المطلب السادس الأمارات المعتبرة عقلاًوشرعاً

المقام الأوّل : فی الشبهة المحصورة

المقام الأوّل : فی الشبهة المحصورة

‏ومعنی ترخیص الشارع فی مخالفة الأمارة : هو رفع الید عن الحکم الواقعی‏‎ ‎‏والإغماض عنه علی تقدیر إصابتها للواقع، کما فی الشبهة البَدْویّة طابق النعل‏‎ ‎‏بالنعل.‏

‏فإذا أمکن ذلک، وأنّه غیر ممتنع، یقع الکلام فی أنـّه هل یوجد من الاُصول‏‎ ‎‏ما یختصّ بأطراف العلم الإجمالی أو لا؟ وعلی الثانی هل یوجد منها ما یشملها‏‎ ‎‏بإطلاقه أو عمومه أو لا ؟‏

فعلی الأخیر :‏ لا إشکال فی لزوم الموافقة القطعیّة بمراعاة جمیع الأطراف.‏

وعلی الأوّل :‏ لا إشکال فی جواز المخالفة.‏

وأمّا علی الثانی :‏ أی فرض شمول إطلاق أدلّة الاُصول أو عمومها لأطراف‏‎ ‎‏العلم الإجمالی، فیقع البحث فی لزوم تقدیم أدلّة الأمارات؛ ولزوم العمل بها وطرح‏‎ ‎‏إطلاق أدلة الاُصول أو عمومها، أوتقدیم إطلاق الاُصول أو عمومها علی الأمارات،‏‎ ‎‏وبیان کیفیّة تقدیمها؛ وأنّه بنحو التخصیص والتقیید أو الحکومة، فلابدّ أوّلاً من ذکر‏‎ ‎‏أدلّة الاُصول .‏

‏ ‏

‎ ‎

کتابتنقیح الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث روح‏ الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 378