الإشکال فیما إذا کان مفاد الجزاء معنی حرفیاً

الإشکال فیما إذا کان مفاد الجزاء معنی حرفیاً

‏ ‏

نعم ،‏ وقع الإشکال فی مثل «إذا جاء فأکرمه» ؛ حیث إنّ المجعول فیه هو‏‎ ‎‏الحکم الجزئی باعتبار خصوصیة الموضوع له فی المعانی الحرفیة ؛ لأنّ انتفاء‏‎ ‎‏الإنشاء الخاصّ بانتفاء بعض قیوده عقلی‏‎[1]‎‏ .‏

وأجاب المحقّق الخراسانی :‏ بأنّ المجعول هو نفس الوجوب الذی هو مفاد‏‎ ‎‏الصیغة ، وأمّا الشخص والخصوصیة فمن طوارئ الاستعمال‏‎[2]‎‏ .‏

وفیه :‏ ما عرفت من أنّ معانی الحروف خاصّة ، ولا یتصوّر الجامع لها‏‎[3]‎‏ .‏


کتابتهذیب الاصول (ج. ۲): ت‍ق‍ری‍ر اب‍ح‍اث الاس‍ت‍ادالاع‍ظم وال‍ع‍لام‍ه الاف‍خ‍م ... الام‍ام ال‍خ‍م‍ی‍ن‍ی (س)صفحه 106
والتحقیق فی الذبّ :‏ ما یستفاد من کلمات الشیخ الأعظم فی طهارته‏‎[4]‎‏ ‏‎ ‎‏بتوضیح منّا وهو أنّ ظاهر القضیة وإن کان ترتّب بعث المولی علی الشرط ، إلاّ أنّه‏‎ ‎‏ما لم تکن مناسبة بین الشرط ومادّة الجزاء کان طلب إیجاد الجزاء عند وجود‏‎ ‎‏الشرط لغواً وجزافاً ، فالبعث المترتّب یکشف عن کونهما بمنزلة المقتضی‏‎ ‎‏ـ بالکسر ـ والمقتضی ، فیتوصّل فی بیان ذلک الأمر بالأمر بإیجاده عند ثبوته ،‏‎ ‎‏ویجعل بعثه عنواناً مشیراً إلی ذلک .‏

‏فحینئذٍ : فالمترتّبان هو ذات الشرط ومطلق الجزاء الذی تعلّق به الحکم‏‎ ‎‏بلا خصوصیة للحکم المنشأ ، فیشبه الجمل الإخباریة فی عموم المجعول .‏

‏وبعبارة أوضح : أنّ ظاهر القضایا بدواً وإن کان تعلیق الوجوب علی الشرط‏‎ ‎‏لکن حکم العقل والعقلاء فی مثل تلک القضایا أنّ لطبیعة مادّة الجزاء مناسبة مع‏‎ ‎‏الشرط تکون سبباً لتعلّق الهیئة بها ، فیکون الإیجاب المتعلّق بالمادّة فی الجزاء‏‎ ‎‏متفرّعاً علی التناسب الحاصل بینهما .‏

‏فإذا قال : «إن أکرمک زید أکرمه» یفهم العرف والعقلاء منه أنّ التناسب‏‎ ‎‏الواقعی بین الإکرامین دعا المولی لإیجابه عند تحقّقه ، وإلاّ کان التفرّع لغواً .‏

‏وحینئذٍ : إذا فرض دلالة الأداة علی انحصار العلّة تدلّ علی أنّ التناسب‏‎ ‎‏بینهما یکون بنحو العلّیة المنحصرة ففی الحقیقة یکون التناسب موجوداً بین طبیعة‏‎ ‎‏ما یتلوا أداة الشرط ومادّة الهیئة ، فإذا دلّت الأداة علی الانحصار تمّ الدلالة علی‏‎ ‎‏المفهوم ؛ وإن کان مفادها جزئیاً .‏

‏وبعبارة اُخری : أنّ الهیئة وإن کانت دالّة علی البعث الجزئی لکنّ التناسب‏

کتابتهذیب الاصول (ج. ۲): ت‍ق‍ری‍ر اب‍ح‍اث الاس‍ت‍ادالاع‍ظم وال‍ع‍لام‍ه الاف‍خ‍م ... الام‍ام ال‍خ‍م‍ی‍ن‍ی (س)صفحه 107
‏بین الحکم والموضوع یوجب إلغاء الخصوصیة عرفاً ، ویجعل الشرط علّة منحصرة‏‎ ‎‏لنفس الوجوب وطبیعیة ، فبانتفائه ینتفی طبیعی الوجوب وسنخه .‏

‏وبما ذکرنا یظهر ضعف ما أفاده بعض الأکابر ـ أدام الله أظلاله ـ من أنّا‏‎ ‎‏لا نتعقّل لسنخ الحکم وجهاً معقولاً ؛ لوضوح أنّ المعلّق فی قولک «إن جاءک زید‏‎ ‎‏فأکرمه» هو الوجوب المحمول علی إکرامه ، والتعلیق یدلّ علی انتفاء نفس المعلّق‏‎ ‎‏عند انتفاء المعلّق علیه ، فما فرضته سنخاً إن کان متّحداً مع هذا المعلّق موضوعاً‏‎ ‎‏ومحمولاً فهو شخصه لا سنخه ؛ إذ لا تکرّر فی وجوب إکرام زید ، وإن کان مختلفاً‏‎ ‎‏معه فی الموضوع کإکرام عمرو ، أو محمولاً کاستحباب إکرام زید فلا معنی‏‎ ‎‏للنزاع‏‎[5]‎‏ ، انتهی . ووجه الضعف ظاهر ، فلا نطیل المقام .‏

‎ ‎

کتابتهذیب الاصول (ج. ۲): ت‍ق‍ری‍ر اب‍ح‍اث الاس‍ت‍ادالاع‍ظم وال‍ع‍لام‍ه الاف‍خ‍م ... الام‍ام ال‍خ‍م‍ی‍ن‍ی (س)صفحه 108

  • )) اُنظر مطارح الأنظار : 173 / السطر16 .
  • )) کفایة الاُصول : 237 .
  • )) تقدّم فی الجزء الأوّل : 46 .
  • )) الطهارة ، ضمن تراث الشیخ الأعظم 1 : 318 .
  • )) نهایة الاُصول : 302 ـ 303 .