏وفی موضع آخر : الحقّ عدم تحقّق الامتثال بالواجب الغیری إذا لم یکن‏

کتابت‍ه‍ذی‍ب الاص‍ول (ج.۱): ت‍ق‍ری‍ر اب‍ح‍اث الاس‍ت‍ادالاع‍ظم وال‍ع‍لام‍ه الاف‍خ‍م ... الام‍ام ال‍خ‍م‍ی‍ن‍ی (س)صفحه 364
‏قاصداً للإتیان بذلک ؛ إذ لا إشکال فی لزوم قصد عنوان الواجب فیما إذا اُرید‏‎ ‎‏الامتثال ، کما لاریب فی عدم تعلّق القصد بعنوان الواجب فیما إذا لم یکن الآتی‏‎ ‎‏بالواجب الغیری قاصداً للإتیان بذلک ، فیستنتج عدم تحقّق الامتثال إلاّ به‏‎[3]‎‏ .‏

‏وأیضاً فی موضع آخر قال ـ رادّاً علی صاحب «المعالم» ـ إنّ إطلاق وجوب‏‎ ‎‏المقدّمة واشتراطها تابع لإطلاق ذیها‏‎[4]‎‏ ، انتهی .‏

‏وأنت إذا أمعنت نظرک ، وأجلت بصرک بین کلماته وسطوره تجد صدق ما‏‎ ‎‏ادّعیناه من أنّ محور نقضه وإبرامه لیس بیان ما هو طرف الملازمة علی فرض‏‎ ‎‏ثبوتها ، بل بیان ما هو معتبر فی کیفیة الامتثال .‏

‏وبذلک یظهر : أنّ ما احتمله بعض المحقّقین من الاحتمالات الکثیرة‏‎[5]‎‏ ‏‎ ‎‏ساقطة قطعاً ، بل محتمل کلامه أو ظهوره ما أسمعناک فقط ، أو وجه آخر سیجیء‏‎ ‎‏الإشارة إلیه .‏

وکیف کان :‏ فلابدّ من توضیح الوجهین وذکر براهینهما :‏

أحدهما :‏ أنّ امتثال الواجب الغیری لایحصل إلاّ بقصد التوصّل إلی ذیه ،‏‎ ‎‏فاستدلّ علیه ‏‏قدس سره‏‏ بأنّ الامتثال لایمکن إلاّ أن یکون الداعی إلی إیجاد الفعل هو‏‎ ‎‏الأمر ، ولمّا کان الأمر لایدعو إلاّ إلی متعلّقه فلابدّ فی الامتثال من قصد العنوان‏‎ ‎‏المأمور به ، والمأمور به هاهنا هو المقدّمة بالحیثیة التقییدیة ؛ لأنّ الکاشف عن‏‎ ‎‏وجوب المقدّمة هو العقل بالملاک العقلی ، والعقل یحکم بوجوب المقدّمة من حیث‏‎ ‎‏هی مقدّمة ، فلابدّ من کشف الحکم الشرعی بذلک الملاک علی الحیثیة التقییدیة .‏


کتابت‍ه‍ذی‍ب الاص‍ول (ج.۱): ت‍ق‍ری‍ر اب‍ح‍اث الاس‍ت‍ادالاع‍ظم وال‍ع‍لام‍ه الاف‍خ‍م ... الام‍ام ال‍خ‍م‍ی‍ن‍ی (س)صفحه 365
‏ولمّا کان القصد بهذه الحیثیة لاینفکّ عن القصد بالتوصّل إلی ذیها ـ لاستلزام‏‎ ‎‏التفکیک التناقض ـ فلابدّ فی امتثال أمر المقدّمة من قصد التوصّل إلی صاحبها‏‎[6]‎‏ ،‏‎ ‎‏انتهی ملخّصاً .‏

وأنت تری بعین الدقّة :‏ أنّ محور کلامه الذی لخّصناه لیس إلاّ شرطیة قصد‏‎ ‎‏التوصّل فی امتثال الأمر المقدّمی ، لا بیان ما هو طرف الملازمة .‏

‏وتوضیح ما أفاده : أنّ الامتثال لیس إلاّ التحرّک علی طبق داعویته ،‏‎ ‎‏ولیست داعویته إلاّ بنحو الغیریة والمقدّمیة لا لمصالح فی نفسه ، فلو کان‏‎ ‎‏الانبعاث علی طبق دعوته فلا محالة لاینفکّ عن قصد التوصّل إلی ذیها فی‏‎ ‎‏مقام العمل .‏

‏نعم ، ما وقع فی دائرة الطلب لیس إلاّ ذات الشیء ؛ لأنّ ملاک الوجوب رفع‏‎ ‎‏الاستحالة ، ورافعها ذات المقدّمة وحقیقتها بلا دخل للقصد فی ذلک .‏

