المقام الأوّل

المقام الأوّل :‏ فیما إذا تعلّق النهی بمعاملة مع عدم إحراز کونه من أیّ‏‎ ‎‏أقسامه ، فلاینبغی الإشکال فی ظهور النهی فی الإرشاد إلی الفساد ؛ لأنّ إیقاع‏‎ ‎‏المعاملة لمّا کان لأجل توقّع تحقّقها وترتّب الآثار علیها وتکون الأسباب آلات‏‎ ‎‏صرفة لها لا یفهم العرف من النهی عنه إلاّ ذلک .‏


کتابتهذیب الاصول (ج. ۲): ت‍ق‍ری‍ر اب‍ح‍اث الاس‍ت‍ادالاع‍ظم وال‍ع‍لام‍ه الاف‍خ‍م ... الام‍ام ال‍خ‍م‍ی‍ن‍ی (س)صفحه 76
‏فإذا ورد «لا تبع ما لیس عندک» أو «لا تبع المصحف من الکافر» یفهم العرف‏‎ ‎‏منه الإرشاد إلی عدم صحّة البیع لا تحریم السبب ؛ لأنّ الأسباب آلات لتحقّق‏‎ ‎‏المسبّبات ، ولا تکون منظوراً إلیها حتّی یتعلّق بها النهی . هذا ، مع بعد تعلّق النهی‏‎ ‎‏والحرمة بالتلفّظ بألفاظ الأسباب .‏

‏وأمّا المسبّب فهو اعتبار شرعی أو عقلائی ، لا معنی لتعلّق النهی به .‏

‏وأمّا الآثار المترتّبة علیها فیبعد تعلّقه بها ذاتاً ؛ لأنّه مع تأثیر السبب لا معنی‏‎ ‎‏للنهی ، ومع عدم تأثیره یکون التصرّف فی مال الغیر أو وطی الأجنبیة وأمثال ذلک‏‎ ‎‏محرّمة لا تحتاج إلی تعلّق النهی بها ، فلابدّ من حمله علی الإرشاد إلی الفساد ، وأنّ‏‎ ‎‏النهی عن الإیقاع لأجل عدم الوقوع ، کما هو المساعد لفهم العرف .‏

فتلخّص :‏ أنّ النهی عن معاملة مع قطع النظر عن القرائن الصارفة ظاهر فی‏‎ ‎‏الإرشاد إلی أنّ الأثر المتوقّع منها لا یترتّب علیها ، وهذا هو الفساد .‏

‏لا یقال : إنّ النهی فیها منصرف إلی ترتیب الآثار ، فقوله «لا تبع المجهول»‏‎ ‎‏مثلاً منصرف إلی حرمة ترتیب الآثار علی بیعه ، وهذا هو النهی الوضعی .‏

‏لأنّا نقول : نمنع الانصراف هنا ، بل لا موجب له ؛ إذ هو یستدعی رفع الید‏‎ ‎‏عن ظاهر العنوان ، بل الظاهر أنّ النهی متعلّق بإیقاع الأسباب ، لکن لا إلی ذاتها بما‏‎ ‎‏هی هی ، بل بداعی الإرشاد إلی عدم التأثیر .‏

‎ ‎

کتابتهذیب الاصول (ج. ۲): ت‍ق‍ری‍ر اب‍ح‍اث الاس‍ت‍ادالاع‍ظم وال‍ع‍لام‍ه الاف‍خ‍م ... الام‍ام ال‍خ‍م‍ی‍ن‍ی (س)صفحه 77