التنبیه الرابع إحراز حال الفرد بالعناوین الثانویة

التنبیه الرابع إحراز حال الفرد بالعناوین الثانویة

‏ ‏

‏لا یجوز التمسّک بعموم وجوب الوفاء بالنذر إذا شکّ فی صحّة الوضوء بمایع‏‎ ‎‏مضاف ؛ فضلاً عن دعوی کشف حال الفرد والحکم بصحّته مطلقاً ؛ لأنّ إطلاقات‏‎ ‎‏أدلّة النذر أو عموماتها مقیّدة بأنّه «لا نذر إلاّ فی طاعة الله » ، أو «لا نذر فی معصیة‏‎ ‎‏الله » . فحینئذٍ یصیر متعلّق الإرادة الجدّیة مقیّدة بعنوان الطاعة أو بکون النذر فی‏‎ ‎‏غیر المعصیة .‏

‏فالتمسّک بأدلّة النذر مع الشکّ فی أنّ التوضّی بمایع مضاف هل هو طاعة أو‏‎ ‎‏غیرها تمسّک بالعامّ فی الشبهة المصداقیة . وأغرب منه : کشف حال الموضوع ؛ أی‏‎ ‎‏إطلاق الماء به .‏

والعجب من المحقّق الخراسانی‎[1]‎‏ ؛ حیث أیّد تلک الدعوی بما ورد من‏‎ ‎

کتابتهذیب الاصول (ج. ۲): ت‍ق‍ری‍ر اب‍ح‍اث الاس‍ت‍ادالاع‍ظم وال‍ع‍لام‍ه الاف‍خ‍م ... الام‍ام ال‍خ‍م‍ی‍ن‍ی (س)صفحه 204
‏صحّـة الإحرام قبل المیقات‏‎[2]‎‏ ، والصوم فی السفر إذا تعلّق بهما النذر‏‎[3]‎‏ ، وأضاف‏‎ ‎‏إلیه شیخنا العلاّمة ‏‏قدس سره‏‏ نذر النافلة قبل الفریضة‏‎[4]‎‏ .‏

ولکنّک خبیر :‏ بأنّ الأمثلة غیر مربوطة بالدعوی ؛ لأنّ المدّعی هو التمسّک‏‎ ‎‏بالعامّ المخصّص لکشف حال الفرد ، وهی لیست من هذا القبیل ؛ فإنّ الإحرام قبل‏‎ ‎‏المیقات حرام وبعد النذر یصیر واجباً ؛ لدلالة الأدلّة ، وکذا الصوم فی السفر .‏‎ ‎‏وصیرورة الشیء بالنذر واجباً بدلیل خاصّ غیر التمسّک بالعامّ لکشف حال الفرد .‏

‎ ‎

کتابتهذیب الاصول (ج. ۲): ت‍ق‍ری‍ر اب‍ح‍اث الاس‍ت‍ادالاع‍ظم وال‍ع‍لام‍ه الاف‍خ‍م ... الام‍ام ال‍خ‍م‍ی‍ن‍ی (س)صفحه 205

  • )) کفایة الاُصول : 262 .
  • )) راجع وسائل الشیعة 11 : 326 ، کتاب الحج ، أبواب المواقیت ، الباب 13 .
  • )) راجع وسائل الشیعة 10 : 198 ، کتاب الصوم ، أبواب من یصحّ منه الصوم ، الباب 10 ، الحدیث 7 .
  • )) درر الفوائد ، المحقّق الحائری : 220 .