المقصد السابع فی الاُصول العملیة

اعتبار الفحص فی الشبهات الموضوعیة

اعتبار الفحص فی الشبهات الموضوعیة

‏ ‏

‏وأمّا الموضوعیة فالحقّ فیها : عدم معذوریة الجاهل قبل الفحص عند العقل‏‎ ‎‏والعقلاء والوجدان ؛ فلو قال المولی : «أکرم ضیفی» ، وشکّ العبد فی أنّ زیداً ضیفه‏‎ ‎‏أولا فلا یجوز له المساهلة بترک الفحص مع إمکانه ؛ خصوصاً إذا کان رفع الشبهة‏‎ ‎‏سهلاً والمشتبه مهمّاً .‏

‏وما قرع سمعک من معذوریة الجاهل وقبح عقابه بلا سبب وحجّة فإنّما هو‏‎ ‎‏فیما إذا لم یکن الجهل فی معرض الزوال ، أو لم یکن العبد مقصّراً فی تحصیل‏‎ ‎‏أغراض مولاه . نعم بعد ما استفرغ وسعه لکان لما ذکر من القاعدة مجال . وعلیه :‏‎ ‎‏فملاک صحّة العقوبة هو عدم جریان الکبری العقلیة قبل الفحص والبحث .‏

‎ ‎

کتابتهذیب الاصول (ج. ۳): ت‍ق‍ری‍ر اب‍ح‍اث الاس‍ت‍ادالاع‍ظم وال‍ع‍لام‍ه الاف‍خ‍م ... الام‍ام ال‍خ‍م‍ی‍ن‍ی (س)صفحه 433