الثالثة : فی اختصاص النزاع بالماهیة القابلة للتکثّر
إنّ النزاع فیما إذا کان الجزاء ماهیـة قابلـة للتکثّر کالغسل .
وأمّا إذا کانت غیر قابلة له کالقتل فیما إذا ارتدّ وارتکب زناً عن إحصان فخارج من البحث .
نعم قد یقال : إنّ الجزاء غیر القابل للتکثّر إن کان قابلاً للتقیید یکون داخلاً فی النزاع ، کالخیار القابل للتقیید بالسبب ، کالتقیید بالمجلس والحیوان والعیب وغیرها ، مع أنّه أمر واحد ؛ وهو ملک فسخ العقد وإقـراره . ومعنی تقیّده بالسبب هـو أنّه یلاحظ الخیار المستند إلی المجلس ، فیسقطه أو یصالح علیه ویبقی له الخیار المستند إلی الحیوان ، وکالقتل لأجـل حقوق الناس ؛ فلو قتل زیـد عمراً وبکراً وخالداً ، فقتله قصاصاً وإن لم یقبل التعدّد إلاّ أنّه قابل للتقیید بالسبب ؛ أی یلاحظ استحقاق زید للقتل باعتبار قتله عمراً ، فلو أسقط ورثة عمرو حقّ القود
کتابتهذیب الاصول (ج. ۲): تقریر ابحاث الاستادالاعظم والعلامه الافخم ... الامام الخمینی (س)صفحه 114
لم یسقط حقّ ورثة بکر وخالدٍ ، انتهی .
وفیه : أنّ الخیار إذا کان واحداً غیر قابل للتکثّر مع اجتماع الأسباب علیه فلا یمکن إسقاطه من قِبَل أحدها وإبقاؤه من قبل غیره ؛ لأنّ الإسقاط لابدّ وأن یتعلّق بالخیار الجائی مـن قبل کـذا ، ومع الوحـدة لم یکن ذلک غیر الجائی مـن قبل غیره .
وإن کان الخیار متعدّداً بالعنوان ؛ بحیث یکون خیار المجلس شیئاً غیر خیار العیب فیخرج من محلّ البحث ، وإن کان کلّیاً قابلاً للتکثّر فیرجع إلی الفرض الأوّل .
وکذا الحال فی القتل ؛ فإنّ حقّ القود إمّا واحد فلا یمکن إسقاطه من قبل سبب وإبقائه من قبل آخر ، أو متعدّد عنواناً ؛ فیخرج من محلّ البحث ، أو کلّی قابل للتکثّر ؛ فیدخل فی الفرض الأوّل .
ثمّ لا یخفی : أنّ عدم قبول القتل للتکثّر غیر مربوط بعدم قبول حقّ القود له ، والقائل خلط بینهما .
کتابتهذیب الاصول (ج. ۲): تقریر ابحاث الاستادالاعظم والعلامه الافخم ... الامام الخمینی (س)صفحه 115