الثالث‏: فی أخذ القطع تمام الموضوع لحکمه

الثالث : فی أخذ القطع تمام الموضوع لحکمه

‏ ‏

‏قد یقال بعدم إمکانه ؛ للزوم الدور منه ، ویمکن أن یدفع بعدم لزومه فیما إذا‏‎ ‎‏کان القطع المأخـوذ فی الموضـوع تمام الموضوع ؛ لأنّ الحکم ـ حینئذٍ ـ علی‏‎ ‎‏عنوان المقطوع بما أ نّه کذلک ، مـن غیر دخالـة التطابق وعدمـه ولا الواقـع‏‎ ‎‏المقطوع به . فحینئذٍ لا یتوقّف تحقّق القطع بالحکم علی وجـود الحکم ؛ لأ نّـه‏‎ ‎‏قد یکون جهلاً مرکّباً .‏

‏ولیس معنی الإطلاق لحاظ القیدین حتّی یکون الأخذ بلحاظ قیدیه ممتنعاً ،‏‎ ‎‏بل معناه عدم القیدیة وکون الطبیعة تمام الموضوع ، وهو لا یتوقّف علی الحکم ،‏‎ ‎

کتابتهذیب الاصول (ج. ۲): ت‍ق‍ری‍ر اب‍ح‍اث الاس‍ت‍ادالاع‍ظم وال‍ع‍لام‍ه الاف‍خ‍م ... الام‍ام ال‍خ‍م‍ی‍ن‍ی (س)صفحه 321
‏وإنّما یتوقّف الحکم علیه ، فلا دور .‏

‏وبعبارة أوضح : أنّ الدور المذکور فی المقام ـ أعنی توقّف القطع بالحکم‏‎ ‎‏علی وجود الحکم ، وتوقّف الحکم علی الموضوع الذی هو القطع ؛ سواء کان تمام‏‎ ‎‏الموضوع أو جزئه ـ إنّما یلزم لو کان القطع مأخوذاً علی نحو الجزئیة ، ومعنی ذلک‏‎ ‎‏عدم کون القطع موضوعاً برأسه ، بل هو مع نفس الواقع ؛ أعنی الحکم الشرعی .‏

‏فالقطع یتوقّف علی وجود الحکم ، ولو توقّف الحکم علی القطع یلزم الدور .‏‎ ‎‏وأمّا إذا کان القطع تمام الموضوع لحکم نفسه فلا یلزم الدور ؛ لأنّ ما هو الموضوع‏‎ ‎‏هو القطع ـ سواء وافق الواقع أم خالفه ـ لأنّ الإصابة وعدمها خارجتان من وجود‏‎ ‎‏الموضوع .‏

‏وعلیه : فلا یتوقّف حصول القطع علی الواقع المقطوع به ؛ وإن توقّف علی‏‎ ‎‏المقطوع بالذات ـ أعنی الصورة الذهنیة من الحکم ـ وأمّا المقطوع بالعرض ـ الذی‏‎ ‎‏هو المقطوع به فی الخارج ـ فلا یتوقّف القطع علی وجوده . وأمّا المأخوذ جزء‏‎ ‎‏موضوع فلا یمکن دفع الدور بالبیان المتقدّم ؛ لأنّ معنی جزئیته للموضوع أنّ الجزء‏‎ ‎‏الآخر هو الواقع . وتوهّم إمکان جعل الجزء هو المعلوم بالذات کما تری .‏

ثمّ إنّه أجاب بعض الأعاظم عن الدور بما یلی :‏ إنّ العلم بالحکم لمّا کان من‏‎ ‎‏الانقسامات اللاحقة للحکم فلا یمکن فیه الإطلاق ولا التقیید اللحاظی ، کما هو‏‎ ‎‏الشأن فی الانقسامات اللاحقة للمتعلّق باعتبار تعلّق الحکم به ، کقصد التعبّد والتقرّب‏‎ ‎‏بالعبادات ، فإذا امتنع التقیید امتنع الإطلاق ؛ لأنّ التقابل بینهما تقابل العدم والملکة .‏

