الثانیة‏: فی المراد من الاقتضاء فی عنوان البحث

الثانیة : فی المراد من الاقتضاء فی عنوان البحث

‏ ‏

‏لیس الاقتضاء الواقع فی تحریر محلّ البحث بمعنی العلّیة والسببیة ؛ بحیث‏‎ ‎‏یکون إتیان المأمور به فی الخارج بحدودها مؤثّراً فی الإجزاء ـ بأیّ معنی فُسّر ـ‏‎ ‎‏وظنّی أنّ ذلک واضح ؛ لانتفاء العلّیة والتأثیر فی المقام ؛ سواء فسّر الإجزاء بالمعنی‏‎ ‎‏اللغوی ـ أعنی الکفایة ـ أم بشیء آخر من سقوط الأمر أو الإرادة .‏


کتابت‍ه‍ذی‍ب الاص‍ول (ج.۱): ت‍ق‍ری‍ر اب‍ح‍اث الاس‍ت‍ادالاع‍ظم وال‍ع‍لام‍ه الاف‍خ‍م ... الام‍ام ال‍خ‍م‍ی‍ن‍ی (س)صفحه 251
‏أمّا علی الأوّل : فلأنّ الکفایة عنوان انتزاعی لایقع مورد التأثّر والتأثیر .‏‎ ‎‏والعجب من المحقّق الخراسانی ؛ حیث جمع بین الالتزام بکون الاقتضاء بمعنی‏‎ ‎‏العلّیة وبین القول بأنّ الإجزاء هو الکفایة‏‎[1]‎‏ .‏

‏وأمّا علی الثانی : فلأنّ الإتیان لیس علّة مؤثّرة فی سقوط الأمر ، کما أنّ‏‎ ‎‏السقوط والإسقاط لیسا من الاُمور القابلة للتأثیر والتأثّر اللذین هما من خصائص‏‎ ‎‏التکوین .‏

‏وأمّا الإرادة فالأمر فیها أوضح ؛ لأنّ الإتیان لایصیر علّة لانعدام الإرادة‏‎ ‎‏وارتفاعها ، لا فی الإرادات التکوینیة ولا فی المولویة التی یعبّر عنها بالتشریعیة ؛ إذ‏‎ ‎‏تصوّر المراد بما أنّه الغایة والمقصود مع مبادٍ آخر علّة لانقداح الإرادة فی لوح‏‎ ‎‏النفس ، کما أنّه بنعت کونه موجوداً فی الخارج من معالیل الإرادة ، فلا یعقل أن‏‎ ‎‏یکون المعلول بوجوده طارداً لوجود علّته .‏

‏وأقصی  ما یتصوّر لسقوط الإرادة من معنی صحیح عند حصول المراد هو‏‎ ‎‏انتهاء أمدها ؛ بمعنی أنّ الإرادة کانت من بدأ الأمر مغیّاة ومحدودة بحدّ خاصّ ، فعند‏‎ ‎‏وصولها إلیه لا اقتضاء لها فی البقاء ، لا أنّ لها بقاء والإتیان بالمأمور به قد رفعها‏‎ ‎‏وأعدمها ، کما هو قضیة العلّیة .‏

‏کما أنّ الأمر لمّا صدر لأجل غرض ـ وهو حصول المأمور به ـ فبعد حصوله‏‎ ‎‏ینفد اقتضاء بقائه ، فیسقط لذلک ، کما هو الحال فی إرادة الفاعل المتعلّقة بإتیان‏‎ ‎‏شیء لأجل غرض ، فإذا حصل الغرض سقطت الإرادة ؛ لانتهاء أمدها ، لا لعلّیة‏‎ ‎‏الفعل الخارجی لسقوطها .‏

والأولی‏ ـ دفعاً للتوهّم ـ أن یقال : إنّ الإتیان بالمأمور به هل هو مجزٍ ، أو لا ؟‏

‎ ‎

کتابت‍ه‍ذی‍ب الاص‍ول (ج.۱): ت‍ق‍ری‍ر اب‍ح‍اث الاس‍ت‍ادالاع‍ظم وال‍ع‍لام‍ه الاف‍خ‍م ... الام‍ام ال‍خ‍م‍ی‍ن‍ی (س)صفحه 252

  • )) کفایة الاُصول : 105 و 106 .