المقصد الثانی فی النواهی

الأمر السابع فی ثمرة بحث الاجتماع علی القول بالجواز

الأمر السابع فی ثمرة بحث الاجتماع علی القول بالجواز[1]

‏قد یقال : إنّه لا ملازمة بین القول بجواز الاجتماع وصحّة الصلاة فی الدار‏‎ ‎‏المغصوبة‏ ‏؛ لأنّها مبنیة علی أمر آخر‏ ‏؛ وهو أنّ حیثیة الصلاتیة وحیثیة الغصبیة‏ ‏،‏‎ ‎‏حیثیتان خارجیتان‏ ‏، فهل أنّ حیثیة الصلاتیة عین حیثیة الغصبیة‏ ‏، أم لا؟‏

‏فإن قلنا بالأوّل‏ ‏؛ وأنّ العنوانین موجودان بوجود واحد‏ ‏، وأنّ الترکیب بینهما‏‎ ‎‏اتحادی‏ ‏، فمحال أن یتقرّب بما یکون مبغوضاً ومبعّداً إلاّ إذا کان الشخص جاهلاً‏‎ ‎‏بالموضوع‏ ‏، أو غیر ملتفت‏ ‏، أو جاهلاً بالحکم قصوراً‏ ‏، فتصحّ صلاته‏ .

‏وأمّا إن قلنا بالثانی‏ ‏؛ وأنّ حیثیة الصلاتیة غیر حیثیة الغصبیة وجوداً وإن‏‎ ‎‏جمعهما موضـوع واحـد‏ ‏، فتصحّ صلاته‏ ‏؛ لأنّـه یتقرّب بالجهة المحسّنة المنفکّة‏‎ ‎‏وجوداً عن الجهة المقبّحة وإن قارنتها أو لازمتها‏ ‏؛ لعدم إخلال المقارنة أو الملازمة‏‎ ‎‏بعبادیة الصلاة‏‎[2]‎ .

‎ ‎

کتابجواهر الاصول (ج. ۴): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 52

  • )) قلت : قال سیّدنا الاُستاذ ـ دام ظلّه ـ : ولا یخفی أنّ هذا الأمر ـ کالأمر الآتی ـ کان ینبغی أن یذکر بعد ذکر أدلّة الطرفین فی تنبیهات مسألة الاجتماع ، ولکن حیث جری ذکرهما فی المقام فی الدورة السابقة ، فلم نغیّر ما جرینا علیه فی الدورة السابقة . [ المقرّر حفظه الله ]
  • )) لمحات الاُصول : 224 .