تحدید محطّ البحث فی المقام
ومحطّ البحث ما إذا اشتمل کلّ من العامّ والمشتمل علی الضمیر علی حکم علی حدة ؛ سواء کان الحکمان مختلفین ، مثل قوله تعالی :«وَالْمُطَلَّقَاتُ یَتَرَبَّصْنَ
کتابجواهر الاصول (ج. ۴): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 462
بِأنْفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوءٍ وَلاَیَحِلُّ لَهُنَّ أنْ یَکْتُمْنَ مَاخَلَقَ الله فی أرْحَامِهِنَّ إنْ کُنَّ یُؤْمِنَّ بِالله وَالْیَوْمِ الآْخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِی ذَلِکَ» ، حیث إنّ من المعلوم أنّ حکم حقّ الرجوع مختصّ بالرجعیات ، لا البائنات ، فالضمیر راجع إلی بعض مدلول المطلّقات ، أو کانا من سنخ واحد ، مثل قوله : «أکرم العلماء وخدّامهم» إذا علم من الخارج أنّ المراد خصوص خدّام عدولهم .
وأمّا إذاکان الحکم واحداً کقولک : «إنّ المطلّقات أزواجهنّ أحقّ بردّهنّ» فهو خارج عن محطّ البحث ، ولا إشکال فی تخصیصه به .
ثمّ إنّه هل یختصّ محطّ البحث ـ مضافاً إلی ما ذکر ـ بما إذا علم من دلیل خارجی منفصل ، عدم إرادة العموم ، کالآیة المبارکة ، حیث علم من الخارج ومن السنّة ، أنّ حقّ الرجوع لیس إلاّ للرجعیات ، وإلاّ فظاهر الآیة التعمیم لجمیع المطلّقات ، أو یکون مختصّاً بما إذا علم عدم إرادة العموم بقرینة عقلیة ، أو لفظیة حافّة بالکلام ، کقوله : «أهن الفسّاق واقتلهم» حیث نعلم بضرورة الشرع ، أنّ مطلق مرتکب الفسق لا یجوز قتله ، فما ظنّک بوجوبه؟! بل هو مختصّ ببعضهم ، کالمرتدّ ونحوه ، أو محطّ البحث یعمّهما؟
الظاهر منهم عدم اختصاص محطّ البحث بما إذا علم عدم إرادة العموم بقرینة عقلیة أو لفظیة حافّة بالکلام ، بل یعمّ ما إن علم من دلیل خارجی منفصل عدم إرادة العموم ؛ بقرینة تمثیلهم بالآیة المبارکة . وإن کان فی خواطرک من هذه النسبة شیء ، فهذا غیر مهمّ بعد إمکان عقد البحث علی النحو العامّ استیفاء لجوانب المسألة .
کتابجواهر الاصول (ج. ۴): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 463