الأمر الثانی : فی إمکان أخذ قصد امتثال الأمر ونحوه فی متعلق الأمر
هل یمکن أخذ قصد امتثال الأمر أو قصد التقرّب أو قصد المحبوبیة أو قصد المصلحة إلی غیر ذلک ـ لو کانت تلک الاُمور دخیلة فی الغرض ـ فی متعلّق الأمر مطلقاً ، أو لا یمکن أخذها کذلک ، أو یفصّل بین الدواعی ؛ بأنّه إذا کان الداعی ممّا
کتابجواهر الاصول (ج. ۲): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 165
یعتبر فی الطاعة عقلاً ویُعدّ من کیفیات طرق الإطاعة ، لا ممّا اُخذ فی نفس العبادة شرعاً ـ کقصد الأمر وإطاعته ـ فلا یمکن أخذه فی متعلّق الأمر ، وأمّا إذا کان مثل قصد حسنه أو قصد المصلحة أو له تعالیٰ فیمکن اعتباره فی متعلّق الأمر ، کما علیه المحقّق الخراسانی قدس سره ؟ وجوه .
والحقّ : إمکان أخذه مطلقاً .
ولکن ذکر لعدم إمکان أخذ قصد الأمر أو الامتثال وجوه . یظهر من بعضها ـ کالاستدلال بالدور ؛ وتقدّم الشیء علی نفسه ـ أنّ الأخذ ممتنع ذاتاً وأنّه تکلیف محال ، کما أنّه یظهر من بعضها الآخر ـ کالاستدلال بعدم قدرة العبد علی الامتثال ـ أنّ الأخذ وإن کان ممکناً ذاتاً لکنّه ممتنع بالغیر ، فلو اُخذ یکون تکلیفاً بالمحال .
وبالجملة : یظهر من بعض الأدلّة أنّه تکلیف محال ، کما یظهر من بعضها الآخر أنّه تکلیف بالمحال .
کتابجواهر الاصول (ج. ۲): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 166