الأمر الرابع‏: فی المراد من العبادات و المعاملات فی المسألة

الأمر الرابع : فی المراد من العبادات والمعاملات فی المسألة

‏ ‏

‏المراد من العبادات هی العناوین الواردة فی الشریعة التی لا یسقط أمرها‏‎ ‎‏علی فرض تعلّقه بها ، إلاّ إذا أتی بها بوجه قربی ، أو کان عنوانها عبادة ذاتاً .‏‎ ‎‏وبالجملة : مطلق التقرّبیات مع قطع النظر عن النهی .‏

‏وأمّا المعاملات : فمطلق ما یتّصف بالصحّة تارة وبالفساد اُخری ،‏‎ ‎‏لا ما یترتّب علیه أثر علی وجـه ولا یترتّب علی آخـر ؛ لأنّ القتل قـد یترتّب علیه‏‎ ‎‏القصاص وقـد لا یترتّب ، کقتل الأب ابنه ، ولا یتّصف بالصحّـة والفساد ، ومثله‏‎ ‎‏خارج من البحث .‏

‏والظاهر : أنّ أبواب الضمان من هذا القبیل ولو فرض انفکاک الأثر من أسبابه‏‎ ‎‏أحیاناً . ولا یخفی أنّ المراد هو أسباب الضمان ، کالید والإتلاف ، لا عقد الضمان .‏

‎ ‎

کتابتهذیب الاصول (ج. ۲): ت‍ق‍ری‍ر اب‍ح‍اث الاس‍ت‍ادالاع‍ظم وال‍ع‍لام‍ه الاف‍خ‍م ... الام‍ام ال‍خ‍م‍ی‍ن‍ی (س)صفحه 70