المقصد الرابع فی العامّ والخاصّ

المبحث التاسع فی تخصیص العامّ أو المطلق الکتابی بخبر الواحد

المبحث التاسع فی تخصیص العامّ أو المطلق الکتابی بخبر الواحد[1]

‏لا ریب فی جواز تخصیص عموم الکتاب العزیز بالکتاب‏ ‏، وبالخبر المتواتر‏ ‏،‏‎ ‎‏وبالخبر الواحد المحفوف بالقرینة القطعیة‏ ‏، وبالإجماع القطعی‏ ‏، و‏ ‏وجهه واضح‏ ‏؛‏‎ ‎‏لتساوی العامّ والخاصّ فی الجمیع من حیث قطعیة السند وظنّیة الدلالة‏ ‏، مع أظهریة‏‎ ‎‏الخاصّ من العامّ‏ ‏، فیقدّم علیه‏ .

وأمّا‏ تخصیص الکتاب بخبر الواحد المعتبر‏ ‏، فقد وقع الخلاف فیه عندنا وعند‏‎ ‎‏العامّة‏ ‏، خلافاً لما عن بعض الأساطین دام ظلّه حیث خصّ الخلاف فیه بالعامّة‏‎[2]‎ ‏؛ لما‏‎ ‎‏حکی عن السیّد الأجلّ المرتضی‏‎[3]‎‏ وصریح الشیخ فی «العدّة»‏‎[4]‎‏ من عدم الجواز‏‎ ‎

کتابجواهر الاصول (ج. ۴): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 504
‏مطلقاً‏ ‏، ونسب إلی المحقّق التوقّف فی المسألة‏‎[5]‎ ‏؛ وإن ناقش المحقّق القمّی فی النسبة ،‏‎ ‎‏مدّعیاً أنّه نافٍ للتخصیص‏ ‏، فلاحظ «القوانین»‏‎[6]‎ .

‏والحقّ : ـ کما صرّح به المحقّق الخراسانی ‏‏قدس سره‏‎[7]‎‏ وسیّدنا الاُستاذ دام ظلّه‏‎ ‎‏وغیرهما من المحقّقین ـ جواز تخصیص العموم الکتابی بالخبر المعتبر‏ ‏، ویمکن‏‎ ‎‏الاستدلال لذلک بوجوه :‏

‎ ‎

کتابجواهر الاصول (ج. ۴): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 505

  • )) لم یتعرّض سماحة الاُستاذ ـ دام ظلّه ـ فی هذه الدورة لهذا المبحث ، وقد تعرّض له فی الدورة السابقة ، فأحببت الإشارة إلیه تتمیماً للفائدة ؛ مقتبساً ممّا أفاد سماحته فی الدورة السابقة ، وما قیل فی المقام . [ المقرّر حفظه الله ]
  • )) محاضرات فی اُصول الفقه 5 : 309 .
  • )) الذریعة إلی اُصول الشریعة 1 : 280 ، رسائل الشریف المرتضی 3 : 309 .
  • )) العدّة فی اُصول الفقه 1 : 344 .
  • )) معارج الاُصول : 96 .
  • )) قوانین الاُصول 1 : 308 / السطر 13 .
  • )) قلت : قال فی الکفایة : الحقّ جواز تخصیص الکتاب بخبر الواحد المعتبر بالخصوص(أ) ، مراده بهذا الخبر الذی قام الدلیل علی اعتباره بالخصوص ، لا ما ثبت اعتباره بدلیل الانسداد ، فهو قدس سره مفصّل فی المسألة بأنّه إن ثبتت حجّیة خبر الواحد بالظنّ الخاصّ ، یصحّ تخصیص الکتاب به ، دون ما إذا ثبتت حجّیته بالظنّ المطلق ودلیل الانسداد . ولکن یمکن تصحیح مقاله بأنّ ذلک فیما إذا کانت نتیجة مقدّمات الانسداد ، التبعیض فی الاحتیاط ، أو حکم العقل بالعمل بالظنّ عند ذلک ؛ لأنّه لا یکون خبر الواحد عند ذلک ، حجّة شرعیة حتّی یصلح لتخصیص الحجّة الشرعیة ، وأمّا إذا کانت نتیجتها کشفها عن حجّیة الظنّ شرعاً ، فإذا أفاد خبر الواحد الظنّ ، فالظاهر أنّ وزانه وزان ما إذا ثبتت حجّیته بدلیل خاصّ فی جواز تخصیص الکتاب به ، فتدبّر. [ المقرّر حفظه الله ]     أ ـ کفایة الاُصول 1 : 274 .