المقصد السابع فی الاُصول العملیة

عدم مبطلیة الزیادة مطلقاً

عدم مبطلیة الزیادة مطلقاً

‏ ‏

إذا عرفت ذلک فاعلم :‏ أنّ الزیادة العمدیة ـ فضلاً عن السهویة ـ لایوجب‏‎ ‎‏البطلان مطلقاً :‏

أمّا‏ فیما إذا لم یؤخذ عدمها فی المرکّب أو الجزء فواضح ؛ لأنّ الفساد إنّما‏‎ ‎‏ینتزع من عدم تطابق المأتی به مع المأمور به ، والمفروض أنّ الزائد غیر دخیل فی‏‎ ‎‏المأمور به ، وما هو الدخیل فقد أتی به علی ما هو حقّه ، والمفروض أنّ المولی لم‏‎ ‎‏یقیّد المأمور به أو جزئه بعدمها .‏

‏ومثله فیما إذا کان الزائد شریکاً فی الداعویة مع الأمر ، مع عدم أخذ عدمه‏‎ ‎‏قیداً فی المأمور به أو جزئه ؛ فإنّ البطلان لا لأجل الزیادة ، بل لنقص ما هو معتبر‏‎ ‎‏عقلاً فی الامتثال من کون الأمر مستقلّاً فی الداعویة .‏

وأمّا‏ إذا کان عدمها مأخوذاً فی المرکّب أو جزئه فالبطلان مستند إلی النقیصة‏‎ ‎‏لا إلی الزیادة ؛ فإنّ القید بعد لم یحصل ، وهو واضح .‏

فتحصّل :‏ أنّ الزیادة مطلقاً لاتوجب البطلان ؛ حتّی مع أخذ عدمها فی‏‎ ‎‏المرکّب أو جزئه ؛ فإنّه یرجع إلی النقیصة . فإذا شکّ فی أخذ عدمه فی أحدهما‏‎ ‎‏یکون من مصادیق الأقلّ والأکثر ، فالمرجع هو البراءة .‏

‏ ‏

‎ ‎

کتابتهذیب الاصول (ج. ۳): ت‍ق‍ری‍ر اب‍ح‍اث الاس‍ت‍ادالاع‍ظم وال‍ع‍لام‍ه الاف‍خ‍م ... الام‍ام ال‍خ‍م‍ی‍ن‍ی (س)صفحه 367