المقصد الرابع فی العامّ والخاصّ

المقدّمة الثالثة‏: فی القضایا المفتقرة إلی وجود الموضوع

المقدّمة الثالثة : فی القضایا المفتقرة إلی وجود الموضوع

‏هذه المقدّمة من أهمّ المقدّمات‏ ‏، بل أساس المطلب لجریان الأصل‏ ‏؛ وهی أنّ‏‎ ‎‏القضایا تنقسم إلی الموجبة‏ ‏، والسالبة‏ ‏، وهما إلی البسیطة‏ ‏، والمرکّبة‏ ‏، والجمیع إلی‏‎ ‎‏المحصّلة‏ ‏، والمعدولة‏ . . ‏. إلی غیر ذلک‏ .

‏والقضیة الموجبة المحصّلة منها نحو «زید قائم» والموجبة المعدولة منها نحو‏‎ ‎‏«زید لا قائم» والموجبة السالبة للمحمول نحو «زید هو الذی لیس بقائم» کلّها تحتاج‏‎ ‎‏إلی وجود الموضوع فی ظرف ثبوت الحکم‏ ‏؛ لقاعدة الفرعیة غیر القابلة للتخصیص‏ ‏،‏‎ ‎‏ضرورة أنّ ثبوت شیء لشیء‏ ‏، فرع ثبوت المثبت له فی ظرف ثبوت الحکم‏ ‏؛ سواء‏‎ ‎‏کان الثابت وجودیاً‏ ‏، أو لا وکذا اتحاد شیء مع شیء فی ظرفٍ فرع تحقّقهما فیه‏ ‏، وهذا‏‎ ‎‏واضح فی القضیة الموجبة المحصّلة‏ .

‏وهکذا الأمر فی القضیة الموجبة المعدولة المحمول‏ ‏، أو الموجبة السالبة المحمول‏ ‏؛‏‎ ‎

کتابجواهر الاصول (ج. ۴): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 408
‏لأنّه یراد منهما إثبات معنی عدولی أو عدمی للموضوع‏ ‏، فلابدّ وأن یکون له تحقّق‏‎ ‎‏ووجود حتّی یحمل علیه ذلک المعنی العدولی أو العدمی‏ .

‏وأمّا فی السوالب المحصّلة‏ ‏، فبما أنّها لسلب النسبة والهوهویة وقطع الربط‏ ‏،‏‎ ‎‏فلا یحتاج إلی وجود الموضوع‏ ‏، ولذا قلنا : إنّ «شریک الباری لیس بموجود» قضیة‏‎ ‎‏صادقة‏ ‏؛ لعدم وجود مصداق لها فی الخارج‏ ‏، بخلاف «شریک الباری لا موجود» فإنّها‏‎ ‎‏قضیة کاذبة‏ ‏؛ لدلالتها علی إثبات اللاموجود لشریک الباری‏ .

‏إذا تمهّد لک ما ذکرنـا‏ ‏، فلا بـدّ مـن ملاحظـة الدلیل المثبت للحکم عـلی‏‎ ‎‏الموضوع‏ ‏؛ وأنّه من أیّ قسم من هذه القضایا‏ ‏، وأنّه هل تعلّق علی نحو السالبة‏‎ ‎‏المحصّلة‏ ‏، أو الموجبة المعدولة المحمول‏ ‏، أو السالبة المحمول‏ . . ‏.؟ إلی غیر ذلک‏ ‏؛‏‎ ‎‏لاختلاف الحکم بحسبها‏ .

‎ ‎

کتابجواهر الاصول (ج. ۴): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 409