الثالثة‏: فی القضایا المفتقرة إلی وجود الموضوع

الثالثة : فی القضایا المفتقرة إلی وجود الموضوع

‏ ‏

‏وهی من أهمّ المقدّمات ، ثمّ أنّ القضیة تنقسم إلی الموجبة والسالبة وکلّ‏‎ ‎‏واحدة منهما إلی البسیطة والمرکّبة ، والکلّ إلی المحصّلة والمعدولة . وحینئذٍ فبما أنّ‏‎ ‎‏ثبوت شیء لشیء فرع ثبوت المثبت له فلا محیص فی الموجبة من وجود موضوع‏‎ ‎‏فی ظرف ثبوت الحکم حتّی یصحّ الحکم ویحکم بالصدق .‏

‏وما ذکرنا من القاعدة الفرعیة حکم بتّی لا یقبل التخصیص ، فلا فرق بین أن‏‎ ‎‏یکون الثابت أمراً وجودیاً کما فی الموجبة المحصّلة ، أو أمراً غیر وجودی کما فی‏‎ ‎‏الموجبة المعدولة ، نحو «زید لا قائم» والموجبة السالبة المحمول ـ وهو ما یجعل‏‎ ‎‏فیه السالبة المحصّلة نعتاً للموضوع ـ نحو زید هو الذی لیس بقائم .‏


کتابتهذیب الاصول (ج. ۲): ت‍ق‍ری‍ر اب‍ح‍اث الاس‍ت‍ادالاع‍ظم وال‍ع‍لام‍ه الاف‍خ‍م ... الام‍ام ال‍خ‍م‍ی‍ن‍ی (س)صفحه 195
‏وجه عدم الفرق هو أنّه کما اعتبر الاتّحاد والهوهویة بین زید وقائم فی‏‎ ‎‏الموجبة المحصّلة کذلک اعتبرت الهوهویة بین زید وعنوان اللا قیام ؛ إذ لابدّ من‏‎ ‎‏نحو تحقّق للمتّحدین فی ظرف الاتّحاد .‏

‏ولهذا قلنا فی محلّه : أنّ القضیة المعدولة لا تعتبر إلاّ إذا کانت الأعدام فیها من‏‎ ‎‏قبیل أعدام الملکات ؛ حتّی یکون لملکاتها نحو تحقّق ، فیقال : «زید لا بصیر» أو‏‎ ‎‏«أعمی» ، ولا یقال : «الجدار لا بصیر» أو «أعمی» ؛ لتحقّق ما به الاتّحاد فی الأوّل‏‎ ‎‏دون الثانی .‏

‏وقس علیه الموجبة السالبة المحمول ؛ إذ هی ترجع إلی نحو اتّحاد أو‏‎ ‎‏توصیف وله نحو ثبوت ، فلابدّ من نحو وجود حتّی یصحّ ذلک .‏

فظهر :‏ أنّ الموجبات تفتقر فی صدقها إلی وجود الموضوع فی جمیع‏‎ ‎‏أقسامها ، وهو واضح .‏

‎ ‎

کتابتهذیب الاصول (ج. ۲): ت‍ق‍ری‍ر اب‍ح‍اث الاس‍ت‍ادالاع‍ظم وال‍ع‍لام‍ه الاف‍خ‍م ... الام‍ام ال‍خ‍م‍ی‍ن‍ی (س)صفحه 196