المبحث السادس فی تخصیص العامّ بالمفهوم
اختلفوا فی تخصیص العامّ بالمفهوم المخالف ؛ بعد اتفاقهم علی جواز تخصیصه بالمفهوم الموافق ، وحیث إنّه لا یصحّ الاستدلال علی المسألة بالإجماع ؛ لعدم کونها من المسائل التعبّدیة ، فالإجماع المدّعی ـ علی تقدیر تمامیته ـ مبنیّ علی القواعد العرفیة والعقلیة ، فلا یکاد یکشف الإجماع عن رأی المعصوم علیه السلامفالمفهوم الموافق أیضاً داخل فی محطّ البحث ، فتنقیح البحث یستدعی البحث فی کل من المفهوم الموافق والمفهوم المخالف .
ولیعلم : أنّ الذی یقتضیه النظر ، هو أنّ مورد الخلاف فی المفهوم المخالف والاتفاق فی المفهوم الموافق ، إنّما هو فی المخصّص المنفصل ، وأمّا المخصّص المتصل فیبعد أن یکون مورداً له .
وکیفما کان :
کتابجواهر الاصول (ج. ۴): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 469