الأوّل : فی عدم انخرام الإطلاق بعد ورود التقیید
ربما یتوهّم : أنّ مقتضی ما تقدّم ، هـو دوران الإطلاق مدار کون المتکلّم فی مقام البیان ، بل هو روح الإطلاق ، فإذا ورد قید فی کلام منفصل کشف عن عدم
کتابجواهر الاصول (ج. ۴): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 541
استعمال اللفظ الموضوع للطبیعة فیما وضع له واقعاً ، فإذا شکّ فی قید آخر فلا یصحّ التمسّک بالإطلاق .
وبعبارة اُخری : بعد ورود القید ینخرم أساس استفادة الإطلاق وروحه ، ـ وهو کون المتکلّم فی مقام البیان ـ فحینئذٍ لا یصحّ التعویل والتمسّک بالإطلاق بالنسبة إلی سائر القیود المشکوک فیها .
وفیه : أنّ وزان المطلق وزان العامّ ، فکما عرفت أنّ العامّ المخصّص لا یصیر مجازاً ، ولا یوجب التخصیص استعمال اللفظ فی غیر ما وضع له ، بل غایة ما یوجبه التخصیص تضییق دائرة الإرادة الجدّیة ، فکذلک المطلق ، فإنّه بعد ورود التقیید لا یوجب أن یکون لفظ المطلق مستعملاً فی المقیّد ، بل غایة ما یلزم عدم تعلّق الإرادة الجدّیة بالإطلاق .
وبعبارة اُخری ـ کما اُفیـد ـ : «أنّ المطلق کالعامّ مستعمل فی معناه الموضـوع له ؛ لأجل ضرب القاعدة وإعطاء الحجّة ، والأصل هو التطابق بین الإرادتین ، فکما أنّ خروج فرد من حکم العامّ بحسب الجدّ ، لا یوجب بطلان حجّیة العامّ فی الباقی ، فهکذا المطلق بحسب القیود ؛ لأنّ جعـل الطبیعة فی مقام البیان موضوعاً لحکمه ، إعطاء حجّة علی العبد عند العقلاء علی عدم دخالة قید فیه ؛ لأجل أصالة التطابق بین الإرادتین ، فحینئـذٍ لو عثرنا علی قیـد لما أوجب سقوطه عن الحجّیة وکون الکلام وارداً مورد الإهمال أو الإجمال بالنسبة إلی سائر القیود ، ولذا تری العقلاء یتمسّکون بالإطلاق وإن ظفـروا علی قیـدٍ بعـد برهة من الزمن ، وإنّما العثور علی القید یوجـب انتهـاء أمـد حجّیـة الإطلاق بالنسبـة إلی نفـی القیـد المعثـور علیـه ، لا جمیع القیود» .
کتابجواهر الاصول (ج. ۴): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 542