المقصد الثانی فی النواهی

صحّة النزاع فی هذه المسألة علی القول بتعلّق الأحکام بالطبائع

صحّة النزاع فی هذه المسألة علی القول بتعلّق الأحکام بالطبائع

‏وأمّا لو قلنا فی تلک المسألة بتعلّقها بالطبائع‏ ‏، فلا یلزم القائل بها الحکم بجواز‏‎ ‎‏الاجتماع‏ ‏، کما توهّم‏ ‏، بل یمکنه القول بامتناع الاجتماع‏ ‏، فهذا المحقّق الخراسانی ‏‏قدس سره‏‏ مع‏‎ ‎‏أنّه قائل بتعلّق الأحکام بالطبائع‏‎[1]‎ ‏، ذهب فی مسألتنا هذه إلی الامتناع‏ ‏؛ زعماً منه أنّ‏‎ ‎‏النهی المتعلّق بالطبیعة یسری إلی الأفراد‏‎[2]‎ .

‏فظهر ممّا ذکرنا صحّة النزاع فی جواز الاجتماع وعدمه من القائلین بتعلّق‏‎ ‎‏الأحکام بالأفراد أو الطبائع‏ .

‎ ‎

کتابجواهر الاصول (ج. ۴): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 45

  • )) کفایة الاُصول : 171.
  • )) نفس المصدر : 196.