الفصل الرابع فی مقدّمة الواجب

حول مقال صاحب «الفصول»

حول مقال صاحب «الفصول»

‏ ‏

‏عمدة الکلام فی المقام مقال صاحب «الفصول»‏‎[1]‎‏ ‏‏؛ فقد وقع مطرحاً للأنظار‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏وذکروا فی تبیین مراده ـ خصوصاً شیخنا العلاّمة الحائری ‏‏قدس سره‏‏ فی «الدرر»‏‎[2]‎‏ ‏‏ علی‏‎ ‎

کتابجواهر الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 188
‏خلاف عادته التی کانت علی الاختصار ـ احتمالات ربّما لا‏‏ ‏‏یکون مرتبطاً بمقاله‏‏ ‏‏، وربما‏‎ ‎‏یکون صریح کلامه بخلافه‏‏ ‏‏. فلا وجه لذکرها ورفضها بعدم إرادته إیّاها‏‏ ‏‏، أو کونها‏‎ ‎‏خلاف ظاهر عبارته‏‏ ‏‏. فالأولی الاقتصار بذکر ما هو مراده‏‏ ‏‏، ثمّ الإشارة إلی ما قیل أو‏‎ ‎‏یمکن أن یقال فی مقاله‏‏ ‏‏، ثمّ الإشارة إلی ضعفه‏‏ :‏

‏قال صاحب «الفصول» ‏‏قدس سره‏‏ ‏‏: إنّ الواجب من المقدّمة هی المقدّمة الموصلة بما‏‎ ‎‏هی موصلة‏‏ ‏‏، بحیث یکون الإیصال قیداً للواجب‏‏ ‏‏، لا قیداً للوجوب حتّی یلزم أن‏‎ ‎‏لا‏‏ ‏‏یکون خطاب بالمقدّمة أصلاً علی تقدیر عدمه‏‏ ‏‏؛ فإنّ ذلک متّضح الفساد‏‏ ‏‏، کیف‏‎ ‎‏وإطلاق وجوبها وعدمها تابع لإطلاق وجوبه وعدمه‏‏ ؟ !‏

‏وبالجملة‏‏ ‏‏: مقدّمة الواجب لا تتّصف بالوجوب والمطلوبیة من حیث کونها‏‎ ‎‏مقدّمة إلاّ إذا ترتّب علیها وجود ذی المقدّمة‏‏ ‏‏؛ حتّی إذا وقعت مجرّدة عنه تجرّدت عن‏‎ ‎‏وصف الوجوب والمطلوبیة‏‏ ‏‏؛ لعدم وجودها علی الوجه المعتبر‏‏ ‏‏. فالتوصّل بها إلی‏‎ ‎‏الواجب من قبیل شرط الوجود لها‏‏ ‏‏، لا من قبیل شرط الوجوب‏‎[3]‎‏ ‏‏. ثمّ تصدّی بذکر‏‎ ‎‏ما یحتجّ به لمطلوبه‏‏ .‏

‎ ‎

کتابجواهر الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 189

  • )) الفصول الغرویة : 81 / السطر4 ، و86 / السطر 12 .
  • )) من أنّ المراد من المقدّمة الموصلة إمّا أن یکون ما یترتّب علی وجودها ذوها ، یعنی : ما ینطبق علیه الموصل بالحمل الشائع ، أو یکون عنوان الموصل . وعلی الثانی : إمّا أن یکون المراد هو الإیصال الخارجی ، أو العنوان المنتزع . وعلی الأوّل من هذه الاحتمالات : إمّا یکون المراد ما یترتّب علیه ذو المقدّمة علی وجه یکون هو المؤثّر فیه ، أو یکون أعمّ من ذلک . . . إلی آخر ما ذکره . لاحظ درر الفوائد : 114 .[ المقرّر حفظه الله ]
  • )) الفصول الغرویة : 86 / السطر 12 .