الاستدلال علی عدم تداخل الأسباب

الاستدلال علی عدم تداخل الأسباب

‏ ‏

‏فعن العلاّمة فی «المختلف» القول بعدم التداخل بأنّه إذا تعاقب السببان أو‏‎ ‎‏اقترنا : فإمّا أن یقتضیا مسبّبین مستقلّین أو مسبّباً واحداً ، أو لا یقتضیا شیئاً ، أو‏‎ ‎‏یقتضی أحدهما دون الآخر ، والثلاثة الأخیرة باطلة ، فتعیّن الأوّل .‏

وفی تقریرات الشیخ الأعظم  ‏رحمه الله‏‏ أنّ الاستدلال المذکور ینحلّ إلی مقدّمات‏‎ ‎‏ثلاث‏‎[1]‎‏ :‏

‏إحداها : دعوی تأثیر السبب الثانی ؛ بمعنی کون کلّ واحد من الشرطین‏‎ ‎‏مؤثّراً فی الجزاء .‏

‏وثانیتها : أنّ أثر کلّ شرط غیر أثر الآخر .‏

‏وثالثتها : أنّ ظاهر التأثیر هو تعدّد الوجود لا تأکّد المطلوب .‏

‏ثمّ أخذ فی توضیح المقدّمات المذکورة وما یمکن به إثباتها ، فقد ذکر فی‏‎ ‎‏توجیه أنّ السبب الثانی مستقلّ وجوهاً من البیان‏‎[2]‎‏ ، وأخذ کلّ من تأخّر عنه وجهاً‏‎ ‎‏من بیاناته ، وکان الجلّ عیالاً علیه :‏

منها :‏ ما ذکره المحقّق الخراسانی ـ بعد إن قلت قلت ـ أنّ ظهور الجملة‏

کتابتهذیب الاصول (ج. ۲): ت‍ق‍ری‍ر اب‍ح‍اث الاس‍ت‍ادالاع‍ظم وال‍ع‍لام‍ه الاف‍خ‍م ... الام‍ام ال‍خ‍م‍ی‍ن‍ی (س)صفحه 118
‏الشرطیة فی کون الشرط سبباً أو کاشفاً عن السبب ومقتضیاً للتعدّد بیانٌ لما هو‏‎ ‎‏المراد من الإطلاق ، ولا دوران بین ظهور الجملة فی حدوث الجزاء وظهور‏‎ ‎‏الإطلاق ؛ ضرورة أنّ ظهور الإطلاق یکون معلّقاً علی عدم البیان ، وظهورها فی‏‎ ‎‏ذلک صالح لأن یکون بیاناً ، فلا ظهور له مع ظهورها ، فلا یلزم علی القول بعدم‏‎ ‎‏التداخل تصرّف أصلاً ، بخلاف القول بالتداخل‏‎[3]‎‏ .‏

أقول :‏ وتوضیح حاله وبیان إشکاله هو أنّ دلالة القضیة الشرطیة علی السببیة‏‎ ‎‏المستقلّة الحدوث عند الحدوث هل هو بالوضع أو بالإطلاق ؟ وأنّه إذا جعلت‏‎ ‎‏الماهیة تلو أداة الشرط بلا تقییدها بقید کما یدلّ علی أنّها تمام الموضوع لترتّب‏‎ ‎‏الجزاء علیه ، کذلک یدلّ علی استقلالها فی السببیة سواء سبقها أو قارنها شیء أم لا‏‎ ‎‏علی اصطلاح القوم فی معنی الإطلاق ؟‏

‏الظاهر هو الثانی ؛ لتصریح بعضهم علی أنّ دلالة الشرطیة علی العلّیة‏‎ ‎‏المستقلّة بالإطلاق‏‎[4]‎‏ ، وحینئذٍ فلو کان الدلالة علی السببیة التامّة لأجل الوضع کان‏‎ ‎‏لما ذکره وجه ؛ خصوصاً علی مذهب الشیخ من أنّ الإطلاق معلّق علی عدم‏‎ ‎‏البیان‏‎[5]‎‏ ، ولکن لا أظنّ صحّة ذلک ولا ارتضائهم به ، مع ما عرفت سابقاً من‏‎ ‎‏ضعفه‏‎[6]‎‏ .‏

‏وأمّا علی القول بأنّ دلالتها علی السببیة بالإطلاق فللمنع عمّا ذکر مجال ،‏‎ ‎‏وحاصله : أنّ الإطلاق کما هو منعقد فی ناحیة الشرط فکذلک موجود فی جانب‏

کتابتهذیب الاصول (ج. ۲): ت‍ق‍ری‍ر اب‍ح‍اث الاس‍ت‍ادالاع‍ظم وال‍ع‍لام‍ه الاف‍خ‍م ... الام‍ام ال‍خ‍م‍ی‍ن‍ی (س)صفحه 119
‏الجـزاء ، ولا رجحان فی ترجیح أحـدهما علی الآخـر بعد کون ثبوتهما ببرکـة‏‎ ‎‏عدم البیان .‏

