المقصد الرابع فی العامّ والخاصّ

ذکر وإرشاد

ذکر وإرشاد

‏إذا تمهّد لک ما ذکرنا‏ ‏: یظهر لک ضعف ما أفاده شیخنا العلاّمة الحائری ‏‏قدس سره‏‏ فی‏‎ ‎‏مجلس الدرس‏ ‏، لأنّه قال : «یمکن أن یشار إلی ماهیة المرأة المشکوک کونها من‏‎ ‎‏قریش‏ ‏، فیقال ـ مشیراً إلی هذه المرأة الموجودة ـ : إنّها قبل تحقّقها لم تکن من قریش‏ ‏،‏‎ ‎‏والآن یشکّ فی أنّها وجدت قرشیة أم لا‏ ‏، فیستصحب عدم قرشیتها‏ ‏؛ ویحکم علیها‏‎ ‎‏بأنّها تری الحمرة إلی خمسین»‏ .

إذ فیه أوّلاً‏ : أنّه لابدّ فی الاستصحاب من وحدة القضیة المشکوکة مع القضیة‏‎ ‎‏المتیقّنة‏ ‏؛ وذلک إنّما یکون فی المقام إذا حفظت الهذیة فی المرأة قبل وجودها‏ ‏، ومعلوم‏‎ ‎‏أنّ المرأة قبل وجودها لا ماهیة لها ومعدوم صرف‏ ‏، فلا یمکن الإشارة إلیها‏ ‏؛ لاحسّاً‏‎ ‎‏ولا عقلاً‏ ‏، فقولکم : «هذه المرأة قبل وجودها لم تکن من قریش» قضیة کاذبة‏ ‏، وإنّما‏‎ ‎‏أحدثها الخیال واخترعها‏ ‏، فلم یکن لها متیقّن سابقاً‏ .

‏و ‏ثانیاً‏ : لو سلّمنا إمکان الإشارة إلی الماهیة قبل وجودها‏ ‏، ولکن نقول : إنّ‏‎ ‎‏الموضوع لتعلّق الحکم‏ ‏، هل هو نفس الماهیة الأعمّ من الموجودة وغیرها‏ ‏، أو الماهیة‏‎ ‎‏الموجودة؟‏

‏فعلی الأوّل‏ ‏، یکون استصحاب ذلک وإثبات الحکم للأخصّ مثبتاً‏ ‏؛ لکون‏

کتابجواهر الاصول (ج. ۴): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 417
‏انطباق العامّ علی الخاصّ فی ظرف الوجود عقلی‏ ‏، نظیر استصحاب بقاء الحیوان فی‏‎ ‎‏الدار وإثبات حکم قسم منه‏ ‏؛ بواسطة العلم بالانحصار‏ .

‏وعلی الثانی‏ ‏، فلا تکون له حالة سابقة‏ ‏؛ لأنّ الماهیة فی حال العدم‏ ‏، لا تکون‏‎ ‎‏شیئاً وعدماً صرفاً‏ ‏، فلا تقبل الاتصاف بشیء‏ .

‏فظهر ممّا ذکرنا : أنّه لا یجری استصحاب الأعدام الأزلیة فی أمثال المقام‏‎ ‎‏مطلقاً‏ ‏؛ سواء عبّرت بالموجبة المعدولة المحمول‏ ‏، أو الموجبة السالبة المحمول‏ ‏، أو‏‎ ‎‏السالبة المحصّلة‏ ‏؛ لعدم الحالة السابقة لهذا الأصل تارة‏ ‏، وکونه مثبتاً اُخری‏ .

‎ ‎

کتابجواهر الاصول (ج. ۴): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 418