الثالثة‏: فی اختصاص النزاع بالماهیة القابلة للتکثّر

الثالثة : فی اختصاص النزاع بالماهیة القابلة للتکثّر

‏ ‏

‏إنّ النزاع فیما إذا کان الجزاء ماهیـة قابلـة للتکثّر کالغسل .‏

‏وأمّا إذا کانت غیر قابلة له کالقتل فیما إذا ارتدّ وارتکب زناً عن إحصان‏‎ ‎‏فخارج من البحث .‏

نعم قد یقال :‏ إنّ الجزاء غیر القابل للتکثّر إن کان قابلاً للتقیید یکون داخلاً‏‎ ‎‏فی النزاع ، کالخیار القابل للتقیید بالسبب ، کالتقیید بالمجلس والحیوان والعیب‏‎ ‎‏وغیرها ، مع أنّه أمر واحد ؛ وهو ملک فسخ العقد وإقـراره . ومعنی تقیّده بالسبب‏‎ ‎‏هـو أنّه یلاحظ الخیار المستند إلی المجلس ، فیسقطه أو یصالح علیه ویبقی له‏‎ ‎‏الخیار المستند إلی الحیوان ، وکالقتل لأجـل حقوق الناس ؛ فلو قتل زیـد عمراً‏‎ ‎‏وبکراً وخالداً ، فقتله قصاصاً وإن لم یقبل التعدّد إلاّ أنّه قابل للتقیید بالسبب ؛ أی‏‎ ‎‏یلاحظ استحقاق زید للقتل باعتبار قتله عمراً ، فلو أسقط ورثة عمرو حقّ القود‏

کتابتهذیب الاصول (ج. ۲): ت‍ق‍ری‍ر اب‍ح‍اث الاس‍ت‍ادالاع‍ظم وال‍ع‍لام‍ه الاف‍خ‍م ... الام‍ام ال‍خ‍م‍ی‍ن‍ی (س)صفحه 114
‏لم یسقط حقّ ورثة بکر وخالدٍ‏‎[1]‎‏ ، انتهی .‏

وفیه :‏ أنّ الخیار إذا کان واحداً غیر قابل للتکثّر مع اجتماع الأسباب علیه‏‎ ‎‏فلا یمکن إسقاطه من قِبَل أحدها وإبقاؤه من قبل غیره ؛ لأنّ الإسقاط لابدّ‏‎ ‎‏وأن یتعلّق بالخیار الجائی مـن قبل کـذا ، ومع الوحـدة لم یکن ذلک غیر الجائی‏‎ ‎‏مـن قبل غیره .‏

‏وإن کان الخیار متعدّداً بالعنوان ؛ بحیث یکون خیار المجلس شیئاً غیر خیار‏‎ ‎‏العیب فیخرج من محلّ البحث ، وإن کان کلّیاً قابلاً للتکثّر فیرجع إلی الفرض الأوّل .‏

‏وکذا الحال فی القتل ؛ فإنّ حقّ القود إمّا واحد فلا یمکن إسقاطه من قبل‏‎ ‎‏سبب وإبقائه من قبل آخر ، أو متعدّد عنواناً ؛ فیخرج من محلّ البحث ، أو کلّی قابل‏‎ ‎‏للتکثّر ؛ فیدخل فی الفرض الأوّل .‏

‏ثمّ لا یخفی : أنّ عدم قبول القتل للتکثّر غیر مربوط بعدم قبول حقّ القود له ،‏‎ ‎‏والقائل خلط بینهما .‏

‎ ‎

کتابتهذیب الاصول (ج. ۲): ت‍ق‍ری‍ر اب‍ح‍اث الاس‍ت‍ادالاع‍ظم وال‍ع‍لام‍ه الاف‍خ‍م ... الام‍ام ال‍خ‍م‍ی‍ن‍ی (س)صفحه 115

  • )) فوائد الاُصول (تقریرات المحقّق النائینی) الکاظمی 1 : 491 .