‏وتفصیل ذلک : أنّ مقتضی إطلاق الشرط فی کلتا القضیتین هو کون کلّ شرط‏‎ ‎‏مستقلاًّ علّة للجزاء ، وتلک الماهیـة مؤثّرة ؛ سواء کان قبلها أو معها شیء ، أم‏‎ ‎‏لم یکن ، ولو کان المؤثّر هو الشرط ، بشرط أن لا یسبقه أو لا یقارنه شیء آخر ،‏‎ ‎‏کان علیه البیان ورفع الجهل عن المکلّف ، هذا مقتضی إطلاق الشرط .‏

‏وأمّا مقتضی إطلاق الجزاء فهو أنّ الجزاء وماهیة الوضوء تمام المتعلّق لتعلّق‏‎ ‎‏الإیجاب علیها ، بلا تقییدها بما یغایرها مع الجزاء الآخر ، فیکون الموضوع فی‏‎ ‎‏القضیتین نفس طبیعة الوضوء .‏

‏فحینئذٍ یقع التعارض بین إطلاق الجزاء فی القضیتین مع إطلاق الشرط‏‎ ‎‏فیهما ، وبتبعه یقع التعارض بین إطلاق الشرطیتین ، ولا یمکن الجمع بین إطلاق‏‎ ‎‏الشرط فی القضیتین وإطلاق الجزاء فیهما ؛ لبطلان تعلّق إرادتین علی ماهیة واحدة‏‎ ‎‏بلا تقیید .‏

‏فیدور الأمر بین رفع الید عن إطلاق الشرط والاحتفاظ علی إطلاق الجزاء ،‏‎ ‎‏فیقال : إنّ کلّ شرط مع عدم تقدّم شرط آخر علیه أو تقارنه به مؤثّر مستقلاًّ ، وبین‏‎ ‎‏رفع الید عن إطلاق الجزاء وحفظ إطلاق الشرط بتقیید ماهیة الوضوء ، ولا ترجیح‏‎ ‎‏لشیء منهما ؛ لأنّ ظهور الإطلاقین علی حدّ سواء ، فلا یمکن أن یکون أحدهما‏‎ ‎‏بیاناً للآخر .‏

‏وبعبارة ثانیة : أنّ هنا إطلاقات أربعة فی جملتین ؛ اثنان فی جانب الشرط ،‏‎ ‎‏وآخران فی جانب الجزاء ، ورفع التعارض یحصل تارة بتحکیم إطلاق الشرط فیهما‏‎ ‎‏المفید للاستقلال والحدوث عند الحدوث علی إطلاق الجزاء فیهما الدالّ علی أنّ‏

کتابتهذیب الاصول (ج. ۲): ت‍ق‍ری‍ر اب‍ح‍اث الاس‍ت‍ادالاع‍ظم وال‍ع‍لام‍ه الاف‍خ‍م ... الام‍ام ال‍خ‍م‍ی‍ن‍ی (س)صفحه 120
‏نفس الماهیـة تمام المتعلّق بتقییده بأحـد القیود ؛ حتّی یکون متعلّق الإرادتین‏‎ ‎‏شیئین مختلفین .‏

‏واُخری بتحکیم إطلاقه علی الشرط ، وتخصیص استقلالهما بما إذا لم یسبق‏‎ ‎‏إلیه شرط آخر .‏

‏وکلا العلاجین صحیح لا یتعیّن واحد منهما إلاّ بمرجّح .‏

‏وتوهّم : أنّ ظهور صدر القضیة مقدّم علی ظهور الذیل فاسد ؛ لأنّه لو سلّم‏‎ ‎‏فإنّما هو بین صدر کلّ قضیة وذیلها ، لا بین صدر قضیة وذیل قضیة اُخری ، ونحن‏‎ ‎‏الآن فی بیان تعارض القضیتین ، ولولا ضمّ قضیة إلی مثلها لما کان بین صدر قوله :‏‎ ‎‏«إذا بلت فتوضّأ» وبین ذیله تعارض حتّی نعالجه ؛ إذ التعارض ناشٍ من ضمّ قضیة‏‎ ‎‏إلی مثلها ، کما عرفت .‏

وممّا‏ ذکره الشیخ فی تمهید المقدّمة الاُولی ما ذکره بعض الأعاظم فی‏‎ ‎‏تقریراته ، ومحصّله : أنّ تعلّق الطلب بصرف الوجود من الطبیعة وإن کان مدلولاً‏‎ ‎‏لفظیاً إلاّ أنّ عدم قابلیة صرف الوجود للتکرّر لیس مدلولاً لفظیاً حتّی یعارض‏‎ ‎‏ظاهر القضیة الشرطیة فی تأثیر کلّ شرط فی جزاء غیرما أ ثّر فیه الآخر ، بل من‏‎ ‎‏باب حکم العقل بأنّ المطلوب الواحد إذا امتثل لا یمکن امتثاله ثانیاً ، وأمّا أنّ‏‎ ‎‏المطلوب واحد أو متعدّد فلا یحکم به العقل ولا یدلّ علیه اللفظ ، فلو دلّ الدلیل‏‎ ‎‏علی أنّ المطلوب متعدّد لا یعارضه حکم العقل ، فالوجه فی تقدیم ظهور القضیتین‏‎ ‎‏من جهة کونه بیاناً لإطلاق الجزاء فهو حقیقة رافع لموضوع حکم العقل‏‎[7]‎‏ ، انتهی .‏

