المقصد الأوّل فی الأوامر

المورد الثانی‏: فی البراءة الشرعیة

المورد الثانی : فی البراءة الشرعیة

‏ ‏

‏حیث إنّه لم یصحّ إرادة الرفع الحقیقی من حدیث ‏«رفع ما لا یعلمون»‎[1]‎‏ فی‏‎ ‎‏الشبهات الحکمیة ـ لاستلزامه التصویب الباطل ، أو التصویب المجمع علیٰ بطلانه ـ‏‎ ‎

کتابجواهر الاصول (ج. ۲): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 354
‏فلابدّ وأن یکون الرفع ادّعائیاً وبلحاظ الأثر . ومصحّح الادّعاء إمّا الآثار الظاهرة أو‏‎ ‎‏جمیع الآثار . ولکن مقتضی إطلاق الرفع وعدم تقییده بجهة وحیثیةٍ ، رفع جمیع الآثار‏‎ ‎‏المترتّبة علی الشیء ، فإذا أمر الشارع بالصلاة التی لها أجزاء وشرائط وموانع ـ مثلاً ـ‏‎ ‎‏وشکّ فی جزئیة شیء أو شرطیته لها ـ مثلاً ـ فحُکم بعدمهما بحدیث الرفع فی الشبهة‏‎ ‎‏الحکمیة أو الموضوعیة .‏

‏فمعنیٰ رفع جزئیة السورة المشکوکة لها أو شرطیة الطهارة المشکوکة ـ مثلاً ـ‏‎ ‎‏رفع جمیع الآثار المترتّبة علیهما ؛ ومنها صحّة الصلاة بدون السورة والطهارة‏‎ ‎‏المشکوکتین ، ولو لم یکن مقتضاه رفع جمیع الآثار ، فلا أقلّ یکون مقتضاه رفع الآثار‏‎ ‎‏الظاهرة ، وواضح أنّ صحّة الصلاة بدونهما من الآثار الواضحة . ومجرّد جواز الدخول‏‎ ‎‏فی الصلاة لم یکن أثراً ظاهراً بالنسبة إلی الآثار الاُخر . بل یمکن أن یقال ـ کما أشرنا‏‎ ‎‏آنفاً ـ إنّ جواز الدخول لم یکن أثراً شرعیاً ، بل هو حکم العقل .‏

‏فإذن : مقتضیٰ رفع ما لا یعلم ـ بعد عدم صحّة إرادة الرفع الحقیقی ، وعدم‏‎ ‎‏إرادة جمیع الآثار الشرعیة ـ فلا أقلّ من إرادة نفی الآثار الشرعیة الواضحة المترتّبة‏‎ ‎‏علی الجزء أو الشرط المشکوکین ، ومقتضیٰ إطلاقه ترتیب آثار العدم علیهما . ولو‏‎ ‎‏انکشف الخلاف فیستکشف من ذلک أنّه لو ترک السورة أو الطهارة ـ مثلاً ـ یکون‏‎ ‎‏الباقی صلاة ومأموراً بها ، ولا یحتاج لإثبات کون البقیة مأموراً بها إلیٰ تجشّم دلیل .‏

‏ ‏

‎ ‎

کتابجواهر الاصول (ج. ۲): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 355

  • )) الکافی 2 : 463 / 2 ، التوحید 353 / 24 ، الخصال : 417 / 9 ، وسائل الشیعة 11 : 295 ، کتاب الجهاد ، أبواب جهاد النفس ، الباب 56 ، الحدیث 1 و 3 .