‏وبعبارة أوضح : أنّ الامتثال لایتحقّق إلاّ بعقد قلبی وقصد نفسی وتوجّه إلی‏‎ ‎‏الأمر وإلی کیفیة دعوته وغایة وجوبه ، وهو وإن أمر بذات المقدّمة إلاّ أنّه ما أوجبها‏‎ ‎‏إلاّ لأجل التوصّل ، فالعبد الممتثل لا محالة یقصد ذلک العنوان . وأمّا تعلّق الوجوب‏‎ ‎‏فهو تابع لتحقّق الملاک ، والمفروض أنّه موجود فی جمیع الأفراد . هذا ، وسیجیء‏‎ ‎‏تحقیق الحال فی امتثال الأمر الغیری .‏

الثانی من الوجهین الذین احتملناهما :‏ ما یشعر به صدر کلامه ویظهر من ذیله‏‎ ‎‏أیضاً ؛ وهو أنّ وقوع المقدّمة علی صفة الوجوب فی الخارج مطلقاً یتوقّف علی‏‎ ‎‏قصده ، وعبارته هنا هو المستمسک للمشایخ فی نسبة هذا القول إلیه .‏


کتابت‍ه‍ذی‍ب الاص‍ول (ج.۱): ت‍ق‍ری‍ر اب‍ح‍اث الاس‍ت‍ادالاع‍ظم وال‍ع‍لام‍ه الاف‍خ‍م ... الام‍ام ال‍خ‍م‍ی‍ن‍ی (س)صفحه 366
‏وأنت إذا تدبّرت فیما سیمرّ علیک من العبارة تفهم أنّ العبارة لا تنطبق علی‏‎ ‎‏مدّعاهم ؛ إذ أنّ البحث فی باب المقدّمة إنّما هو فی تعیین متعلّق الوجوب ، وهو ‏‏قدس سره‏‎ ‎‏لم یشترط فیه شیئاً ، بل قال بکونه هو مطلق المقدّمة ، والعبارة التالیة یفید اعتبار‏‎ ‎‏قید التوصّل فی وقوع المقدّمة علی صفة الوجوب خارجاً ، وکم فرقٍ بینهما ؟ !‏

‏وإلیک العبارة حیث قال : وهل یعتبر فی وقوعه علی صفة الوجوب أن یکون‏‎ ‎‏الإتیان لأجل التوصّل إلی الغیر أولا ؟ وجهان ، أقواهما الأوّل ، ویظهر الثمرة فیما إذا‏‎ ‎‏کان علی المکلّف فائتة ؛ فتوضّأ قبل الوقت غیر قاصد لأدائها ولا لإحدی غایاتها ،‏‎ ‎‏فعلی المختار لایجوز الدخول به فی الصلاة الحاضرة ولا الفائتة .‏

‏وأیضاً تظهر من جهة بقاء الفعل المقدّمی علی حکمه السابق ، فلو قلنا بعدم‏‎ ‎‏اعتبار قصد التوصّل فی وقوع المقدّمة علی صفة الوجوب لایحرم الدخول فی ملک‏‎ ‎‏الغیر إذا کانت مقدّمة لإنقاذ غریق ؛ وإن لم یترتّب علیه ، بخلاف ما لو اعتبرناه فهو‏‎ ‎‏حرام مالم یکن قاصداً لإنقاذه‏‎[7]‎‏ .‏

‏وعـن بعض الأعیان مـن المحقّقین فی تعلیقتـه الشریفـة فی توجیـه اعتباره‏‎ ‎‏فی متعلّق الوجوب ما هـذا حاصله : إنّ الجهات التعلیلیة فی الأحکام العقلیة‏‎ ‎‏راجعـة إلی التقییدیة ؛ فإذا کانت مطلوبیة المقدّمة لا لذاتها بل لحیثیة مقدّمیتها‏‎ ‎‏فالمطلوب الجدّی نفس التوصّل . ومن البیّن : أنّ الشیء لایقع علی صفة الوجوب‏‎ ‎‏ومصداقـاً للواجب إلاّ إذا أتی به عـن قصد وإرادة ؛ حتّی فـی التوصّلیات ؛ لأنّ‏‎ ‎‏البعث فیها وفـی التعبّدیات لایتعلّق إلاّ بالفعل الاختیاری . فالغسل الصادر‏‎ ‎‏بلا اختیار محصّل للغرض ، لکنّه لایقع علی صفة الوجوب ، فاعتباره فیها من‏