قلت :‏ قد عرفت أنّ إطلاق الجزاء یقتضی أن یکون بنفسه تمام المتعلّق ، کما‏

کتابتهذیب الاصول (ج. ۲): ت‍ق‍ری‍ر اب‍ح‍اث الاس‍ت‍ادالاع‍ظم وال‍ع‍لام‍ه الاف‍خ‍م ... الام‍ام ال‍خ‍م‍ی‍ن‍ی (س)صفحه 121
‏أنّ إطلاق الشرط یقتضی أن یکون مؤثّراً مستقلاًّ ؛ سبقه شیء أو لا ، وحینئذٍ فما‏‎ ‎‏المرجّح لتقدیم ظهور الشرط علی التالی ، بعد الاعتراف بکون الظهور فیهما مستنداً‏‎ ‎‏إلی الإطلاق دون الوضع ؟‏

‏ولو کان الوجه فی تقدیم الشرط معلّقیة إطلاق الجزاء بعدم بیان وارد علی‏‎ ‎‏خلافه فلیکن إطلاق الشرط کذلک ؛ لأنّ إثبات تعدّد التأثیر یتوقّف علی عدم ورود‏‎ ‎‏بیان علی خلافه فی ناحیة الجزاء .‏

‏ولنا أن نقول : إنّ حکم العقل بأنّ الشیء الواحد لا یتعلّق به إرادتان وبعثان‏‎ ‎‏حقیقیان یکشف عن وحدة المؤثّر والتأثیر فالتقدیم ما لم یستند إلی مرجّح خارجی‏‎ ‎‏بلا وجه .‏

ومنها :‏ ماذکره المحقّق المحشّی من أنّ متعلّق الجزاء نفس الماهیة المهملة ،‏‎ ‎‏فهی بالنسبة إلی الوحدة والتعدّد بلا اقتضاء ، بخلاف أداة الشرط ؛ فإنّها ظاهرة فی‏‎ ‎‏السببیة المطلقة ، ولا تعارض بین المقتضی واللا اقتضاء‏‎[8]‎‏ ، انتهی .‏

وفیه :‏ أنّه إن اُرید من الاقتضاء الظهور الإطلاقی للمقدّم فهو بعینه موجود فی‏‎ ‎‏التالی ، وإن اُرید أنّ إطلاق الشرط تامّ غیر معلّق بشیء ـ بخلاف إطلاق الجزاء ـ‏‎ ‎‏فقد تقدّم جوابه ؛ وأنّ ظهور کلّ من المقدّم والتالی إطلاقی ، لا مرجّح لتقدیم‏‎ ‎‏أحدهما علی الآخر .‏

نعم ،‏ هنا تقریب أو تقریبان یستفاد من کلام المحقّق الهمدانی فی‏‎ ‎‏«مصباحه» ، وقد سبقه الشیخ الأعظم‏‎[9]‎‏ ، وحاصله : أنّ مقتضی القواعد اللفظیة‏‎ ‎

کتابتهذیب الاصول (ج. ۲): ت‍ق‍ری‍ر اب‍ح‍اث الاس‍ت‍ادالاع‍ظم وال‍ع‍لام‍ه الاف‍خ‍م ... الام‍ام ال‍خ‍م‍ی‍ن‍ی (س)صفحه 122
‏سببیة کلّ شرط للجزاء مستقلاًّ ، ومقتضاه تعدّد اشتغال الذمّة بفعل الجزاء ، ولا یعقل‏‎ ‎‏تعدّد الاشتغال إلاّ مع تعدّد المشتغل به ؛ فإنّ السبب الأوّل سبب تامّ فی اشتغال ذمّة‏‎ ‎‏المکلّف بإیجاد الجزاء .‏

‏والسبب الثانی إن أثّر ثانیاً وجب أن یکون أثره اشتغالاً آخر ؛ لأنّ تأثیر‏‎ ‎‏المتأخّر فی المتقدّم غیر معقول ، وتعدّد الاشتغال مع وحدة الفعل المشتغل به ذاتاً‏‎ ‎‏ووجوداً غیر معقول .‏

‏وإن لم یؤثّر یجب أن یستند : إمّا إلی فقد المقتضی أو وجود المانع ، والکلّ‏‎ ‎‏منتفٍ ؛ لأنّ ظاهر القضیة الشرطیة سببیة الشرط مطلقاً ، والمحلّ قابل للتأثیر ،‏‎ ‎‏والمکلّف قادر علی الامتثال ، فأیّ مانع من التنجّز ؟ !‏

‏وأیضاً لیس حال الأسباب الشرعیة إلاّ کالأسباب العقلیة ، فکما أنّه یجب‏‎ ‎‏تحقّق الطبیعة فی ضمن فردین علی تقدیر تکرّر علّة وجودها وقابلیتها للتکرار ،‏‎ ‎‏فکذا یتعدّد اشتغال الذمّة بتعدّد أسبابه‏‎[10]‎‏ ، انتهی .‏

