الإشکال علی تصویر الواجب الموسّع والمضیّق ودفعه
فربّما اُورد علی الواجب الموسّع إشکال عقلی بأنّ لازم توسعة الوقت علی الواجب جواز ترک الواجب فی أوّل الوقت بلا بدل ، وهو ینافی الوجوب ؛ فلابدّ وأن یخصّص ما ظاهره ذلک : إمّا بأوّل الوقت ـ فلو عصی وأخّره وأتی به آخر الوقت یکتفی به ویجتزی به عن الواجب ، کما یشیر إلیه ما ورد : «إنّ أوّل الوقت رضوان الله ، وآخر الوقت غفران الله » ـ أو بآخر الوقت ، وأنّ الإتیان به أوّل الوقت نفل یسقط به الفرض .
وفیه : أنّ ترک الواجب الموسّع إنّما هو بترکه فی تمام الوقت المضروب له ، لا بترکه فی أوّل الوقت أو بعض آخر منه .
فإذن : وجوب الصلاة بین دلوک الشمس إلی غسق اللیل ، لا ینافی جواز تأخیرها من أوّل الوقت ، وإنّما ینافی جواز ترکها فی جمیع الوقت المضروب له . والمخالفة والعصیان إنّما یتحقّقان لو ترکها فی تمام الوقت المضروب لها ، لا فی بعضها فقط مع الإتیان بها فی البعض الآخر ، ولعلّه من الوضوح بمکان .
کما اُورد علی الواجب المضیّق إشکال عقلی آخر ، وهو : أنّه لا ریب فی أنّ الانبعاث لابدّ وأن یکون متأخّراً عن البعث زماناً ، فلابدّ من فرض زمان یسع البعث والانبعاث ، ولازمه زیادة زمان الوجوب علی زمان الواجب .
وبالجملة : إذا بعثه المولی فی أوّل الوقت ـ کما إذا أمره بالصوم فی أوّل الفجر ـ
کتابجواهر الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 464
فلا یکاد ینبعث فی أوّله ؛ لأنّ المفروض أنّ الانبعاث متأخّر زماناً عن البعث ، فلا یمکن وقوعه فی زمانه . نعم یمکن أن یتأخّر الانبعاث عنه بالزمان ولو قلیلاً ، فیلزم عدم تطابق الصوم لأوّل الوقت .
وفیه أوّلاً : أنّه لا دلیل علی لزوم تأخّر زمان الانبعاث عن البعث ، وإنّما یتأخّر عنه طبعاً ؛ فلو أمره المولی فی أوّل اللیل بالإمساک من طلوع الفجر بنحو الواجب المشروط ، ینبعث المکلّف من أوّل الفجر مع تعلّق الوجوب أیضاً فی ذلک الوقت ، ولا إشکال فیه .
وبالجملة : لا دلیل علی تأخّر زمان الانبعاث عن البعث ، بل ربّما یتّحدان کذلک . وتأخّر الانبعاث عن البعث رُتبی ، نعم یتوقّف الانبعاث علی العلم بالبعث قبل طلوع الفجر ، وهو غیر تأخّر الانبعاث زماناً عن صدور البعث ، فتدبّر .
وثانیاً : لو سلّم لزوم تأخّر الانبعاث عن البعث زماناً ، ولکن یمکن الأمر بالمضیّق قبل الوقت بنحو الواجب المعلّق ؛ بتعلیق الواجب علی دخول الوقت ، وأنّ الوجوب قبل الوقت فعلی .
فتحصّل : إمکان تصویر الواجب المضیّق ، وهو ما إذا کان الزمان المأخوذ فی الواجب بقدره ، فلا نحتاج إلی تجشّم التأویل فی تصویر الواجب المضیّق ، فتدبّر .
کتابجواهر الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 465