المقصد السابع فی الاُصول العملیة

فی بیان اعتبارات القضایا السالبة

فی بیان اعتبارات القضایا السالبة

‏ ‏

فنقول :‏ إنّ الوجوه المتصوّرة فی مجاری الاُصول الأزلیة لا تتجاوز عن أربعة :‏

الأوّل :‏ السالبة المحصّلة علی نحو الهلیّة البسیطة ، کقولنا «زید لیس‏‎ ‎‏بموجود» ، فمفادها سلب الموضوع . ففی مثل هذه القضیة لیست حکایة حقیقیة ولا‏‎ ‎‏کشف واقعی عن أمر أصلاً ، ولیس لها محکی بوجه ، لکن العقل یدرک بنحو من‏‎ ‎‏الإدراک بطلان الموضوع . وقولنا «المعدوم المطلق لا یمکن الإخبار عنه» لا یحکی‏‎ ‎‏عن أمر واقعی ، بل ینبّه علی بطلان المعدوم وعدم شیئیته أصلاً .‏

الثانی :‏ القضیة السالبة المحصّلة بنحو الهلیّة المرکّبة ، کقولنا «زید لیس‏‎ ‎‏بقائم» ؛ ففی مثلها قد یکون الموضوع محقّقاً یسلب عنه المحمول ، وقد یکون‏‎ ‎‏السلب بسلب الموضوع .‏

‏فلو کان لموضوعه وجوداً فله نحو حکایة لا لمحمولها ، فیحکم العقل‏‎ ‎‏أنّ موضوعها غیر متّصف بالمحمول ، فیحکم به من دون أن یکون لعدم‏‎ ‎‏الاتّصاف حقیقة خارجیة . ومناط صدقه عدم اتّصاف الموضوع بالمعنی المقابل‏‎ ‎‏للمعنی العدمی .‏

‏وأمّا إذا لم یکن لموضوعها تحقّق فلیس للقضیة حقیقة واقعیة أصلاً ؛‏‎ ‎‏لا موضوعاً ولا محمولاً ولا هیئةً ؛ وإن کان إدراک هذا الأمر بتبع أمر وجودی ذهنی‏

کتابتهذیب الاصول (ج. ۳): ت‍ق‍ری‍ر اب‍ح‍اث الاس‍ت‍ادالاع‍ظم وال‍ع‍لام‍ه الاف‍خ‍م ... الام‍ام ال‍خ‍م‍ی‍ن‍ی (س)صفحه 131
‏یخترعه العقل ، ولکنّه یعدّ وسیلة لهذا الإدراک ؛ أی إدراک أنّ الموضوع لم یکن‏‎ ‎‏متّصفاً بالمحمول .‏

الثالث :‏ القضیة الموجبة المعدولة ، والمیزان فی اعتبارها أن یکون للمعنی‏‎ ‎‏العدمی المنتسب إلی الموضوع نحو حصول فی الموضوع ، کأعدام الملکات ، نحو‏‎ ‎‏«زید لا بصیر» المساوق لقولنا : «زید أعمی» ، فمناط صدقه هو نحو تحقّق للمعنی‏‎ ‎‏السلبی فی الموضوع وثبوته له بنحو من الثبوت .‏

‏وهذا الاعتبار لیس فی القضیة السالبة المحصّلة ؛ للفرق الواضح بین سلب‏‎ ‎‏شیء عن موضوع وإثبات السلب له ؛ فإنّ معنی الإثبات هو حصول الأمر العدمی‏‎ ‎‏له ، ومعنی السلب سلب هذا الثبوت عنه .‏

‏ولأجل ذلک یکون المعتبر من المعدولة ما إذا کان للسلب نحو ثبوت بنحو‏‎ ‎‏العدم والملکة ، کما مرّ ؛ فیخرج قولنا : «زید لا عمرو» ، أو «الجدار غیر بصیر» .‏

