إشکال وجواب

إشکال وجواب

‏ ‏

أمّا الأوّل :‏ فیمکن أن یقال إنّ بین عنوانی المحرّم الواقعی والمشتبه عموم من‏‎ ‎‏وجه ، فهل یمکن أن یتعلّق بهما حکمان فعلیان ، کما فی باب الاجتماع ؟ والتصادق‏‎ ‎‏فی الخارج لا یوجب التضادّ .‏

‏وبعبارة أوضح : أ نّه قد مرّ‏‎[1]‎‏ الکلام فی أنّ مصبّ الأحکام هو العناوین‏‎ ‎‏الطبیعیة ، وأنّ المصادیق الخارجیة لا یعقل تعلّق الإرادة بها ؛ فإنّ الخارج ظرف‏

کتابتهذیب الاصول (ج. ۲): ت‍ق‍ری‍ر اب‍ح‍اث الاس‍ت‍ادالاع‍ظم وال‍ع‍لام‍ه الاف‍خ‍م ... الام‍ام ال‍خ‍م‍ی‍ن‍ی (س)صفحه 356
‏السقوط لا الثبوت ، وعلی ذلک بنینا جواز تعلّق الوجوب بالصلاة والحرمة‏‎ ‎‏بالغصب ؛ لانفکاکهما فی لحاظ تعلّق الأحکام ، وأنّ اجتماعهما فی الخارج أحیاناً‏‎ ‎‏لا یستلزم الأمر والنهی بشیء واحد .‏

‏وعلیه فیمکن أن یقال : إنّ الحرمة القطعیة قد تعلّقت بالخمر الواقعی ،‏‎ ‎‏والترخیص بالمشتبه بما هو مشتبه . والتصادف فی الخارج لا یستلزم جعل‏‎ ‎‏الترخیص فی محلّ النهی .‏

وأمّا الثانی :‏ فإنّ الکلام فی المقام إنّما هو فی مقدار تنجیز القطع ثبوتاً ، وأ نّه‏‎ ‎‏إذا تعلّق بشیء إجمالاً فهل یجوز الترخیص فی بعض الأطراف أو تمامها ، أو لا ؟‏‎ ‎‏فتعلّق الترخیص بعنوان آخر خارج عن محطّ البحث .‏

‏فإن قلت : الظاهر أنّ هذا ینافی ما مرّ من أنّ وجه الامتناع مقدّم رتبةً علی‏‎ ‎‏منجّزیة العلم ، فالامتناع حاصل ؛ کان العلم منجّزاً أو لا .‏

‏قلت : لا تنافی ذلک ما مرّ ؛ لأنّ ما مرّ فی وجه امتناع الترخیص ـ فقلنا إنّ‏‎ ‎‏علّة الامتناع مقدّم رتبة ـ والکلام هاهنا فی مقدار تنجیز العلم ، لا وجه الامتناع ،‏‎ ‎‏فافهم . هذا أوّلاً .‏

‏وثانیاً : أنّ جعل الترخیص بعنوان مشتبه الحرام ناظر إلی ترخیص الحرام‏‎ ‎‏الواقعی علی فرض التصادف ، وهو لا یجتمع مع الحرمة الفعلیة ـ وإن قلنا بجواز‏‎ ‎‏الاجتماع ـ لأنّ الحکمین فی باب الاجتماع متعلّقان بعنوانین غیر ناظرین إلی‏‎ ‎‏الآخر . وأمّا فیما نحن فیه یکون الترخیص ناظراً إلی ترخیص الواقع بعنوان‏‎ ‎‏التوسعة ، وهو محال مع الحکم الفعلی ، فلا یرتبط بباب الاجتماع .‏

‏والحاصل : أنّ قول الشارع «أقم الصلاة» لیس ناظراً إلی قوله الآخر‏‎ ‎‏«لا تغصب» ، واجتماعهما صدفة فی مورد لا یرتبط بمقام الجعل ، وأمّا المقام‏

کتابتهذیب الاصول (ج. ۲): ت‍ق‍ری‍ر اب‍ح‍اث الاس‍ت‍ادالاع‍ظم وال‍ع‍لام‍ه الاف‍خ‍م ... الام‍ام ال‍خ‍م‍ی‍ن‍ی (س)صفحه 357
‏فالمولی إذا علم بأنّ بعض تکالیفه القطعیة ربّما یخفی علی المکلّف ؛ من حیث‏‎ ‎‏الإجمال ، فلو رخّص فی مقام الامتثال ، وقال ‏«رفع عن اُمّتی ما لا یعلمون»‏ یکون‏‎ ‎‏ناظراً إلی ما أوجبه علی المکلّف ، فمع الإرادة القطعیة علی الامتثال مطلقاً لا یصحّ‏‎ ‎‏الترخیص منه قطعاً ، فتدبّر .‏

‎ ‎

کتابتهذیب الاصول (ج. ۲): ت‍ق‍ری‍ر اب‍ح‍اث الاس‍ت‍ادالاع‍ظم وال‍ع‍لام‍ه الاف‍خ‍م ... الام‍ام ال‍خ‍م‍ی‍ن‍ی (س)صفحه 358

  • )) تقدّم فی الصفحة 41 ـ 42 .