المقام الثانی فیما إذا تعدّد الشرط شخصاً لا نوعاً

المقام الثانی فیما إذا تعدّد الشرط شخصاً لا نوعاً

‏ ‏

‏لو قال «إذا نمت فتوضّأ» ، وفرضنا أنّ المکلّف نام مکرّراً ، وشکّ فی أنّ‏‎ ‎‏المصداقین منه یتداخلان فی إیجاب الوضوء أو لا ، فربّما یقال بالتفریق بین ما إذا‏‎ ‎‏کانت العلّة نفس الطبیعة فیتداخلان ، وبین ما إذا کان السبب هو وجود کلّ فرد‏‎ ‎‏مستقلاًّ فلا یتداخلان .‏

وفیه :‏ أنّ الکلام إنّما هو بعد الفراغ عن سببیة کلّ فرد مستقلاًّ لو وجد‏‎ ‎‏منفرداً ، وإلاّ فلو فرضنا أنّ السبب هو نفس الطبیعة أو احتملنا ذلک یخرج النزاع من‏‎ ‎‏باب تداخل الأسباب ، بل یرجع البحث إلی أنّ السبب واحد أو متعدّد .‏

‏نعم ، البحث عن تعدّد السبب أو وحدته من مبادئ المسألة المبحوث عنها‏‎ ‎‏هنـا بالفعل ؛ إذ لابـدّ أن یثبت أوّلاً أنّ السبب هو الفرد لا الطبیعة حتّی یتعدّد‏‎ ‎‏السبب ، ثمّ یبحث فی تداخل الأسباب وأنّ المصداقین منه یتداخلان فی إیجاب‏‎ ‎‏الوضوء أو لا ؟‏

‏فما أتعب به بعض الأعاظم نفسه الزکیة  واستظهر انحلال القضیة الشرطیة‏‎ ‎‏وقال بتقدیم ظهورها فی الانحلال علی ظهور الجزاء فی الاتّحاد‏‎[1]‎‏ فأجنبی من‏‎ ‎‏حریم النزاع ، مع أنّه غیر خالٍ عن الإشکال ، فتدبّر .‏

وخلاصة الکلام فی هذا المقام :‏ أنّه لو فرضنا ظهور القضیة فی سببیة کلّ‏

کتابتهذیب الاصول (ج. ۲): ت‍ق‍ری‍ر اب‍ح‍اث الاس‍ت‍ادالاع‍ظم وال‍ع‍لام‍ه الاف‍خ‍م ... الام‍ام ال‍خ‍م‍ی‍ن‍ی (س)صفحه 133
‏مصداق من البول لإیجاب الوضوء فلا شکّ أنّه یقع التعارض بین صدر القضیة الدالّ‏‎ ‎‏علی سببیة کلّ فرد ، کما إذا صدره بلفظة «کلّما» وبین إطلاق الجزاء ، ولکن الترجیح‏‎ ‎‏مع الصدر عرفاً ، فیتقدّم علی إطلاق الذیل ؛ إذ لا شکّ أنّه إذا سمع العرف بأنّ کلّ‏‎ ‎‏فرد سبب لإیجاب الوضوء لا یعتمد علی إطلاق الجزاء ، بل یحکم بأنّ کلّ فرد‏‎ ‎‏سبب لوجوب خاصّ بلا تداخل الأسباب ، وقد ذکرنا وجه فهمه ومنشأ حکمه .‏

‏هذا حال تداخل الأسباب ، وأمّا تداخل المسبّبات فی هذا المقام فقد قدّمناه‏‎ ‎‏فی المقام الأوّل ثبوتاً وإثباتاً .‏

‎ ‎

کتابتهذیب الاصول (ج. ۲): ت‍ق‍ری‍ر اب‍ح‍اث الاس‍ت‍ادالاع‍ظم وال‍ع‍لام‍ه الاف‍خ‍م ... الام‍ام ال‍خ‍م‍ی‍ن‍ی (س)صفحه 134

  • )) فوائد الاُصول (تقریرات المحقّق النائینی) الکاظمی 1 :494 .