الرابع :‏ الموجبة السالبة المحمول ، والمیزان فی اعتبارها توصیف الموضوع‏‎ ‎‏بما یدلّ علی سلب الربط ، نحو قوله : «زید هو الذی لیس بقائم» وهو من القضایا‏‎ ‎‏المعتبرة ، کما حقّق فی محلّه .‏

‏هذه هی الوجوه المتصوّرة فی المقام . وهناک وجه آخر سیوافیک بیانه‏‎ ‎‏أیضاً‏‎[1]‎‏ .‏

فعلی ذلک :‏ فما هو الموضوع لحرمة أکله ، أو لـ «ما تراه المرأة بعد خمسین‏‎ ‎‏فهو غیر حیض» لا یخلو عن هذه الأقسام الماضیة ، ولا بأس لبیان حال کـلّ‏‎ ‎‏واحـد منهما :‏


کتابتهذیب الاصول (ج. ۳): ت‍ق‍ری‍ر اب‍ح‍اث الاس‍ت‍ادالاع‍ظم وال‍ع‍لام‍ه الاف‍خ‍م ... الام‍ام ال‍خ‍م‍ی‍ن‍ی (س)صفحه 132
‏فنقول : بعد ما لا یکون المورد من قبیل الهلیّات البسیطة ـ کما هو واضح ـ‏‎ ‎‏تنحصر الاحتمالات فی الثلاثة الباقیة :‏

فنقول : أمّا الوجه الثانی‏ ـ أعنی کون سلب القرشیة عن المرأة والقابلیة عن‏‎ ‎‏الحیوان من قبیل السالبة المحصّلة المرکّبة ـ فلابدّ أن یکون الموضوع للحرمة هو‏‎ ‎‏الحیوان ؛ سالباً عنه القابلیة علی نحو السلب التحصیلی الذی یجتمع مع عدم‏‎ ‎‏الحیوان .‏

وهو غیر صحیح جدّاً ،‏ ومقطوع علی بطلانه لوجهین :‏

الأوّل :‏ أنّ من المبرهن فی محلّه توقّف صدق الموجبات علی وجود‏‎ ‎‏موضوعاتها خارجاً أو ذهناً حسب أحکامها ومحمولاتها‏‎[2]‎‏ .‏

‏وعلیه : فالحکم بالحرمة أو بقوله ‏‏علیه السلام‏‏ : «ما تراه المرأة . . .» إلی آخره حکم‏‎ ‎‏إیجابی ، یمتنع أن یکون موضوعها شیئاً سلب عنه شیء بنحو قضیة سالبة محصّلة‏‎ ‎‏مع صدقها أحیاناً ، مع عدم موضوع لها .‏

‏فقولنا : الحیوان مسلوباً عنه القابلیة أو المرأة مسلوباً عنها القرشیة بنحو‏‎ ‎‏السلب التحصیلی المطلق یمتنع أن یکون موضوعاً لـ «یحرم» أو لـ «ما تراه‏‎ ‎‏المرأة» ؛ لصدق الموضوع مع عدم حیوان أو مرأة ، وعدم صدق المحمول إلاّ مع‏‎ ‎‏وجود الحیوان والمرأة ، فکیف یصلح للموضوعیة ؛ إذ کیف یحکم علی الحیوان‏‎ ‎‏المعدوم بالحرمة أو علی المرأة المعدومة بالرؤیة .‏

وبالجملة :‏ أنّ الحیوان الموجود إذا لم یکن قابلاً کما یصدق علیه قولنا : لم‏‎ ‎‏یکن الحیوان قابلاً کذلک یصدق هذه القضیة علی المعدوم من رأس ؛ فإنّ عدم‏

کتابتهذیب الاصول (ج. ۳): ت‍ق‍ری‍ر اب‍ح‍اث الاس‍ت‍ادالاع‍ظم وال‍ع‍لام‍ه الاف‍خ‍م ... الام‍ام ال‍خ‍م‍ی‍ن‍ی (س)صفحه 133
‏القابلیة تارة یکون بانتفاء الموضوع واُخری بانتفاء المحمول ، فالأعمّ صدقاً من‏‎ ‎‏حیث وجود الموضوع وعدمه کیف یقع موضوعاً لحکم إیجابی ـ الحرمة والرؤیة ـ‏‎ ‎‏مع أنّه لا یصدق إلاّ مع بعض حالات الموضوع .‏

