السادس‏: فی عدم ابتناء النزاع علی إحراز المناط

‏‏السادس : فی عدم ابتناء النزاع علی إحراز المناط‏

‏‏ ‏

‏‏یظهر من المحقّق الخراسانی ابتناء النزاع فی المقام علی إحراز المناط فی‏‎ ‎‏متعلّقی الإیجاب والتحریم‏‎[1]‎‏ .‏

‏‏ولکن التحقیق :‏‏ عدم ابتنائه علیه :‏

‏
‏
‎

کتابتهذیب الاصول (ج. ۲): ت‍ق‍ری‍ر اب‍ح‍اث الاس‍ت‍ادالاع‍ظم وال‍ع‍لام‍ه الاف‍خ‍م ... الام‍ام ال‍خ‍م‍ی‍ن‍ی (س)صفحه 26
‎‏أمّا علی القول بأنّ النزاع صغروی والبحث حیثی راجع إلی أنّ تعدّد العنوان‏‎ ‎‏یوجب تعدّد المعنون أو لا فواضح ؛ لأنّ اشتمالهما علی المناط وعدمه لا دخل له‏‎ ‎‏فی أنّ تعدّد العنوان هل یوجب تعدّد المعنون أو لا ؟‏

‏‏وأمّا علی ما حرّرناه‏‎[2]‎‏ من أنّ النزاع کبروی ، وأنّ البحث فی أنّ الأمـر‏‎ ‎‏والنهی هل یجوز اجتماعهما فی عنوانین متصادقین علی واحد أو لا ؟ فالأمر‏‎ ‎‏أوضح ؛ لأنّ إحراز المناط لیس دخیلاً فی الإمکان وعدمه ، بل لابدّ من أخذ القیود‏‎ ‎‏التی لها دخل تامّ فی إثبات الإمکان والامتناع .‏

‏‎ ‎

‏‎

کتابتهذیب الاصول (ج. ۲): ت‍ق‍ری‍ر اب‍ح‍اث الاس‍ت‍ادالاع‍ظم وال‍ع‍لام‍ه الاف‍خ‍م ... الام‍ام ال‍خ‍م‍ی‍ن‍ی (س)صفحه 27
‎

  • )) کفایة الاُصول : 189 .
  • )) تقدّم فی الصفحة 17 ـ 18 .