المطلب الأوّل فی الأوامر وفیه فصول

الأمر الخامس

الأمر الخامس

‏لا ارتباط بین هذه المسألة ومسألة المرّة والتکرار، ولا بینها وبین مسألة أنّ‏‎ ‎‏القضاء تابع للأداء أو بفرض جدید:‏

أمّا الأوّل: ‏فلأنّ مسألة المرّة والتکرار إنّما هی فی دلالة اللّفظ الصادر من المولی،‏‎ ‎‏وأنّه هل یدلّ علی المرّة أو التکرار لو فرض أنّه لفظی؟ أو أنّ العقل هل یدلّ علی المرّة‏‎ ‎‏أو التکرار لو فرض أنّه عقلی؟ بخلاف ما نحن فیه، فإنّ النزاع فیه فی أنّ الإتیان‏‎ ‎‏بالمأمور به هل هو مُجزٍ عقلاً أو بالدلالة اللّفظیّة أو لا فلا ارتباط بینهما.‏

وأمّا الثانی: ‏فهو أوضح؛ لأنّ البحث فی هذه المسألة ـ کما عرفت ـ فی إجزاء‏‎ ‎‏الإتیان بالمأمور به عن فعله ثانیاً؛ أداءً فی الوقت وقضاءً فی خارجه، بخلاف مسألة أنّ‏

کتابتنقیح الاصول (ج. ۱): تقریر ابحاث روح‏ الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 287
‏القضاء تابع للأداء أو بفرض جدید، فإنّ البحث فیه إنّما هو فیأنّ المکلّف إذا لم یأتِ‏‎ ‎‏بالموقّت فی وقته، فهل یدلّ الأمر الأوّل علی وجوب قضائه فی خارجه بنحو تعدّد‏‎ ‎‏المطلوب، أو لا، فالفرق واضح.‏

‏ ‏

‎ ‎

کتابتنقیح الاصول (ج. ۱): تقریر ابحاث روح‏ الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 288