کتابت‍ه‍ذی‍ب الاص‍ول (ج.۱): ت‍ق‍ری‍ر اب‍ح‍اث الاس‍ت‍ادالاع‍ظم وال‍ع‍لام‍ه الاف‍خ‍م ... الام‍ام ال‍خ‍م‍ی‍ن‍ی (س)صفحه 367
‏جهة أنّ المطلوب الحقیقی هو التوصّل ، لاغیر‏‎[8]‎‏ .‏

قلت :‏ ما أفاده ‏‏قدس سره‏‏ فی خصوص إرجاع التعلیلیة إلی التقییدیة متین جدّاً ؛‏‎ ‎‏ضرورة أنّ العقل لایحکم إلاّ علی العناوین العارضة لذوات الأشیاء لا علی‏‎ ‎‏الموضوع المجرّد من عنوانه ، وإلاّ لزم أن یحکم لدی التجرّد منه ، ولاتکون تلک‏‎ ‎‏الجهات منشأ لإسراء الحکم إلی غیرها بعد کونها هی المطلوبة بالذات لا بالعرض .‏

وبذلک‏ یظهر الخلل فیما ربّما یصار تارة إلی إنکار هذا الإرجاع من أنّ لحکم‏‎ ‎‏العقل موضوعاً وعلّة ، ولامعنی لإرجاع العلّة إلی الموضوع ؛ بحیث تصیر موضوعاً‏‎ ‎‏للحکم ، واُخری إلی أنّ القاعدة المزبورة ـ علی تقدیر تسلیمها ـ مختصّة بما یدرکه‏‎ ‎‏العقل من الأحکام ، ولاتکاد تجری فیما یکون ثابتاً من الشارع باستکشاف‏‎ ‎‏العقل‏‎[9]‎‏ ، انتهی .‏

وفیه :‏ أنّ إنکار الإرجاع المزبور یستلزم إسراء حکم العقل من موضوعه‏‎ ‎‏إلی غیره بلا ملاک ؛ فإنّ الظلم ـ مثلاً ـ إذا کان قبیحاً عقلاً فوقع عمل فی الخارج‏‎ ‎‏معنوناً بعنوان الظلم وبعناوین اُخر وحکم العقل بقبحه ، وفرضنا أنّه لم یرجع إلی‏‎ ‎‏حیثیة الظلم ؛ فإمّا أن یرجع إلی  حیثیات اُخر وهو کما تری ، أو إلی الذات بعلّیة‏‎ ‎‏الظلم ؛ بحیث تکون الذات قبیحة ، لا الظلم ـ وإن کان هو علّة لقبحها ـ وهو أیضاً‏‎ ‎‏فاسد ، بل یستلزم الخلف ؛ فإنّ الذات تکون قبیحة بالعرض ، فلا محیص إلاّ أن‏‎ ‎‏یکون الظلم قبیحاً بالذات ، فیصیر الظلم موضوعاً بالحقیقة للقبح ، وهذا معنی‏‎ ‎‏رجوع الحیثیات التعلیلیة إلی التقییدیة .‏


کتابت‍ه‍ذی‍ب الاص‍ول (ج.۱): ت‍ق‍ری‍ر اب‍ح‍اث الاس‍ت‍ادالاع‍ظم وال‍ع‍لام‍ه الاف‍خ‍م ... الام‍ام ال‍خ‍م‍ی‍ن‍ی (س)صفحه 368
وأعجب من ذلک :‏ ما أفاده ثانیاً ؛ فإنّ إدراک العقل مناط الشیء لیس معناه إلاّ‏‎ ‎‏أنّ هذا هو الموضوع ، لا ما هو أوسع من ذلک ولا أضیق ، ومعه کیف یستکشف‏‎ ‎‏مناط أوسع ؟ !‏

‏وبالجملة : أنّ العقل إذا کشف عن حکم بملاکه العقلی لایمکن أن یستکشف‏‎ ‎‏حکماً أوسع أو أضیق من ملاکه قائماً بموضوع آخر غیر حیثیة الملاک .‏

‏نعم ، یرد علی المحقّق المحشّی : أنّ وقوع الفعل علی  صفة الوجوب فی‏‎ ‎‏التوصّلیات لایتوقّف علی القصد ؛ وإن کان الوقوع علی صفة الامتثال موقوفاً علیه ؛‏‎ ‎‏لأنّ قصد العنوان وصدوره عن اختیارٍ شرطان لتحقّق الإطاعة ؛ لما عرفت من أنّه‏‎ ‎‏لایتحقّق إلاّ بعقد قلبی متوجّهاً نحو العمل لجهة أمره وطلبه ، فإذا توجّه إلیه وأتی‏‎ ‎‏بداعیه فلا ینفکّ عنه قصد التوصّل ؛ لأنّ الأمر المقصود غیری ، ومعناه کون الأمر‏‎ ‎‏لأجل حصول الغیر .‏