‏لکن الإهمال الثبوتی لا یعقل ؛ فإنّ ملاک تشریع الحکم إمّا محفوظ فی‏‎ ‎‏حالتی الجهل والعلم فلابدّ من نتیجة الإطلاق ، وإمّا فی حالة العلم فلابدّ من نتیجة‏‎ ‎‏التقیید . فحیث لا یمکن بالجعل الأوّلی فلابدّ من دلیل آخر یستفاد منه النتیجتان ؛‏‎ ‎

کتابتهذیب الاصول (ج. ۲): ت‍ق‍ری‍ر اب‍ح‍اث الاس‍ت‍ادالاع‍ظم وال‍ع‍لام‍ه الاف‍خ‍م ... الام‍ام ال‍خ‍م‍ی‍ن‍ی (س)صفحه 322
‏وهو متمّم الجعل . وقد ادّعی : تواتر الأدلّة علی اشتراک العالم والجاهل فی‏‎ ‎‏الأحکام ؛ وإن لم نعثر إلاّ علی بعض أخبار الآحاد ، لکن الظاهر قیام الإجماع‏‎ ‎‏والضرورة ، فیستفاد من ذلک نتیجة الإطلاق وأنّ الحکم مشترک بین العالم والجاهل ،‏‎ ‎‏لکن تلک الأدلّة قابلة للتخصیص ، کما خصّصت بالجهر والإخفات والقصر‏‎ ‎‏والإتمام‏‎[1]‎‏ ، انتهی کلامه .‏

وفیه مواقع للإشکال :

‏الأوّل :‏‏ أنّ الانقسامات اللاحقة علی ضربین :‏

أحدهما :‏ ما لا یمکن تقیید الأدلّة به ، بل ولا یمکن فیه نتیجة التقیید ، مثل‏‎ ‎‏أخذ القطع موضوعاً بالنسبة إلی نفس الحکم ؛ فإنّه غیر معقول ـ لا بالتقیید اللحاظی‏‎ ‎‏ولا بنتیجة التقیید ـ فإنّ حاصل التقیید ونتیجته أنّ الحکم مختصّ بالعالم بالحکم ،‏‎ ‎‏وهذا دور . وحاصله : توقّف الحکم علی العلم به ، وهو متوقّف علی وجود الحکم ،‏‎ ‎‏وهذا الامتناع لا یرتفع ؛ لا بالتقیید اللحاظی ولا بنتیجة التقیید .‏

‏وهذا غیر ما ربّما یورد علی الأشاعرة القائلین بأنّ أحکام الله تابعة لآراء‏‎ ‎‏المجتهدین‏‎[2]‎‏ ؛ فإنّه یورد علیهم باستلزامه الدور‏‎[3]‎‏ ؛ إذ یمکن الذبّ عنه بأنّ الشارع‏‎ ‎‏أظهر أحکاماً صوریة بلا جعل أصلاً لمصلحة فی نفس الإظهار حتّی یجتهد‏‎ ‎‏المجتهدون ، ویصلوا إلی هذه الأحکام الغیر الحقیقیة ، فإذا أدّی اجتهادهم إلی حکم‏‎ ‎‏ـ سواء وافق الحکم الصوری أم خالف ـ أنشأ الشارع حکماً مطابقاً لرأیه تابعاً له ،‏‎ ‎‏ولکنّه مجرّد تصویر ربّما لا یرضی به المصوّبة .‏


کتابتهذیب الاصول (ج. ۲): ت‍ق‍ری‍ر اب‍ح‍اث الاس‍ت‍ادالاع‍ظم وال‍ع‍لام‍ه الاف‍خ‍م ... الام‍ام ال‍خ‍م‍ی‍ن‍ی (س)صفحه 323
‏وأمّا عدم الإعادة فیما لو خافت فی موضع الجهر أو جهر فی موضع‏‎ ‎‏المخافات ، أو أتمّ فی موضع القصر أو قصّر فی موضع التمام فلا یتوقّف الذبّ عنه‏‎ ‎‏بالالتزام بما ذکره من الاختصاص ، بل یحتمل أن یکون عدم الإعادة من باب التقبّل‏‎ ‎‏والتخفیف ـ کما ربّما یحتمل ذلک فی قاعدة لا تعاد لو قلنا بعمومیته للسهو وغیره ـ‏‎ ‎‏ویمکن أن یکون لأجل عدم قابلیة المحلّ للقضاء والإعادة بعد الإتیان بما کان‏‎ ‎‏خلاف الوظیفة ، وله نظائر فی التکوین .‏

