المقصد الرابع فی العامّ والخاصّ

المورد الثانی‏: عموم البحث للتکالیف غیر المصدّرة بأداة الخطاب والنداء

المورد الثانی : عموم البحث للتکالیف غیر المصدّرة بأداة الخطاب والنداء

‏هل یعمّ البحث ما لم یصدّر بألفاظ النداء وأداة الخطاب‏ ‏، کقوله تعالی :‏‏«‏لله ِِ‎ ‎عَلَی النَّاسِ حِجُّ الْبَیْتِ . . . ‏»‏‎[1]‎‏ ، وقوله تعالی :‏‏«‏لِلرِّجَالِ نَصِیبٌ مِمَّا تَرَکَ‎ ‎الْوَالِدَانِ . . . ‏»‏‎[2]‎‏ ، وقوله تعالی :‏‏«‏إنَّمَا الْمُؤمِنُونَ . . . ‏»‏‎[3]‎‏ ، إلی غیر ذلک‏ ‏، أو مختصّ‏‎ ‎

کتابجواهر الاصول (ج. ۴): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 447
‏بالبیانات المصدّرة بأداة الخطاب وألفاظ النداء؟ ‏

‏یظهر من الشیخ الأعظم أعلی الله مقامه ـ علی ما ببالی حسبما راجعته سابقاً‏ ‏ـ‏‎ ‎‏أنّ النزاع فی المسألة‏ ‏، مختصّ بما إذا کان التکلیف مصدّراً بأداة الخطاب‏ ‏، کقوله تعالی‏‎ ‎‏«‏یَا أیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا . . . ‏»‏‏ وأمّا غیره کقوله تعالی :‏‏«‏وَلله ِِ عَلَی النَّاسِ حِجُّ الْبَیْتِ‏»‏‎ ‎‏فخارج عن محطّ النزاع‏ ‏، وأنّه لم یعهد من أحد إنکار شموله لهما‏‎[4]‎‏ فالقائل بعدم الجواز‏‎ ‎‏فی المصدّر بالخطاب‏ ‏، قد یجوّز غیر المصدّر به‏‎[5]‎ .

‏وفیه : أنّ القول بعدم الجواز فی المصدّر بالخطاب‏ ‏، یلزمه القول بعدمه فی غیر‏‎ ‎‏المصدّر أیضاً‏ ‏؛ لوحدة الملاک‏ ‏، فإنّ الملاک کلّ الملاک فی عدم الجواز‏ ‏، هو أنّ المعدوم‏‎ ‎‏لا یکون شیئاً‏ ‏، فکما لا یصلح مخاطبة المعدوم والحدیث معه‏ ‏، فکذلک لا یصلح توجیه‏‎ ‎‏حکم تکلیفی أو وضعی إلیه‏ ‏؛ بداهة أنّه لا یصلح إیجاب الحجّ أو الدین مثلاً علی من‏‎ ‎‏کان معدوماً‏‎[6]‎ .


کتابجواهر الاصول (ج. ۴): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 448
‏فتحصّل : أنّ عنوان البحث وإن کان مختصّاً بما کان مصدّراً بأداة الخطاب‏‎ ‎‏وألفاظ النداء‏ ‏، ولکنّ الحقّ تعمیم البحث بالنسبة إلی غیر المصدّر بهما ممّا علّق الحکم‏‎ ‎‏فیه علی العنوان‏ .

‎ ‎

کتابجواهر الاصول (ج. ۴): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 449

  • )) آل عمران (3) : 97 .
  • )) نساء (4) : 7 .
  • )) الحجرات (49) : 10 .
  • )) مطارح الأنظار : 203 / السطر 30 .
  • )) قلت : و وافقه فی ذلک المحقّق النائینی قدس سره قائلاً : إنّ أسماء الأجناس تشمل الحاضر والغائب والمعدوم . وقد أشار إلی هذا سماحته ـ دام ظلّه ـ فی الدورة السابقة ؛ حسبما ضبطته فی الکراسة . وقد صرّح أعلی الله مقامه : بأنّ الظاهر أنّ النزاع إنّما هو فی الخطابات المشافهة ، وأمّا فی غیرها فلم نجد مخالفاً فی شمول حکم «لله ِِ عَلَی النَّاسِ حِجُّ الْبَیْتِ» للمعدومین(أ) ، انتهی . [المقرّرحفظه الله ]     أ ـ فوائد الاُصول 1 : 548 .
  • )) قلت : بل کما أفاده ـ دام ظلّه ـ فی الدورة السابقة ؛ أنّ المعدوم لا یطلق علیه «الناس» عقلاً ، و لا یمکن عقد الاُخوّة بین المعدومین فی قوله تعالی : «إنَّمَا المُؤمِنُونَ إخْوَةٌ» وقال ـ دام ظلّه ـ فی ردّ من قال : إنّ أسماء الأجناس تشمل غیر الموجودین بلاریب : إن کان المراد منه شمولها لهم حال عدمهم فهو ضروری البطلان ، وإن کان المراد منه انطباقها علیهم فی ظرف الوجود فهو حقّ ، لکنّه راجع إلی القضیة الحقیقیة ، وهو جواب عن الإشکال ، کما سیأتی . [ المقرّر حفظه الله ]