المقصد الأوّل فی الأوامر

المورد الأوّل‏: فی محلّ نزاع القوم

المورد الأوّل : فی محلّ نزاع القوم

‏ ‏

‏یظهـر مـن بعضهم ـ منهم المحقّق الخراسانی ‏‏قدس سره‏‏ ـ جواز تبدیل الامتثال بامتثال‏‎ ‎‏آخر بما أنّه امتثال آخر ؛ لعقده عنوان البحث فی تبدیل الامتثال بالامتثال ،‏‎ ‎‏ولاستدلاله لجواز الامتثال ثانیاً ببقاء حقیقة الأمر وروحه ؛ بأنّه إذا کان إتیان المأمور‏

کتابجواهر الاصول (ج. ۲): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 296
‏به علّة تامّة لحصول الغرض فلا یبقیٰ موقع لتبدیل الامتثال .‏

‏وأمّا لو لم یکن الامتثال علّة تامّة لحصول الغرض ـ وإن کان وافیاً بالغرض ـ‏‎ ‎‏فیجوز تبدیل الامتثال ؛ لأنّ روح الحکم وحقیقته لم یسقط بعد . کما لو اهریق الماء‏‎ ‎‏واطّلع علیه العبد وجب علیه إتیانه ثانیاً ، کما إذا لم یأت به أوّلاً ؛ ضرورة بقاء طلبه ما‏‎ ‎‏لم یحصل غرضه الداعی إلیه ، وإلاّ لما أوجب أوّلاً حدوثه . فحینئذٍ یکون له الإتیان‏‎ ‎‏بماء آخر موافق للأمر ، کما کان له قبل إتیانه الأوّل بدلاً عنه‏‎[1]‎‏ .‏

‏ ‏

‎ ‎

کتابجواهر الاصول (ج. ۲): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 297

  • )) کفایة الاُصول : 107 .