الفصل الثالث فی عدم جواز العمل بالعامّ قبل الفحص عن المخصّص

الفصل الثالث فی عدم جواز العمل بالعامّ قبل الفحص عن المخصّص

‏ ‏

‏ولنقدّم أمام المقصود اُموراً :‏

الأوّل :‏ جعل المحقّق الخراسانی محلّ النزاع ما إذا فرضنا حجّیة الظواهر‏‎ ‎‏للمشافه وغیره من باب الظنّ النوعی لا الظنّ الشخصی ، وفرضنا عدم العلم‏‎ ‎‏الإجمالی بالتخصیص‏‎[1]‎‏ .‏

‏والسرّ : هو أنّه لو کان المناط فی حجّیة الظواهر هو الظنّ الشخصی لما کان‏‎ ‎‏للفحص وعدمه دخل ، بل کانت الحجّیة دائرة مداره ؛ سواء حصل قبله أم بعده ،‏‎ ‎‏وهکذا لو کان هناک علم بورود التخصیص إجمالاً لما کان لإنکار الفحص مجال‏‎ ‎‏بعد القول بتنجیزه إلی أن ینحلّ .‏

‏هذا ، ولکن ظاهرهم أعمّیة البحث عن ذلک ، ویشهد بذلک تمسّکهم فی‏‎ ‎‏إثبات وجوب الفحص بالعلم الإجمالی ، فالأولی البحث علی فرض العلم وعدمه .‏

الثانی :‏ الظاهر أنّ البحث معقود لإثبات لزوم الفحص عن المخصّص‏

کتابتهذیب الاصول (ج. ۲): ت‍ق‍ری‍ر اب‍ح‍اث الاس‍ت‍ادالاع‍ظم وال‍ع‍لام‍ه الاف‍خ‍م ... الام‍ام ال‍خ‍م‍ی‍ن‍ی (س)صفحه 209
‏المنفصل دون المتّصل ؛ لأنّ احتمال عـدم وصول المتّصل لأجـل إسقاط الراوی‏‎ ‎‏عمداً أو خطأ أو نسیاناً غیر معتنی به عند العقلاء ؛ لأنّ المفروض أنّ الراوی ثقـة‏‎ ‎‏غیر خائن فی روایته ، فاحتمال العمد خلاف الفرض ، وأصالـة عـدم خطأه‏‎ ‎‏ونسیانـه تردّ الأخیرین ، فیتمحّض البحث للمنفصل ، وسیوافیک أنّ مناط الفحص‏‎ ‎‏لیس فی المتّصل .‏

الثالث :‏ یظهر مـن المحقّق الخـراسانی الفرق بین المقام والاُصول العملیـة ،‏‎ ‎‏وأنّ الفحص هاهنا عمّا یزاحم الحجّیة بخلافه هناک ؛ فإنّه بدونه لا حجّة ویصیر‏‎ ‎‏البحث عن متمّماتها‏‎[2]‎‏ .‏

قلت :‏ یظهر ممّا سیمرّ علیک أنّ البابین یرتضعان من ثدی واحد ، والبحث فی‏‎ ‎‏کلّ واحد من متمّمات الحجّیة لا عن مزاحماتها ، فانتظر .‏

الرابع :‏ کما لا یجوز التمسّک بالعامّ قبل الفحص عن المخصّص کذلک‏‎ ‎‏لا یجوز التمسّک بالمطلق قبل الفحص عن المقیّد ، وبالظاهر قبل الفحص عن‏‎ ‎‏معارضه ، وبالاُصول العقلیة قبل الفحص عن الأدلّة الاجتهادیة . وملاک لزوم‏‎ ‎‏الفحص فی الجمیع واحد ، کما سیتّضح لک .‏

‎ ‎

کتابتهذیب الاصول (ج. ۲): ت‍ق‍ری‍ر اب‍ح‍اث الاس‍ت‍ادالاع‍ظم وال‍ع‍لام‍ه الاف‍خ‍م ... الام‍ام ال‍خ‍م‍ی‍ن‍ی (س)صفحه 210

  • )) کفایة الاُصول : 264 .
  • )) کفایة الاُصول : 265 ـ 266 .