المقام الأوّل : فی الشبهة المحصورة
ومعنی ترخیص الشارع فی مخالفة الأمارة : هو رفع الید عن الحکم الواقعی والإغماض عنه علی تقدیر إصابتها للواقع، کما فی الشبهة البَدْویّة طابق النعل بالنعل.
فإذا أمکن ذلک، وأنّه غیر ممتنع، یقع الکلام فی أنـّه هل یوجد من الاُصول ما یختصّ بأطراف العلم الإجمالی أو لا؟ وعلی الثانی هل یوجد منها ما یشملها بإطلاقه أو عمومه أو لا ؟
فعلی الأخیر : لا إشکال فی لزوم الموافقة القطعیّة بمراعاة جمیع الأطراف.
وعلی الأوّل : لا إشکال فی جواز المخالفة.
وأمّا علی الثانی : أی فرض شمول إطلاق أدلّة الاُصول أو عمومها لأطراف العلم الإجمالی، فیقع البحث فی لزوم تقدیم أدلّة الأمارات؛ ولزوم العمل بها وطرح إطلاق أدلة الاُصول أو عمومها، أوتقدیم إطلاق الاُصول أو عمومها علی الأمارات، وبیان کیفیّة تقدیمها؛ وأنّه بنحو التخصیص والتقیید أو الحکومة، فلابدّ أوّلاً من ذکر أدلّة الاُصول .
کتابتنقیح الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 378