المورد الثانی : فی البراءة الشرعیة
حیث إنّه لم یصحّ إرادة الرفع الحقیقی من حدیث «رفع ما لا یعلمون» فی الشبهات الحکمیة ـ لاستلزامه التصویب الباطل ، أو التصویب المجمع علیٰ بطلانه ـ
کتابجواهر الاصول (ج. ۲): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 354
فلابدّ وأن یکون الرفع ادّعائیاً وبلحاظ الأثر . ومصحّح الادّعاء إمّا الآثار الظاهرة أو جمیع الآثار . ولکن مقتضی إطلاق الرفع وعدم تقییده بجهة وحیثیةٍ ، رفع جمیع الآثار المترتّبة علی الشیء ، فإذا أمر الشارع بالصلاة التی لها أجزاء وشرائط وموانع ـ مثلاً ـ وشکّ فی جزئیة شیء أو شرطیته لها ـ مثلاً ـ فحُکم بعدمهما بحدیث الرفع فی الشبهة الحکمیة أو الموضوعیة .
فمعنیٰ رفع جزئیة السورة المشکوکة لها أو شرطیة الطهارة المشکوکة ـ مثلاً ـ رفع جمیع الآثار المترتّبة علیهما ؛ ومنها صحّة الصلاة بدون السورة والطهارة المشکوکتین ، ولو لم یکن مقتضاه رفع جمیع الآثار ، فلا أقلّ یکون مقتضاه رفع الآثار الظاهرة ، وواضح أنّ صحّة الصلاة بدونهما من الآثار الواضحة . ومجرّد جواز الدخول فی الصلاة لم یکن أثراً ظاهراً بالنسبة إلی الآثار الاُخر . بل یمکن أن یقال ـ کما أشرنا آنفاً ـ إنّ جواز الدخول لم یکن أثراً شرعیاً ، بل هو حکم العقل .
فإذن : مقتضیٰ رفع ما لا یعلم ـ بعد عدم صحّة إرادة الرفع الحقیقی ، وعدم إرادة جمیع الآثار الشرعیة ـ فلا أقلّ من إرادة نفی الآثار الشرعیة الواضحة المترتّبة علی الجزء أو الشرط المشکوکین ، ومقتضیٰ إطلاقه ترتیب آثار العدم علیهما . ولو انکشف الخلاف فیستکشف من ذلک أنّه لو ترک السورة أو الطهارة ـ مثلاً ـ یکون الباقی صلاة ومأموراً بها ، ولا یحتاج لإثبات کون البقیة مأموراً بها إلیٰ تجشّم دلیل .
کتابجواهر الاصول (ج. ۲): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 355