وأمّا القسم الثانی من الانقسامات اللاحقة :‏ ما یمکن التقیید به بدلیل آخر ،‏‎ ‎‏کقصد القربة والتعبّد والأمر ؛ فإنّ فی هذا القسم یمکن تقیید المتعلّق بالتقیید‏‎ ‎‏اللحاظی ـ کما یمکن بنتیجة التقیید ـ فإنّ الآمر یمکن أن یلاحظ متعلّق أمره وما له‏‎ ‎‏من قیود وحدود ، ویلاحظ حالة تعلّق أمره به فی المستقبل ، ویلاحظ قصد المأمور‏‎ ‎‏للتقرّب والتعبّد بما أ نّها من قیود المتعلّق ، ویأمر به مقیّداً بهذه القیود کسائر قیوده .‏‎ ‎‏وقد وافاک خلاصة القول فی ذلک فی مباحث الألفاظ‏‎[4]‎‏ .‏

‏نعم نفس تعلّق الأمر ممّا یمکّن المکلّف من إتیان المتعلّق ؛ فإنّ قبل تعلّقه لا‏‎ ‎‏یمکن له الإتیان بالصلاة ـ مثلاً ـ مع تلک القیود ، وبالتعلّق یصیر ممکناً .‏

‏فـإن قلت : بناءً علی ذلک لم یکـن الموضـوع المجـرّد مـن قصد الأمـر‏‎ ‎‏مأموراً به ، فکیف یمکن الأمر به بقصد أمره ؟‏

‏قلت : هذا إشکال آخر غیر الدور ، ویمکن دفعه بأنّ الموضوع متعلّق للأمر‏‎ ‎‏الضمنی ، وقصده کافٍ فی الصحّة ، وقد أوضحنا حاله فی الجزء الأوّل‏‎[5]‎‏ ، فراجع .‏


کتابتهذیب الاصول (ج. ۲): ت‍ق‍ری‍ر اب‍ح‍اث الاس‍ت‍ادالاع‍ظم وال‍ع‍لام‍ه الاف‍خ‍م ... الام‍ام ال‍خ‍م‍ی‍ن‍ی (س)صفحه 324
الثانی من الإشکالات علی کلامه :‏ أنّ توصیف الإطلاق والتقیید باللحاظی مع‏‎ ‎‏القول بأنّ تقابلهما تقابل العدم والملکة جمع بین أمرین متنافیین ؛ لأنّ الإطلاق علی‏‎ ‎‏هذا متقوّم باللحاظ کالتقیید ، واللحاظان أمران وجودیان لا یجتمعان فی مورد‏‎ ‎‏واحد ، فیصیر التقابل تقابل التضادّ ، لا العدم والملکة .‏

نعم ،‏ لو قلنا بما أوضحناه فی محلّه‏‎[6]‎‏ من عدم تقوّم الإطلاق باللحاظ ، وأ نّه‏‎ ‎‏لا یحتاج إلی لحاظ السریان ، بل هو متقوّم بعدم لحاظ شیء فی موضوع الحکم ،‏‎ ‎‏مع کون المتکلّم فی مقام البیان ، یرد علیه إشکال آخر ، وهو : أنّ امتناع الإطلاق‏‎ ‎‏حینئذٍ ممنوع ، فیصیر ما ادّعاه من أ نّه کلّما امتنع التقیید امتنع الإطلاق قولاً‏‎ ‎‏بلا برهان .‏