‏وإن شئت قلت : إنّ سلب شیء عن شیء قبل تحقّق الموضوع لیس له واقع ،‏‎ ‎‏وإنّما هو من اختراع العقل لا کاشفیة ولا مکشوفیة فی البین ، فقولنا : هذه المرأة قبل‏‎ ‎‏تحقّقها لم تکن قرشیة أو أنّ هذا الحیوان قبل تحقّقه لم یکن قابلاً للتذکیة والآن کما‏‎ ‎‏کان ممّا لا معنی له ؛ لأنّ هذه المرأة قبل تحقّقها لم تکن هذه ، وهذا الحیوان لم یکن‏‎ ‎‏هذا ؛ لا وجوداً ولا ماهیة ، ولا یمکن أن یشار إلیهما حسّاً أو عقلاً .‏

‏وإنّما یتوهّم الواهمة : أنّ لهذا المشار إلیه هذیّة قبل تحقّقها ؛ فهذه المرأة قبل‏‎ ‎‏وجودها لم تکن مشاراً إلیها ولا مسلوباً عنها شیء علی نعت سلب شیء عن شیء ،‏‎ ‎‏فالقضیة المشکوک فیها لیست لها حالة سابقة ، وإنّما سابقتها فی عالم الاختراع بتبع‏‎ ‎‏اُمور وجودیة .‏

‏فإن قلت : إنّ المرأة الکذائیة قبل تحقّقها إمّا قرشیة أو لیست بقرشیة ، وهکذا‏‎ ‎‏الحیوان ؛ لامتناع ارتفاع النقیضین ، فإذا کذب کونها قرشیة أو کونه قابلاً صدق أنّها‏‎ ‎‏لیست بقرشیة .‏

‏قلت : فیه ـ مضافاً إلی أنّ نقیض قولنا : «إنّها قرشیة» لیس قولنا : «إنّها لیست‏‎ ‎‏بقرشیة» علی نعت سلب شیء عن شیء له واقعیة ، بل نقیضه أعمّ من ذلک ومن‏‎ ‎‏بطلان الموضوع ؛ وهو یلازم بطلان المحمول ومفاد الهیئة ـ أنّ القرشیة والقابلیة من‏‎ ‎‏لوازم الوجود ـ أی یتّصف به الموضوع بعد وجوده ـ فهی قبل وجوده لا قرشیة ولا‏‎ ‎‏لیست قرشیة ، والحیوان لا قابل ولا لیس بقابل علی معنی سلب شیء عن شیء ؛‏‎ ‎‏وإن صدق السلب المحصّل بسلب الموضوع . فسلب القرشیة عن المرأة لیس سلباً‏

کتابتهذیب الاصول (ج. ۳): ت‍ق‍ری‍ر اب‍ح‍اث الاس‍ت‍ادالاع‍ظم وال‍ع‍لام‍ه الاف‍خ‍م ... الام‍ام ال‍خ‍م‍ی‍ن‍ی (س)صفحه 134
‏حقیقیاً ؛ بمعنی کونه حاکیاً أو کاشفاً عن واقعیته کما تقدّم حتّی یجیء حدیث امتناع‏‎ ‎‏ارتفاع النقیضین .‏

الثانی :‏ أنّ أخذ السالبة المحصّلة جزءً للموضوع یستلزم التناقض فی نفس‏‎ ‎‏جعل الموضوع موضوعاً ؛ فإنّ قولنا : المرأة مسلوبة عنها القرشیة مؤلّف من موضوع‏‎ ‎‏ـ المرأة ـ ومن قضیة سالبة محصّلة التی یصدق مع عدم الموضوع ، ومع ذلک کیف‏‎ ‎‏یمکن أن یقیّد الموضوع بقید یصدق حتّی مع عدم وجوده ؟ فإنّ عدم القابلیة یصدق‏‎ ‎‏مع عدم الحیوان کما تقدّم ، وما هذا إلاّ تناقض فی ناحیة الموضوع .‏