وقد أفاد شیخنا العلاّمة ‏قدس سره‏‏ قریباً ممّا ذکره فی أواخر عمره‏‎[11]‎‏ ـ بعدما کان‏‎ ‎‏بانیاً علی التداخل سالفاً‏‎[12]‎‏ ـ وقد مضی شطر منه فی مبحث التوصّلی والتعبّدی ،‏‎ ‎‏فراجع‏‎[13]‎‏ .‏

أقول :‏ وفیه أنّ کلاًّ من الظهورین مقتضٍ لمدلوله ومانع عن صحّة الاحتجاج‏‎ ‎‏بالآخر . وبه یظهر ضعف قوله : إنّ عدم الاشتغال إمّا لعدم المقتضی أو لوجود المانع ،‏

کتابتهذیب الاصول (ج. ۲): ت‍ق‍ری‍ر اب‍ح‍اث الاس‍ت‍ادالاع‍ظم وال‍ع‍لام‍ه الاف‍خ‍م ... الام‍ام ال‍خ‍م‍ی‍ن‍ی (س)صفحه 123
‏والکلّ منتفٍ ؛ إذ لنا أن نقول : إنّ المانع موجود ؛ وهو إطلاق الجزاء المعارض مع‏‎ ‎‏إطلاق الشرط ، والدلیل علی تعدّد الاشتغال والمشتغل به لیس إلاّ الإطلاق ، وهو‏‎ ‎‏معارض لمثله .‏

‏فإن قلت : إنّ تقیید الجزاء إنّما نشأ من حکم العقل بعد استفادة السببیة التامّة‏‎ ‎‏من الدلیل ، فإطلاق السبب ـ منضمّاً إلی حکم العقل بأنّ تعدّد المؤثّر یستلزم تعدّد‏‎ ‎‏الأثر ـ بیان للجزاء ، ومعه لا مجال للتمسّک بإطلاقه ، ولیس المقام من قبیل تحکیم‏‎ ‎‏أحد الظاهرین علی الآخر حتّی یطالب بالدلیل ، بل لأنّ وجوب الجزاء بالسبب‏‎ ‎‏الثانی یتوقّف علی إطلاق سببیته ، ومعه یمتنع إطلاق الجزاء بحکم العقل ، فوجوبه‏‎ ‎‏ملزوم لعدم إطلاقه .‏

‏قلت : قد نبّه بذلک المحقّق المزبور فی خلال کلماته ؛ دفعاً للإشکال الذی‏‎ ‎‏أوردناه وهو أنّ المانع موجود وهو إطلاق الجزاء وأنت خبیر بأنّه غیر مفید ؛ فإنّه‏‎ ‎‏مع اعترافه بأنّ وجوب الجزاء بالسبب الثانی إنّما هو بالإطلاق لا بالدلالة اللغویة‏‎ ‎‏فأیّ معنی لتحکیم أحد الإطلاقین علی الآخر .‏

‏والتخلّص عن امتناع تعدّد المؤثّر مع وحدة الأثر ـ بعد الغضّ عن عدم کون‏‎ ‎‏حکم العقل الدقیق مناطاً للجمع بین الأدلّة ، وبعد الإغماض عن أنّ مثل ما نحن فیه‏‎ ‎‏لیس من قبیل التأثیر التکوینی ، بل علّة الامتناع هو عدم إمکان تعلّق إرادتین بمراد‏‎ ‎‏واحد ـ کما یمکن بما ذکره کذلک یمکن برفع الید عن إطلاق الشرط عند اجتماعه‏‎ ‎‏مع شرط آخر .‏

‏فالعقل إنّما یحکم باستحالة وحدة الأثر مع تعدّد المؤثّر ؛ وهی تنشأ من‏‎ ‎‏حفظ إطلاق الشرطیتین وإطلاق الجزاء ، فلا محیص إمّا عن القول بأنّ الأثر متعدّد‏‎ ‎‏أو المؤثّر واحد ، ولا ترجیح بینهما .‏


کتابتهذیب الاصول (ج. ۲): ت‍ق‍ری‍ر اب‍ح‍اث الاس‍ت‍ادالاع‍ظم وال‍ع‍لام‍ه الاف‍خ‍م ... الام‍ام ال‍خ‍م‍ی‍ن‍ی (س)صفحه 124
وأمّا‏ قیاس التکوین بالتشریع فقد صار منشأً لاشتباهات ونبّهنا علی‏‎ ‎‏بعضها‏‎[14]‎‏ ؛ إذ المعلول التکوینی إنّما یتشخّص بعلّته ، وهو فی وجوده ربط ومتدلّ‏‎ ‎‏بعلّته ، فیکون فی وحدته وکثرته تابعاً لها .‏

