المقصد السابع فی الاُصول العملیة

الاستدلال لإمکان الاحتیاط بأخبار من بلغ

الاستدلال لإمکان الاحتیاط بأخبار من بلغ[1]

‏ ‏

‏وممّا یؤیّد إمکان الاحتیاط فی التعبّدیات ـ بل من أدلّته ـ أخبار هذا الباب ؛‏‎ ‎‏فإنّ تلک الأخبار تدلّ علی أنّ تمام الموضوع للثواب هو البلوغ ، کما فی صحیحة‏‎ ‎‏هشام‏‎[2]‎‏ أو السماع ، کما فی بعض آخر منها‏‎[3]‎‏ . وعلیه فمهما بلغه أو سمعه وعمل‏‎ ‎

کتابتهذیب الاصول (ج. ۳): ت‍ق‍ری‍ر اب‍ح‍اث الاس‍ت‍ادالاع‍ظم وال‍ع‍لام‍ه الاف‍خ‍م ... الام‍ام ال‍خ‍م‍ی‍ن‍ی (س)صفحه 152
‏علی وزانه ؛ رجاء أنّ رسول الله قد قاله ، فیثاب ؛ وإن کان رسول الله لم یقله .‏

‏فهذه الأخبار أقوی شاهد علی أنّه لا یشترط فی تحقّق الإطاعة الجزم بالنیّة‏‎ ‎‏ولا قصد الأمر فی تحقّق الإطاعة ؛ إذ الثواب الذی یصل إلیه عند المطابقة لیس إلاّ‏‎ ‎‏نفس الثواب المقرّر علی العمل ، کما هو ظاهر الصحیحة .‏

وبالجملة :‏ أنّ الظاهر منها أنّ العمل المأتی به رجاء إدراک الواقع والتوصّل‏‎ ‎‏إلی الثواب إذا صادف الواقع یکون عین ما هو الواقع ، ویستوفی المکلّف نفس‏‎ ‎‏الثواب الواقعی ، وإن لم یصادف الواقع یعطی له مثل ثواب الواقع تفضّلاً . ولو کان‏‎ ‎‏الإتیان باحتمال الأمر لغواً أو تشریعاً لما کان له وجه .‏

والحاصل :‏ أنّ مقتضی إطلاق البلوغ والسماع إمکان الاحتیاط وعدم لزوم‏‎ ‎‏الجزم والیقین بالصدور أو الحجّیة ، وإلاّ فلو کان شرطاً لما کان جهة لإعطاء ثواب‏‎ ‎‏نفسی ؛ لعدم الإتیان بالعمل الصحیح .‏

‏ ‏

‎ ‎

کتابتهذیب الاصول (ج. ۳): ت‍ق‍ری‍ر اب‍ح‍اث الاس‍ت‍ادالاع‍ظم وال‍ع‍لام‍ه الاف‍خ‍م ... الام‍ام ال‍خ‍م‍ی‍ن‍ی (س)صفحه 153

  • )) قد جمع الشیخ المحدّث الأکبر عامّة روایات الباب فی مقدّمات «الوسائل» . [المؤلّف]
  • )) المحاسن : 25 / 2 ، وسائل الشیعة 1 : 81 ، کتاب الطهارة ، أبواب مقدّمات العبادات ، الباب 18 ، الحدیث 3 .
  • )) الکافی 2 : 87 / 1 ، وسائل الشیعة 1 : 81 ، کتاب الطهارة ، أبواب مقدّمات العبادات ، الباب 18 ، الحدیث 6 .