‏فإن قلت : إنّ ما هو المنشأ للأثر إنّما هو السالبة المحصّلة ، لکن فی حال‏‎ ‎‏وجود الموضوع . فاستصحاب عدم القابلیة علی نحو الأعمّ وإن لم یترتّب علیه‏‎ ‎‏الأثر حدوثاً إلاّ أنّه یترتّب علیه الأثر بقاءً . واستصحاب ذلک العدم وإن کان لا‏‎ ‎‏یترتّب علیه الأثر حال عدم الحیوان إلاّ أنّه بعد العلم بوجود الحیوان وانتقاض العدم‏‎ ‎‏من ناحیةٍ ، ترتّب الأثر علیه منضمّاً إلی وجوده .‏

‏قلت ـ مضافاً إلی ما عرفت من عدم قضیة حاکیة عن نفس الأمر قبل وجود‏‎ ‎‏الموضوع ، وإنّما یخترع الواهمة قضیة کذائیة ، وعلیه لا یعقل وحدة القضیة المتیقّنة‏‎ ‎‏مع القضیة المشکوک فیها ـ إنّ المستصحب إذا کان عنواناً عامّاً ، وکان أحد الفردین‏‎ ‎‏قطعی الارتفاع فاستصحابه وانطباقه علی الفرد المحتمل الآخر لا یصحّ إلاّ علی‏‎ ‎‏القول بالاُصول المثبتة .‏

‏فإنّ عدم القابلیة کما یتحقّق فی ضمن انتفاء الموضوع کذلک یتحقّق مع‏‎ ‎‏ارتفاع المحمول . فإذا علمنا انتقاض العدم فی ناحیة الموضوع فبقاء ذلک العدم بعد‏‎ ‎‏ذلک یستلزم عقلاً صدقه مع الفرد الآخر ـ أعنی السالبة بانتفاء المحمول ـ وما هذا‏‎ ‎‏إلاّ إثبات الفرد الخاصّ باستصحاب العامّ ، وهو من الاُصول المثبتة ، نظیر‏

کتابتهذیب الاصول (ج. ۳): ت‍ق‍ری‍ر اب‍ح‍اث الاس‍ت‍ادالاع‍ظم وال‍ع‍لام‍ه الاف‍خ‍م ... الام‍ام ال‍خ‍م‍ی‍ن‍ی (س)صفحه 135
‏استصحاب بقاء الحیوان الجامع بین الفیل والبقّ وإثبات آثار الفیل .‏

وبالجملة :‏ لو کان موضوع الحکم المرأة الموجودة أو فی حال وجودها ،‏‎ ‎‏وکانت القضیة المتیقّنة المرأة الغیر الموجودة أو فی حال عدم الوجود مع الغضّ عن‏‎ ‎‏بطلان ذلک ـ کما مرّ ـ کان إجراء الأصل لإثبات الحکم لها فی حال الوجود مثبتاً .‏

‏وأمّا لو کان الموضوع المرأة الموجودة مسلوبة عنها القرشیة ؛ سلباً محصّلاً‏‎ ‎‏ـ بمعنی أنّ الموضوع أحد قسمی السالبة المحصّلة ـ واُرید استصحابه فلا حالة‏‎ ‎‏سابقة له ؛ لأنّ القرشیة واللا قرشیة من لوازم الوجود ولم یکن فی زمان وجود‏‎ ‎‏المرأة معلوماً مسلوباً عنه القرشیة .‏