‏وأمّا التشریع فإن اُرید منه الإرادة المولویة فالإرادة تتعیّن بمرادها‏‎ ‎‏وتتشخّص بمتعلّقها ، فهما فی أمر التشخّص والتعیّن متعاکسان ، وإن اُرید منه‏‎ ‎‏الأسباب الشرعیة فلیست هی أیضاً بمثابة التکوین ؛ ضرورة أنّ النوم والبول‏‎ ‎‏لم یکونا مؤثّرین فی الإیجاب والوجوب ، ولا فی الوضوء ، فالقیاس مـع الفارق ،‏‎ ‎‏بل لابدّ من ملاحظة ظهور الأدلّة ، ومجرّد هذه المقایسة لا یوجب تقدیم أحدهما‏‎ ‎‏علی الآخر .‏

وأضعف من ذلک ما ربّما یقال :‏ من أنّ المحرّک الواحد یقتضی التحریک‏‎ ‎‏الواحد ، والمحرّک المتعدّد یقتضی المتعدّد ، کالعلل التکوینیة‏‎[15]‎‏ ؛ إذ فساده یلوح من‏‎ ‎‏خلاله ؛ لأنّ کون التحریک فی المقام متعدّداً غیر مسلّم ؛ إذ یمکن أن نستکشف من‏‎ ‎‏وحدة الماهیة وکونها متعلّقة بلا قید أنّ التحریک واحد ، والتکرار فی البعث لأجل‏‎ ‎‏التأکید لا التأسیس .‏

والإنصاف :‏ أنّ أصحاب القول بعدم التداخل وإن کان مقالتهم حقّة إلاّ أنّ‏‎ ‎‏ذلک لا یصحّ إثباته بالقواعد الصناعیة کما عرفت ، ولابدّ من التمسّک بأمر آخر ، وقد‏‎ ‎‏نبّه بذلک المحقّق الخراسانی فی هامش «کفایته» وهو : أنّ العرف لا یشکّ بعد‏‎ ‎‏الاطلاع علی تعدّد القضیة الشرطیة فی أنّ ظهور کلّ قضیة هو وجوب فرد غیر ما‏

کتابتهذیب الاصول (ج. ۲): ت‍ق‍ری‍ر اب‍ح‍اث الاس‍ت‍ادالاع‍ظم وال‍ع‍لام‍ه الاف‍خ‍م ... الام‍ام ال‍خ‍م‍ی‍ن‍ی (س)صفحه 125
‏وجب فی الاُخری ، کما إذا اتّصلت القضایا وکانت فی کلام واحد‏‎[16]‎‏ .‏

‏ولعلّ منشأ فهم العرف وعلّة استیناسه هو ملاحظة العلل الخارجیة ؛ إذ العلل‏‎ ‎‏الخارجیة بمرآی ومسمع منه ؛ حیث یری أنّ کلّ علّة إنّما یؤثّر فی غیر ما أثّر فیه‏‎ ‎‏الآخر ، وهذه المشاهدات الخارجیة ربّما تورث له ارتکازاً وفطرة ، فإذا خوطب‏‎ ‎‏بخطابین ظاهرهما کون الموضوع فیه من قبیل العلل والأسباب فلا محالة ینتقل منه‏‎ ‎‏إلی أنّ کلّ واحد یقتضی مسبّباً غیر ما یقتضیه الآخر ؛ قیاساً لها بالتکوین ، بل العرف‏‎ ‎‏غیر فارق بینهما إلاّ بعد التنبیه والتذکار .‏

‏فإذا قیل للعرف الساذج : بأنّ وقوع الفأرة فی البئر یوجب نزح عدّة دلاء‏‎ ‎‏معیّنة ، وکذا الهرّة ینتقل بفطرته إلی أنّ لوقوع الفأرة ـ مثلاً ـ فی البئر تناسباً لنزح‏‎ ‎‏سبع دلاء ، ولوقوع الهرّة فیها مناسبة کذلک ، وأنّ الأمر إنّما تعلّق به لأجل التناسب‏‎ ‎‏بینهما ، وإلاّ کان جزافاً ، وإلی أنّ لوقوع کلّ منهما اقتضاءً خاصّاً بها ، وارتباطاً‏‎ ‎‏مستقلاًّ لا یکون فی الاُخری ، وهو یوجب تعدّد وجوب نزح المقدار أو استحبابه ،‏‎ ‎‏وهذا یوجب تحکیم ظهور الشرطیة علی إطلاق الجزاء .‏

‏وأمّا ما أبطلناه من مقایسة التشریع بالتکوین فإنّما هو ببرهان عقلی لا یقف‏‎ ‎‏علیه العرف الساذج ، ولکن هذا الارتکاز وإن کان غیر صحیح إلاّ أنّه ربّما یصیر‏‎ ‎‏منشأً للظهور العرفی ، ویوجب تحکیم ظهور الشرط علی ظهور الجزاء ، فلابدّ من‏‎ ‎‏اتّباعه ، فإنّه المحکّم فی تلکم المواضع .‏

‏هـذا کلّـه راجـع إلـی المقدّمـة الاُولی ؛ أعنی فـرض استقلال کـلّ شـرط‏‎ ‎‏فـی التأثیر .‏


کتابتهذیب الاصول (ج. ۲): ت‍ق‍ری‍ر اب‍ح‍اث الاس‍ت‍ادالاع‍ظم وال‍ع‍لام‍ه الاف‍خ‍م ... الام‍ام ال‍خ‍م‍ی‍ن‍ی (س)صفحه 126
‏ولکنّها وحدها لا تفید شیئاً ، بل لابدّ من إثبات المقدّمة الثانیة ؛ وهی أنّ أثر‏‎ ‎‏الثانی غیر أثر الأوّل .‏

