کفایة الرجحان الذاتی فی صحّة العبادة
الوجه الأوّل : ما هو المشهور بینهم ، وهو : عدم احتیاج صحّة العبادة إلی الأمر ، بل یکفی فیها وجود المصلحة وملاک الأمر ، وحیث إنّ التزاحم هنا لیس من باب التزاحم فی المقتضیات ، بل من باب التزاحم فی مقام الامتثال ـ فکلّ منهما واجد للمصلحة والملاک . فلو فرض ـ محالاً ـ إمکان جمعهما لوجب إثباتهما ، فغایة ما یقتضی الابتلاء بالأهمّ هی سقوط الأمر فقط مع بقاء الملاک فیه ، فیصحّ منه إتیان العبادة بقصد المحبوبیة أو کونها لله تعالی . فتحصّل ممّا ذکرنا : أنّ الأمر بالشیء إذا لم یقتض النهی عن ضدّه تقع العبادة صحیحة ، وإن لم یتعلّق بها الأمر .
کتابجواهر الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 295