الأمر الخامس
لا ارتباط بین هذه المسألة ومسألة المرّة والتکرار، ولا بینها وبین مسألة أنّ القضاء تابع للأداء أو بفرض جدید:
أمّا الأوّل: فلأنّ مسألة المرّة والتکرار إنّما هی فی دلالة اللّفظ الصادر من المولی، وأنّه هل یدلّ علی المرّة أو التکرار لو فرض أنّه لفظی؟ أو أنّ العقل هل یدلّ علی المرّة أو التکرار لو فرض أنّه عقلی؟ بخلاف ما نحن فیه، فإنّ النزاع فیه فی أنّ الإتیان بالمأمور به هل هو مُجزٍ عقلاً أو بالدلالة اللّفظیّة أو لا فلا ارتباط بینهما.
وأمّا الثانی: فهو أوضح؛ لأنّ البحث فی هذه المسألة ـ کما عرفت ـ فی إجزاء الإتیان بالمأمور به عن فعله ثانیاً؛ أداءً فی الوقت وقضاءً فی خارجه، بخلاف مسألة أنّ
کتابتنقیح الاصول (ج. ۱): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 287
القضاء تابع للأداء أو بفرض جدید، فإنّ البحث فیه إنّما هو فیأنّ المکلّف إذا لم یأتِ بالموقّت فی وقته، فهل یدلّ الأمر الأوّل علی وجوب قضائه فی خارجه بنحو تعدّد المطلوب، أو لا، فالفرق واضح.
کتابتنقیح الاصول (ج. ۱): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 288