ولقائل أن یمنع هـذه المقدّمة‏ ؛ لأنّ غایـة ما تلزم من الاُولی مـن استقلالهما‏‎ ‎‏فی التأثیر هـی أنّ الوجـوب الآتی مـن قبل النوم غیر الآتی مـن قبل الآخـر ،‏‎ ‎‏وذلک لا یوجب إلاّ تعدّد الوجـوب لا تعدّد الواجب ، بل یمکن أن یستکشف‏‎ ‎‏مـن وحـدة المتعلّق کـون ثانیهما تأکیداً لـلأوّل .‏

‏ولا یوجب التأکید استعمال اللفظ فی غیر معناه ؛ لأنّ معنی وضع الأمر‏‎ ‎‏للوجوب هو وضعها لإیجاد بعث ناشٍ من الإرادة الحتمیة ، والأوامر التأکیدیة کلّها‏‎ ‎‏مستعملة کذلک ؛ ضرورة أنّ التأکید إنّما یؤتی به فی الاُمور الهامّة التی لا یکتفی فیها‏‎ ‎‏بأمر واحد .‏

‏وحینئـذٍ : فکلّ بعث ناشٍ من الإرادة الأکیدة ، ولا معنی للتأکید إلاّ ذلک ، لا‏‎ ‎‏أنّ الثانی مستعمل فی عنوان التأکید أو فی الاستحباب أو الإرشاد أو غیر ذلک ؛‏‎ ‎‏فإنّها لا ترجع إلی محصّل ، بل التأکید لا یمکن إلاّ أن یکون المؤکّد من سنخ‏‎ ‎‏المؤکّد ، فلابدّ أن یکون البعثان ناشئین من الإرادة الأکیدة لغرض الانبعاث حتّی‏‎ ‎‏ینتزع التأکید من الثانی .‏

وبعبارة ثانیة :‏ أنّ الأسباب الشرعیة علل للأحکام ، لا لأفعال المکلّفین ،‏‎ ‎‏فتعدّدها لا یوجب إلاّ تعدّد المعلول ـ وهو الوجوب مثلاً ـ فیستنتج التأکید . ومع‏‎ ‎‏حمل الأمر علی التأکید یحفظ إطلاق الشرطیتین وإطلاق الجزاء فیهما ، ولا یوجب‏‎ ‎‏تجوّزاً فی صیغة الأمر علی فرض وضعها للوجوب ؛ فإنّ المراد من وضعها لیس‏‎ ‎‏وضعها له لهذا المفهوم الاسمی ، بل لإیجاد البعث الناشئ من الإرادة الحتمیة ، وهو‏‎ ‎‏حاصل فی المؤکّد ـ بالکسر ـ والمؤکَّد .‏


کتابتهذیب الاصول (ج. ۲): ت‍ق‍ری‍ر اب‍ح‍اث الاس‍ت‍ادالاع‍ظم وال‍ع‍لام‍ه الاف‍خ‍م ... الام‍ام ال‍خ‍م‍ی‍ن‍ی (س)صفحه 127
‏أتری من نفسک : أنّک إذا أمرت ولدک بأوامر مؤکّدة أن تمنع عن کون الثانی‏‎ ‎‏والثالث مستعملة فی غیر معناه . کیف ، وهذا کتاب الله والذکر الحکیم بین ظهْرانَیْنا‏‎ ‎‏تتلی آیاته آناء اللیل والنهار ، فهل تجد من نفسک أن تقول : إنّ أوامره المؤکّدة فی‏‎ ‎‏الصلاة وغیرها ممّا استعملت فی غیر البعث عن الإرادة الإلزامیة ؟‏

‏بل تری کلّها صادرة عن إرادة إلزامیة ، وغایة کلّ منها انبعاث المأمور .‏

‏نعم ، حمل الأمر علی التأکید یوجب ارتفاع التأسیس ، وهو خلاف ظاهر‏‎ ‎‏الأمر ، لکنّه ظهور لا یعارض إطلاق المادّة والشرطیة . فإذا دار الأمر بین رفع الید‏‎ ‎‏عن أحد الإطلاقین ورفع الید عن التأسیس لا ریب فی أولویة الثانی ، وفیما نحن‏‎ ‎‏فیه إذا حمل الأمر علی التأکید یرفع التعارض بین الإطلاقین .‏

والحاصل :‏ أنّ ما ذکر لا یقتضی إلاّ رفع الید من التأسیس الذی یقتضیه‏‎ ‎‏السیاق ، ولا ضیر فیه ؛ لإطباقهم علی طرده إذا دار الأمر بینه وبین الأخذ بإطلاق‏‎ ‎‏بعض أجزاء الکلام .‏

