المقصد السابع فی الاُصول العملیة

المطلب الأوّل فیما إذا کان الأقلّ والأکثر من قبیل الکلّ والجزء

المطلب الأوّل فیما إذا کان الأقلّ والأکثر من قبیل الکلّ والجزء

‏ ‏

‏إذا عرفت ما ذکرنا فاعلم : أنّ البراءة هو المرجع فی الأقلّ والأکثر‏‎ ‎‏الاستقلالیین اتّفاقاً ، إلاّ أنّ الارتباطی منهما مورد اختلاف ، فهل المرجع هو البراءة‏‎ ‎‏أیضاً مطلقاً أو الاشتغال کذلک أو یفصّل بین العقلی منها والشرعی ؛ فیجری الثانی‏‎ ‎‏منها دون الأوّل ، کما اختاره المحقّق الخراسانی‏‎[1]‎‏ ؟ والتحقیق : هو الأوّل .‏

‏ولنحقّق المقام برسم اُمور :‏

‏ ‏

‎ ‎

کتابتهذیب الاصول (ج. ۳): ت‍ق‍ری‍ر اب‍ح‍اث الاس‍ت‍ادالاع‍ظم وال‍ع‍لام‍ه الاف‍خ‍م ... الام‍ام ال‍خ‍م‍ی‍ن‍ی (س)صفحه 291

  • )) کفایة الاُصول : 413 ـ 416 .