الفصل الثالث عشر فی اقتضاء الأمر بالشیء للنهی عن ضدّه

بحث : حول ثمرة القول بالملازمة

بحث : حول ثمرة القول بالملازمة

‏وأمّا ثمرة المسألة فقد عرفت الفرق بین القول بوجوب مطلق المقدّمة وبین‏‎ ‎‏القول بوجوب المقدّمة الموصلة، فنقول: إنّهم ذکروا ثمرةً لأصل البحث فیما لو فرض‏‎ ‎‏الضدّ من العبادات، کالصلاة بالنسبة إلیٰ الإزالة، فتصیر فاسدة علیٰ القول بالاستلزام،‏‎ ‎‏وعدم فسادها لو لم نقل به‏‎[1]‎‏.‏

‏لکن ذلک مبنیّ علیٰ أحد وجهین:‏

أحدهما :‏ القول بأنّ النهی والأمر الغیریّین یمکن التقرّب بهما إلیٰ الله تعالیٰ،‏‎ ‎‏ومخالفتهما مبعّدة للعبد عن الله تعالیٰ؛ لاقتضاء النهی الفساد.‏

وثانیهما :‏ أن یقال: إنّ فی ترک الصلاة مصلحة ملزمة، أو أنّ فی فعلها مفسدة‏‎ ‎‏کذلک؛ لیصیر الترک محبوباً وفعلها مبغوضاً، فمع عدم صحّة هذین ـ کما هو الحق ـ فلا‏‎ ‎‏یتمّ ما ذکروه من الثمرة :‏

أمّا الأوّل :‏ وهو أنّ الأمر الغیریّ لیس مقرِّباً، فلأنّه ـ بناءً علیٰ ما ذکروه ـ‏‎ ‎‏عبارة عن البعث الترشُّحی الغیر الاختیاریّ‏‎[2]‎‏.‏

‏وبناءً علیٰ ما ذکرنا: عبارة عن البعث عن إرادة واختیار مع مبادیها، لکن أحد‏‎ ‎‏مبادی ذلک البعث هو التصدیق بالفائدة، والفائدة من البعث الغیریّ هو أنّه وسیلة إلیٰ‏‎ ‎‏الإتیان بالواجب، لا أنّ فیه مصلحةً ومنفعة مقتضیة لوجوبه ومحبوبیّته، ومبغوضیّةً فی‏‎ ‎‏ترکه فلا مفسدة ذاتیّة فی فعل الصلاة ـ حینئذٍ ـ لتصیر مبغوضة ومُبعدة، وحینئذٍ فلا‏‎ ‎‏یتمّ ما ذکروه ثمرة لهذا البحث.‏

‏ ‏

‎ ‎

کتابتنقیح الاصول (ج. ۲): تقریر ابحاث روح‏ الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 118

  • )) کفایة الاُصول : 165، فوائد الاُصول 1 : 312 .
  • )) اُنظر فوائد الاُصول 1 : 285، وکفایة الاُصول : 131 ـ 132 .