‏وممّا ذکرنا یظهر ضعف ما فی مقالات بعض محقّقی العصر ‏‏رحمه الله‏‏ من أنّ تأکّد‏‎ ‎‏الوجوب فی ظرف تکرّر الشرط یوجب عدم استقلال الشرط فی التأثیر ؛ لبداهة‏‎ ‎‏استناد الوجوب الواحد المتأکّد إلیهما ، لا إلی کلّ منهما‏‎[17]‎‏ .‏

‏وجه الضعف : أنّ البعث الإلزامی الناشئ من الإرادة الإلزامیة متعدّد ، وکلّ‏‎ ‎‏منهما معلول لواحد من الشرطیتین ، لا أنّهما یؤثّران فی وجوب واحد متأکّد ؛ لأنّ‏‎ ‎‏التأکید منتزع من تکرار البعثین وکذا الوجوب المتأکّد أمر انتزاعی منه ، لا أنّه‏‎ ‎‏معلول للشرطیتین .‏


کتابتهذیب الاصول (ج. ۲): ت‍ق‍ری‍ر اب‍ح‍اث الاس‍ت‍ادالاع‍ظم وال‍ع‍لام‍ه الاف‍خ‍م ... الام‍ام ال‍خ‍م‍ی‍ن‍ی (س)صفحه 128
ثمّ‏ إنّه یظهر من الشیخ الأعظم تحکیم هذه المقدّمة بوجهین :‏

الأوّل :‏ أنّ الأسباب الشرعیة کالأسباب العقلیة ، فحینئذٍ لو کانت الأسباب‏‎ ‎‏الشرعیة سبباً لنفس الأحکام یجب تعدّد إیجاد الفعل ؛ فإنّ المسبّب یکون هو‏‎ ‎‏اشتغال الذمّة بإیجاده ، والسبب الثانی لو لم یقتض اشتغالاً آخر : فإمّا أن یکون‏‎ ‎‏لنقص فی السبب أو المسبّب ، ولیس النقص فی شیء منهما ؛ أمّا الأوّل فمفروض ،‏‎ ‎‏وأمّا الثانی : فلأنّ قبول الاشتغال للتعدّد تابع لقبول الفعل المتعلّق له ، والمفروض‏‎ ‎‏قبوله للتعدّد . واحتمال التأکید مدفوع بعد ملاحظة الأسباب العقلیة‏‎[18]‎‏ ، انتهی .‏

وفیه أوّلاً :‏ أنّ قیاس التشریع بالتکوین قیاس مع الفارق ، وقد أوعزنا إلی‏‎ ‎‏فساده غیر مرّة ، فراجع .‏

وثانیاً :‏ أنّ اشتغال الذمّـة بإیجاد الفعل لیس إلاّ الوجوب علی المکلّف ،‏‎ ‎‏ولیس هاهنا شیء غیر بعث المکلّف نحو الطبیعة المنتزع منه الوجوب . فحینئذٍ‏‎ ‎‏تحقّق اشتغال آخر من السبب الثانی فرع تقدیم الظهور التأسیسی علی إطلاق‏‎ ‎‏الجزاء ، وهو ممنوع . بل لو فرض معنی آخر لاشتغال الذمّـة فتعدّده فرع هذا‏‎ ‎‏التقدیم الممنوع .‏

وثالثاً :‏ أنّ ما أفاده فی ذیل کلامه من أنّ احتمال التأکید فیما تعلّق بعنوانین‏‎ ‎‏أقوی ممّا إذا تعلّق بعنوان واحد لا یخلو من غرابة ؛ إذ لو عکس لکان أقرب إلی‏‎ ‎‏الصواب ؛ لأنّ الأحکام تتعلّق بالعناوین لا بالمصادیق ، فلا وجه للقول بأنّ الأمر‏‎ ‎‏المتعلّق بأحد العناوین تأکید لما تعلّق بالعنوان الآخر . نعم لو تعلّقا بعنوان واحد‏‎ ‎‏لکان للتأکید مجال واسع .‏


کتابتهذیب الاصول (ج. ۲): ت‍ق‍ری‍ر اب‍ح‍اث الاس‍ت‍ادالاع‍ظم وال‍ع‍لام‍ه الاف‍خ‍م ... الام‍ام ال‍خ‍م‍ی‍ن‍ی (س)صفحه 129
وأعجب من ذلک :‏ ما أفاده من أنّ الأحکام الکلّیة فی عرض واحد ، فلا‏‎ ‎‏مجال لتأکید أحدهما الآخر إلاّ إذا کان متعلّقها الاُمور الخارجیة مع فرض تأخّر‏‎ ‎‏أحدهما عن الآخر ؛ وذلک لأنّ مدار التأکید هو تشخیص العرف دون التقدّم‏‎ ‎‏والتأخّر ، بل لو فرض إمکان التکلّم بشیء واحد مرّتین فی آنٍ واحد لحکم العرف‏‎ ‎‏بأنّ المتکلّم أتی بشیء موکّد ، کما هو کذلک فی البعث اللفظی المقارن للإشارة‏‎ ‎‏الدالّة علیه . نعم لو تأخّر أحدهما ینتزع التأکید من المتأخّر .‏