‏وأمّا کونه شرطاً لوقوعه علی صفة الوجوب فلا ؛ لأنّ المفروض أنّ‏‎ ‎‏المطلوب هو الحیثیة المقدّمیة ، أی الموقوف علیه بما هو هو ، وهو صرف وجوده‏‎ ‎‏بأیّ وجه اتّفق ، فإیجاده بأیّ نحو کان کافٍ فی کونه مصداقاً له ؛ إذ لیس الواجب‏‎ ‎‏سوی نفس وجوده وقد حصل ، فلا وجه لعدم وقوعه علی صفة الوجوب مع کونه‏‎ ‎‏غیر تعبّدی .‏

‏ثمّ إنّ هذا الاحتمال فی کلام الشیخ ـ کما مرّ ـ لاینطبق أیضاً علی مدّعاهم ؛‏‎ ‎‏لأنّ الکلام فی باب المقدّمة إنّما هو فی مقام تعلّق الوجوب ، وقد صرّح بأنّه ذات‏‎ ‎‏المقدّمة ، وإنّما دعواه فی مقام آخر ؛ وهو وقوع المقدّمة علی صفة الوجوب‏‎ ‎‏خارجاً ، وهو مقام آخر غیر ما نحن فیه .‏

وبالجملة :‏ کلام الشیخ آبٍ علی کلا الاحتمالین عمّا نسب إلیه ، فراجع .‏


کتابت‍ه‍ذی‍ب الاص‍ول (ج.۱): ت‍ق‍ری‍ر اب‍ح‍اث الاس‍ت‍ادالاع‍ظم وال‍ع‍لام‍ه الاف‍خ‍م ... الام‍ام ال‍خ‍م‍ی‍ن‍ی (س)صفحه 369
ثمّ‏ إنّه لا وجه لأخذ قصد التوصّل قیداً ؛ لا للوجوب لاستلزامه کون وجوب‏‎ ‎‏الواجب مشروطاً بإرادة المکلّف ، ونظیره أخذه ظرفاً للوجوب علی نحو الحینیة ؛‏‎ ‎‏لأنّـه یرد علیه نظیر ما یرد علی صاحب «المعالم»‏‎[10]‎‏ ولا للواجب بحیث یکون‏‎ ‎‏قصد التوصّل أیضاً متعلّقاً للبعث ، ویکون الأمر داعیاً إلی المقدّمة التی قصد بها‏‎ ‎‏التوصّل إلی صاحبها ؛ فإنّه وإن لم یکن محالاً لکن قصد المکلّف غیر دخیل فی‏‎ ‎‏ملاک المقدّمیة قطعاً ، فتعلّق الوجوب به یکون بلا ملاک ، وهو ممتنع .‏

‏وما عن المحقّق الخراسانی من امتناع وقوع القصد مورداً للتکلیف‏‎[11]‎‏ مدفوع‏‎ ‎‏بأنّ القصد قابل لتعلّق البعث إلیه ، کقیدیته فی العبادات .‏

‏أضف إلیه : أنّ النفس ربّما توجد الإرادة إذا کانت الإرادة موضوعاً لحکم ،‏‎ ‎‏ولم یکن المراد مطلوباً إلاّ بالعرض ، کما فی إرادة الإقامة عشرة أ یّام إذا لم یکن فی‏‎ ‎‏الإقامة غرض له سوی الصلاة أربع رکعات .‏

‎ ‎

کتابت‍ه‍ذی‍ب الاص‍ول (ج.۱): ت‍ق‍ری‍ر اب‍ح‍اث الاس‍ت‍ادالاع‍ظم وال‍ع‍لام‍ه الاف‍خ‍م ... الام‍ام ال‍خ‍م‍ی‍ن‍ی (س)صفحه 370

  • )) اُنظر کفایة الاُصول : 143 .
  • )) مطارح الأنظار : 75 ـ 76 .
  • )) مطارح الأنظار : 72 / السطر21 .
  • )) نفس المصدر : 72 / السطر5 .
  • )) بدائع الأفکار (تقریرات المحقّق العراقی) الآملی 1 : 385 .
  • )) مطارح الأنظار : 72 / السطر24 .
  • )) مطارح الأنظار : 72 / السطر8 و14 و73 / السطر2 .
  • )) نهایة الدرایة 2 : 133 .
  • )) بدائع الأفکار (تقریرات المحقّق العراقی) الآملی 1 : 387 .
  • )) تقدّم فی الصفحة 363 .
  • )) کفایة الاُصول : 95 ـ 96 .