المورد الأوّل : فی محلّ نزاع القوم
یظهـر مـن بعضهم ـ منهم المحقّق الخراسانی قدس سره ـ جواز تبدیل الامتثال بامتثال آخر بما أنّه امتثال آخر ؛ لعقده عنوان البحث فی تبدیل الامتثال بالامتثال ، ولاستدلاله لجواز الامتثال ثانیاً ببقاء حقیقة الأمر وروحه ؛ بأنّه إذا کان إتیان المأمور
کتابجواهر الاصول (ج. ۲): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 296
به علّة تامّة لحصول الغرض فلا یبقیٰ موقع لتبدیل الامتثال .
وأمّا لو لم یکن الامتثال علّة تامّة لحصول الغرض ـ وإن کان وافیاً بالغرض ـ فیجوز تبدیل الامتثال ؛ لأنّ روح الحکم وحقیقته لم یسقط بعد . کما لو اهریق الماء واطّلع علیه العبد وجب علیه إتیانه ثانیاً ، کما إذا لم یأت به أوّلاً ؛ ضرورة بقاء طلبه ما لم یحصل غرضه الداعی إلیه ، وإلاّ لما أوجب أوّلاً حدوثه . فحینئذٍ یکون له الإتیان بماء آخر موافق للأمر ، کما کان له قبل إتیانه الأوّل بدلاً عنه .
کتابجواهر الاصول (ج. ۲): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 297