الثانی من الوجهین :‏ الالتزام بأنّ الأسباب أسباب لنفس الأفعال لا الأحکام ،‏‎ ‎‏ولا یلزم منه الانفکاک بین العلّة والمعلول ؛ لأنّها أسباب جعلیة لا عقلیة ولا عادیة ،‏‎ ‎‏ومعنی السبب الجعلی أنّ لها نحو اقتضاء فی نظر الجاعل بالنسبة إلی المعلول .‏

‏وبعبارة اُخری : أنّ ظاهر الشرطیـة کونه مقتضیاً لوجود المسبّب ، وأنّ‏‎ ‎‏اقتضائه لوجوبه من تبعات اقتضائه لوجوده . وحیث إنّ اقتضائه التشریعی لوجود‏‎ ‎‏شیء کونه موجباً لوجوبه ، وحینئذٍ لازم إبقاء ظهور الشرط فی المؤثّریة المستقلّة‏‎ ‎‏اقتضاؤه وجوداً مستقلاًّ ، انتهی .‏

قلت :‏ هذا الوجه ممّا لم یرتضه الشیخ نفسه ؛ حتّی قال : إنّـه لا یسمن‏‎ ‎‏شیئاً‏‎[19]‎‏ ، ولکن ارتضاه بعض محقّقی العصر ‏‏رحمه الله‏‏ ، واعتمد علیه فی «مقالاته»‏‎[20]‎‏ .‏

والإنصاف :‏ أنّه  لا یسمن ولا یغنی من جوع ؛ إذ بعد الاعتراف علی أنّ معنی‏‎ ‎‏السببیة الجعلیة هو الاقتضاء لا المؤثّریة الفعلیة ـ فراراً عن انفکاک العلّة عن‏‎ ‎‏معلولها ـ فلا منافاة بین استقلال الاقتضاء وعدم تعدّد الوجود ؛ لأنّ معنی استقلاله‏

کتابتهذیب الاصول (ج. ۲): ت‍ق‍ری‍ر اب‍ح‍اث الاس‍ت‍ادالاع‍ظم وال‍ع‍لام‍ه الاف‍خ‍م ... الام‍ام ال‍خ‍م‍ی‍ن‍ی (س)صفحه 130
‏أنّ کلّ سبب بنفسه تمام المقتضی لا جزؤه ، ولا یتنافی الاستقلال فی الاقتضاء‏‎ ‎‏والاشتراک فی التأثیر الفعلی . فحینئذٍ مع حفظ إطلاق الجزاء واستقلال الشرطیتین‏‎ ‎‏فی الاقتضاء صارت النتیجة التداخل .‏

‏وأمّا ما أفاده بقوله لازم إبقاء ظهور الشرط فی المؤثریة المستقلّة اقتضاؤه‏‎ ‎‏وجوداً مستقلاًّ فرجوع عن أنّ السببیة الجعلیة عبارة عن نحو اقتضاء بالنسبة إلی‏‎ ‎‏المعلول ، لا المؤثّریة الفعلیة الاستقلالیة .‏

فالأولی :‏ التمسّک بذیل فهم العرف فی إثبات تعدّد الجزاء وجوداً لأجل‏‎ ‎‏مناسبات مغروسة فی ذهنه ، کما أشرنا إلیها ؛ ولهذا لا ینقدح فی ذهنه التعارض بین‏‎ ‎‏إطلاق الجزاء وظهور الشرطیة فی التعدّد ، بل یحکم بالتعدّد من غیر التفات إلی‏‎ ‎‏إطلاق الجزاء .‏

‎ ‎

کتابتهذیب الاصول (ج. ۲): ت‍ق‍ری‍ر اب‍ح‍اث الاس‍ت‍ادالاع‍ظم وال‍ع‍لام‍ه الاف‍خ‍م ... الام‍ام ال‍خ‍م‍ی‍ن‍ی (س)صفحه 131

  • )) مختلف الشیعة 2 : 423 .
  • )) مطارح الأنظار : 177 / السطر22 .
  • )) کفایة الاُصول : 242 .
  • )) فوائد الاُصول (تقریرات المحقّق النائینی) الکاظمی 1 : 488 ـ 489 .
  • )) مطارح الأنظار : 179 / السطر21 .
  • )) تقدّم فی الصفحة 101 .
  • )) فوائد الاُصول (تقریرات المحقّق النائینی) الکاظمی 1 : 493 .
  • )) نهایة الدرایة 2 : 425 .
  • )) مطارح الأنظار : 180 / السطر الأوّل .
  • )) مصباح الفقیه ، الطهارة 2 : 258 ـ 261 .
  • )) درر الفوائد ، المحقّق الحائری : 174 ، الهامش 1 .
  • )) نفس المصدر : 173 ـ 174 .
  • )) تقدّم فی الجزء الأوّل : 225 .
  • )) تقدّم فی الجزء الأوّل : 227 و 244 .
  • )) نهایة الدرایة 2 : 427 .
  • )) کفایة الاُصول : 242 ، الهامش 3 .
  • )) مقالات الاُصول 1 : 407 .
  • )) مطارح الأنظار : 179 ـ 180 .
  • )) مطارح الأنظار : 180 / السطر24 .
  • )) مقالات الاُصول 1 : 407 .