والحقّ :‏ أنّ بین الإطلاق والتقیید ـ کما ذکره ـ تقابل العدم والملکة أو شبه ذلک‏‎ ‎‏التقابل ، لکن لا یرتّب علیه ما رتّبه ‏‏قدس سره‏‏ من إنکار مطلق الإطلاق فی الأدلّة الشرعیة‏‎ ‎‏حتّی احتاج إلی دعوی الإجماع والضرورة لاشتراک التکلیف بین العالم والجاهل .‏

وخلاصة الکلام :‏ أنّ عدم التقیید قد یکون لأجل عدم قابلیة المتعلّق له‏‎ ‎‏وقصوره عن ذلک ، ففی مثله لا یمکن الإطلاق ، ولا یطلق علی مثل ذلک التجرّد من‏‎ ‎‏القید أ نّه مطلق ، کما لا یطلق علی الجدار أ نّه أعمی ؛ فإنّ الأعمی هو اللا بصیر‏‎ ‎‏الذی من شأنه أن یکون بصیراً ، ولیس الجدار کذلک ، ونظیره الأعلام الشخصیة ، فلا‏‎ ‎‏یطلق لزید أ نّه مطلق أفرادی ، کما لا یطلق أ نّه مقیّد .‏

‏وقد یکون لا لأجل قصوره وعدم قابلیته ، بل لأجل أمر خارجی ، کلزوم‏‎ ‎‏الدور فی التقیید اللحاظی ؛ فإنّ امتناع التقیید فی هذا المورد ونظائره لا یلازم امتناع‏‎ ‎

کتابتهذیب الاصول (ج. ۲): ت‍ق‍ری‍ر اب‍ح‍اث الاس‍ت‍ادالاع‍ظم وال‍ع‍لام‍ه الاف‍خ‍م ... الام‍ام ال‍خ‍م‍ی‍ن‍ی (س)صفحه 325
‏الإطلاق ؛ إذ المحذور مختصّ به ولا یجری فی الإطلاق ؛ فإنّ المفروض أنّ وجه‏‎ ‎‏الامتناع لزوم الدور عند التقیید ـ أی تخصیص الأحکام بالعالمین بها ـ وأمّا‏‎ ‎‏الإطلاق فلیس فیه أیّ محذور من الدور وغیره ، فلا بأس ـ حینئذٍ ـ فی الإطلاق ؛‏‎ ‎‏وإن کان التقیید ممتنعاً لأجل محذور خارجی .‏

‏والشاهد علی صحّة الإطلاق ووجوده : هو جواز تصریح المولی بأنّ الخمر‏‎ ‎‏حرام شربه علی العالم والجاهل ، وصلاة الجمعة واجبة علیهما بلا محذور .‏

بل التحقیق :‏ أنّ الإطلاق فی المقام لازم ـ ولو لم تتمّ مقدّماته ـ لأنّ‏‎ ‎‏الاختصاص بالعالمین بالحکم مستلزم للمحال ، والاختصاص بالجهّال وخروج‏‎ ‎‏العالمین به خلاف الضرورة ، فلا محیص عن الاشتراک والإطلاق . نعم هذا غیر‏‎ ‎‏الإطلاق الذی یحتاج إلی المقدّمات ویکون بعد تمامها حجّة . ولعلّ ما ذکرناه من‏‎ ‎‏الوجه سند دعوی الإجماع والضرورة .‏

ثمّ إنّ بعض محقّقی العصر ‏قدس سره‏‏ أراد التفصّی بوجه آخر ، فقال ما هذا تلخیصه :‏‎ ‎‏یمکن التفصّی عن الدور علی نحو نتیجة التقیید الراجع إلی جعل الحکم لحصّة من‏‎ ‎‏الذات فی المرتبة السابقة التوأمة مع العلم بحکمه فی المرتبة المتأخّرة ، لا مقیّداً به‏‎ ‎‏علی نحو یکون عنوان التوأمیة مع العلم المزبور معرّفاً محضاً لما هو الموضوع ،‏‎ ‎‏وکان الموضوع هو الحصّة الخاصّة بلا تعنونه بعنوان التوأمیة أیضاً ؛ فضلاً عن العلم‏‎ ‎‏بحکمه ونحوه من العناوین المتأخّرة ، کما هو الشأن فی کلّ معروض بالنسبة إلی‏‎ ‎‏عارضه المتحفّظ فی الرتبة المتأخّرة ، وکما فی کلّ علّة لمعلولها ، من دون اقتضاء‏‎ ‎‏التلازم والتوأمیة اتّحاد الرتبة بینهما أصلاً‏‎[7]‎‏ ، انتهی .‏


