توجیه لدفع الإشکال من المحقّق الأصفهانی ودفعه
ویتلو ما ذکره هذا المحقّق قدس سره فی الضعف ، ما أجاب به المحقّق الأصفهانی قدس سرهعن الإشکال ؛ لأنّه قال : بناءً علی أصالة الوجود تبقی حقیقة الإرادة عند الحرکة فی الاشتداد من مرتبة إلی مرتبة اُخری ؛ لا أنّها تنعدم وتوجد من رأس ، غایة الأمر : تنتزع منها مرتبة ضعیفة فی أوّل أمرها ـ وهو الاستحباب ـ ومرتبة شدیدة فی آخرها ؛ وهو الوجوب .
کتابجواهر الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 171
فعلی هذا : أصل الرجحان المحدود بحدٍّ عدمی ـ وهو عدم وجدان مرتبة الشدّة ـ المنبعثة عن ملاک نفسی موجود فعلاً ، غایـة الأمـر : أنّـه محدود فی هـذا الحـال بحـدّ آخر ؛ إذ المفروض : أنّ الاشتداد دائمـاً فی الإرادة ومنها وإلیها ، لا إلی غیر الإرادة . فاشتدادها لملاک غیری لا یوجب زوال ذاتها وأنّها المنبعث عن ملاک نفسی . وإنّما کان محدوداً بحدّ ندبی ، لا لخصوصیة الندبیـة کی یزول الحکم بزوالها ، بل لقصور الملاک عـن اقتضاء الزائـد علی هـذا المقدار ، وإلاّ فالقرب والثواب مترتّبان علی إتیان الراجـح مـن حیث الرجحـان ، لا مـن حیث الفقدان لمرتبة الشدّة ، انتهی .
وفیه : أنّه قد ذکرنا غیر مرّة أنّه لا یکون إرادة الفعل فی الموالی العرفیة بالنسبة إلی عبیدهم ، وعلی تقدیر تسلیم ذلک فی الموالی العرفیة لا یمکننا إثباته فی إرادات المبادئ العالیة ؛ لأنّ الإرادة التشریعیة تتعلّق بالقانون والبعث ، فإذن : کلّ من الإرادة المتعلّقة بالبعث الاستحبابی والإرادة المتعلّقة بالبعث الوجوبی تخالف الاُخری ، لا ترتبط إحداهما بالاُخری ؛ لأنّ لکلٍّ منهما إرادة تخصّه .
وما ذکره قدس سره إنّما یتمّ فی الإرادات الشخصیة القائمة بالنفس بالنسبة إلی أفعالها ، علی إشکال فیه أیضاً ؛ لأنّ لازمه الحرکة فی الإرادة ، ولم أتحقّقه بعدُ .
والحاصل : أنّ الاستحباب ومبادئه غیر الوجوب ومبادئه ، وقیاس إرادة البعث الاستحبابی والوجوبی بالإرادات النفسانیة التکوینیة فی غیر محلّه ، فتدبّر واغتنم .
کتابجواهر الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 172