وأمّا الوجه الثالث ؛‏ أعنی أخذ القضیة جزءً علی نحو الموجبة المعدولة ،‏‎ ‎‏کقولنا الحیوان الغیر القابل للتذکیة ، أو المرأة الغیر القرشیة علی نحو التوصیف ، أو‏‎ ‎الوجه الرابع ؛‏ أعنی کون القضیة جزءً للموضوع علی نحو الموجبة السالبة‏‎ ‎‏المحمول ؛ أعنی المرأة التی لم تکن قرشیة أو الحیوان الذی لیس قابلاً للتذکیة ، وقد‏‎ ‎‏تقدّم ملاک اعتبار ذاک القسم ، وحاصله : اعتبار قضیة سالبة محصّلة نعتاً لموضوع ؛‏‎ ‎‏حتّی یصیر ما یدلّ علی سلب الربط نعتاً له ، ویصیر المفاد أخیراً ربط السلب .‏

فعدم جریان الاستصحاب‏ علی هذین الوجهین أوضح ؛ لعدم الحالة السابقة ؛‏‎ ‎‏فلأنّ اتّصاف شیء بشیء فرع ثبوته . فاتّصاف الحیوان بغیر القابلیة أو بأنّه الذی لم‏‎ ‎‏یکن قابلاً فرع وجود الموصوف ، والحیوان الذی نشکّ فی قابلیته لم یکن بقید‏‎ ‎‏الوجود مورداً للیقین السابق ، بل هو من أوّل حدوثه مشکوک القابلیة وعدمها .‏

وبالجملة :‏ فما هو معلوم هو عدم قابلیته علی نحو السالبة المحصّلة ، وهو‏‎ ‎‏لیس موضوعاً للحکم ، وما هو موضوع لم یتعلّق به العلم ؛ إذ الحیوان الواقع بأیدینا‏‎ ‎‏لم یکن فی زمان من أزمنة وجوده مورداً للعلم بأنّه غیر قابل حتّی نستصحبه .‏


کتابتهذیب الاصول (ج. ۳): ت‍ق‍ری‍ر اب‍ح‍اث الاس‍ت‍ادالاع‍ظم وال‍ع‍لام‍ه الاف‍خ‍م ... الام‍ام ال‍خ‍م‍ی‍ن‍ی (س)صفحه 136
‏أضف إلی ذلک ما تقدّم : أنّ استصحاب العنوان العامّ الذی یلائم مع عدم‏‎ ‎‏وجود الموضوع لا یثبت کون هذا الحیوان غیر قابل إلاّ علی القول بالأصل المثبت ؛‏‎ ‎‏فإنّ استصحاب العامّ بعد العلم بانتفاء أحد فردیه لا یثبت به بقاؤه فی ضمن الفرد‏‎ ‎‏الآخـر ، فلا یمکن إثبات الأثر المترتّب علی الفرد . نعم لو کان لنفس العامّ أثر‏‎ ‎‏یترتّب به ، کما لا یخفی .‏

فظهر :‏ أنّ أصالة عدم القابلیة فی الحیوان کأصالة عدم القرشیة فی المرأة‏‎ ‎‏لیس لها أساس ، من غیر فرق بین کون الشکّ فی القابلیة لأجل الشبهة المفهومیة أو‏‎ ‎‏غیرها ، کما تقدّم . ومع عدم جریانها یکون المرجع هو أصالة عدم التذکیة‏‎[3]‎‏ .‏

‏ ‏

‎ ‎

کتابتهذیب الاصول (ج. ۳): ت‍ق‍ری‍ر اب‍ح‍اث الاس‍ت‍ادالاع‍ظم وال‍ع‍لام‍ه الاف‍خ‍م ... الام‍ام ال‍خ‍م‍ی‍ن‍ی (س)صفحه 137

  • )) یأتی فی الصفحة 137 ، الهامش .
  • )) الحکمة المتعالیة 1 : 370 ، شرح المنظومة ، قسم المنطق : 50 .
  • )) وهاهنا وجه آخر ، وإن شئت فاجعله خامس الوجوه ؛ وهو أخذ السالبة المحصّلة جزءً للموضوع مع تقییدها بوجود الموضوع ، ویعلم حکمه عمّا أوضحه الاُستاذ دام ظلّه فی الوجوه السابقة . [المؤلّف]