کتابتهذیب الاصول (ج. ۲): ت‍ق‍ری‍ر اب‍ح‍اث الاس‍ت‍ادالاع‍ظم وال‍ع‍لام‍ه الاف‍خ‍م ... الام‍ام ال‍خ‍م‍ی‍ن‍ی (س)صفحه 326
وفیه :‏ أنّ نفس الطبائع لا تتحصّص بالحصص ـ لا فی الذهن ولا فی‏‎ ‎‏الخارج ـ وإنّما تتقوّم الحصّة بأمر خارج عنها لاحق بها لحاظاً فی الذهن لا فی‏‎ ‎‏الخارج ، کالکلّیات المقیّدة ، مثل «الإنسان الأبیض» و«الإنسان الأسود» . وأمّا‏‎ ‎‏الخارج فإطلاق الحصّة علی الفرد الخارجی لا یخلو عن إشکال .‏

‏وعلی ذلک : فالطبیعة لا تتحصّص بحصص إلاّ بإضافة قیود لها عند جعلها‏‎ ‎‏موضوعاً لحکم من الأحکام . وحینئذٍ فالحکم :‏

‏إمّا یتعلّق علی الطبیعة مع قطع النظر عن العلم بحکمها ، فلا تکون الحصّـة‏‎ ‎‏موضوعـاً ؛ لأ نّها مع قطـع النظر عن القیود لیست إلاّ نفس الطبیعة .‏

‏وإمّا أن یتعلّق علی الحصّة الملازمة للعلم بحکمها ـ ولو فی الرتبة المتأخّرة ـ‏‎ ‎‏فلا تکون الحصّة حصّة إلاّ بعروض القید للطبیعة فی الذهن ، فلا محیص إلاّ عن‏‎ ‎‏لحاظ الموضوع توأماً مع العلم بحکمه ، وهذا الموضوع بهذا الوصف یتوقّف علی‏‎ ‎‏الحکم ، والحکم علی العلم به ، فعاد الدور .‏

‏وأمّا المعروض بالنسبة إلی عارضه فلیس کما أفاد ؛ لأنّ العارض لا یعرض‏‎ ‎‏الحصّة ، بل یعرض نفس الطبیعة ، ویصیر الطبیعة بنفس العروض متخصّصاً ، فلا‏‎ ‎‏یکون قبل العروض وفی الرتبة المتقدّمة حصّة .‏

‏وأمّا التوأمیة بین العلّة والمعلول مع حفظ التقدّم الرتبی بینهما فهو حقّ لو‏‎ ‎‏أراد ما ذکرنا .‏

‏هذا کلّه فی أخذه تمام الموضوع فی نفس حکمه ، وهکذا إذا جعل بعض‏‎ ‎‏الموضوع لحکم نفسه ، فمحال للدور المتقدّم‏‎[8]‎‏ ، فتدبّر .‏

‎ ‎

کتابتهذیب الاصول (ج. ۲): ت‍ق‍ری‍ر اب‍ح‍اث الاس‍ت‍ادالاع‍ظم وال‍ع‍لام‍ه الاف‍خ‍م ... الام‍ام ال‍خ‍م‍ی‍ن‍ی (س)صفحه 327

  • )) فوائد الاُصول (تقریرات المحقّق النائینی) الکاظمی 3 : 11 ـ 13 .
  • )) اُنظر المحصول فی علم اُصول الفقه 4 : 1380 .
  • )) نهایة الدرایة 6 : 376 .
  • )) تقدّم فی الجزء الأوّل : 208 .
  • )) تقدّم فی الجزء الأوّل : 217 .
  • )) تقدّم فی الصفحة 260 و 262 و 271 .
  • )) نهایة الأفکار 3 : 15 .
  • )) تقدّم فی الصفحة 321 .