حکم تعلّق النهی بالشرط
وأمّا الشرط ، فهو کما لو تعلّق الأمر بالصلاة متستّراً ، وتعلّق النهی بالتستّر فی الصلاة بوجه خاصّ ، أو شیء خاصّ ، کالتستّر بوبر ما لا یؤکل لحمه ؛ بحیث یکون التستّر الکذائی مبغوضاً ، لا مطلقاً ، وغایة ما یقتضیه النهی مبغوضیة الشرط والتستّر الکذائی ، لا المشروط به ، ومبغوضیة التستّر بنحو خاصّ أو بصنف خاصّ ، لا تلازم مبغوضیة الصلاة أو الصلاة متستّراً ، بل لا تنافی محبوبیة الصلاة متستّراً ؛ فإنّ التقیید بالتستّر المأخوذ فیها أمر عقلی ، ولیس کالأجزاء ، فیمکن أن یتقرّب
کتابجواهر الاصول (ج. ۴): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 195
بالصلاة مع التستّر بستر منهی عنه ، ولا یلزم اجتماع الأمر والنهی ولا المبغوض والمحبوب فی شیء واحد .
نعم ، إن قیل بأنّ الأمر بالمتقیّد بقید ینبسط علی نفس الشرط ـ کالجزء ـ کان حکمه حکم الجزء ، کما عرفت .
ولا یخفی : أنّ القول بأنّ فساد الشرط یوجب فساد المشروط به ، خروج عن محطّ البحث ؛ لما عرفت من أنّ البحث فی الفساد من ناحیة النهی عن الشرط ، کما هو الشأن فی النهی عن الجزء ، ولا ینافی هذا الفساد من ناحیة اُخری ، کما هو الشأن فی النهی عن الجزء .
وقد ذکرنا : أنّ محطّ البحث ما لو اُحرز کون النهی تحریمیاً تعلّق بجزء عبادی ، أو بوصفها لازماً کان أو مفارقاً ، أو شرطها ، فإذا اُحرز کون النهی للإرشاد إلی الفساد ، فهو خارج عن البحث .
کما أنّ ما ذکرنا کلّه بحسب ما یقتضیه حکم العقل لو خلّینا وحکمه ، دون مقام الاستظهار من الأدلّة ، إذ قد یمکن استظهار المانعیة من تعلّق النهی بالجزء أو الشرط أو الوصف ؛ فیثبت الفساد ، والله العالم بأحکامه .
هذا کلّه فیما یتعلّق بالنواهی .
کتابجواهر الاصول (ج. ۴): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 196