المقصد السابع فی الاُصول العملیة

التنبیه الثالث فی دوران الأمر بین المحذورین

التنبیه الثالث فی دوران الأمر بین المحذورین

‏ ‏

‏إذا دار الأمر بین وجوب شیء وحرمته ففی جریان البراءة عقلاً وشرعاً‏‎ ‎‏خلاف .‏

‏وقبل الخوض فی المقصود نذکر الصور المتصوّرة ، فنقول : إنّ الدوران قد‏‎ ‎‏یتحقّق فی واقعة واحدة واُخری فی وقائع . وعلی کلّ تقدیر : فقد یمکن المخالفة‏‎ ‎‏القطعیة وقد لا یمکن ، وعلی جمیع الوجوه : قد یکونان متساویین من جهة الأهمّیة‏‎ ‎‏وقد یحتمل أهمّیة واحد منهما وثالثة یعلم أهمّیة واحد منهما ، کما إذا تردّد الشخص‏‎ ‎‏بین کونه نبیاً أو سابّ النبی ، ومن المعلوم أنّ حفظ وجود النبی أهمّ من قتل سابّه .‏

ثمّ‏ إنّه لا إشکال فی امتناع الموافقة القطعیة إلاّ فی الجملة ، وأمّا المخالفة‏‎ ‎‏القطعیة فلا یتحقّق إذا کانت الواقعة واحدة . اللهمّ إذا کان أحد الحکمین أمراً تعبّدیاً ،‏‎ ‎‏کما إذا علمت الحائض بحرمة الصلاة أو وجوبها وجوباً تعبّدیاً ؛ فصلّت بلا قصد‏‎ ‎‏التقرّب ، فإنّه یتحقّق ـ حینئذٍ ـ العلم بالمخالفة القطعیة .‏

‏وأمّا إذا تعدّدت الوقائع وکان الشخص فاعلاً فی واقعة وتارکاً فی اُخری‏‎ ‎‏فکما أنّ عمله یعدّ مخالفة قطعیة کذلک یعدّ موافقة قطعیة .‏

‏هذه هی الوجوه المتصوّرة ، وإلیک تفصیلها فی ضمن اُمور :‏

‎ ‎

کتابتهذیب الاصول (ج. ۳): ت‍ق‍ری‍ر اب‍ح‍اث الاس‍ت‍ادالاع‍ظم وال‍ع‍لام‍ه الاف‍خ‍م ... الام‍ام ال‍خ‍م‍ی‍ن‍ی (س)صفحه 161