الثالثة : فی القضایا المفتقرة إلی وجود الموضوع
وهی من أهمّ المقدّمات ، ثمّ أنّ القضیة تنقسم إلی الموجبة والسالبة وکلّ واحدة منهما إلی البسیطة والمرکّبة ، والکلّ إلی المحصّلة والمعدولة . وحینئذٍ فبما أنّ ثبوت شیء لشیء فرع ثبوت المثبت له فلا محیص فی الموجبة من وجود موضوع فی ظرف ثبوت الحکم حتّی یصحّ الحکم ویحکم بالصدق .
وما ذکرنا من القاعدة الفرعیة حکم بتّی لا یقبل التخصیص ، فلا فرق بین أن یکون الثابت أمراً وجودیاً کما فی الموجبة المحصّلة ، أو أمراً غیر وجودی کما فی الموجبة المعدولة ، نحو «زید لا قائم» والموجبة السالبة المحمول ـ وهو ما یجعل فیه السالبة المحصّلة نعتاً للموضوع ـ نحو زید هو الذی لیس بقائم .
کتابتهذیب الاصول (ج. ۲): تقریر ابحاث الاستادالاعظم والعلامه الافخم ... الامام الخمینی (س)صفحه 195
وجه عدم الفرق هو أنّه کما اعتبر الاتّحاد والهوهویة بین زید وقائم فی الموجبة المحصّلة کذلک اعتبرت الهوهویة بین زید وعنوان اللا قیام ؛ إذ لابدّ من نحو تحقّق للمتّحدین فی ظرف الاتّحاد .
ولهذا قلنا فی محلّه : أنّ القضیة المعدولة لا تعتبر إلاّ إذا کانت الأعدام فیها من قبیل أعدام الملکات ؛ حتّی یکون لملکاتها نحو تحقّق ، فیقال : «زید لا بصیر» أو «أعمی» ، ولا یقال : «الجدار لا بصیر» أو «أعمی» ؛ لتحقّق ما به الاتّحاد فی الأوّل دون الثانی .
وقس علیه الموجبة السالبة المحمول ؛ إذ هی ترجع إلی نحو اتّحاد أو توصیف وله نحو ثبوت ، فلابدّ من نحو وجود حتّی یصحّ ذلک .
فظهر : أنّ الموجبات تفتقر فی صدقها إلی وجود الموضوع فی جمیع أقسامها ، وهو واضح .
کتابتهذیب الاصول (ج. ۲): تقریر ابحاث الاستادالاعظم والعلامه الافخم ... الامام الخمینی (س)صفحه 196