المطلب السادس الأمارات المعتبرة عقلاًوشرعاً

الفصل التاسع فی قیام الأمارات والاُصول مقام القطع

الفصل التاسع فی قیام الأمارات والاُصول مقام القطع

‏ ‏

‏هل تقوم الأمارات والاُصول بمقتضیٰ أدلّتها مقام القطع مطلقاً ـ سواء کان‏‎ ‎‏طریقیّاً محضاً، أو موضوعیّاً بأقسامه ـ أو لا مطلقاً أو التفصیل بین الطریقیّ المحض،‏‎ ‎‏فتقوم مقامه، دون غیره من الأقسام، أو التفصیل بین الطریقی والموضوعی الذی‏‎ ‎‏اُخذ موضوعاً بما أنّه کاشف عن الواقع وطریق إلیه، فتقوم مقامهما، بخلاف غیرهما‏‎ ‎‏من الأقسام؟ أقوال.‏

‏ولابدّ من البحث هنا فی مقامین :‏

أحدهما :‏ فی إمکان قیام الأمارات والاُصول بمقتضیٰ أدلّتها مقامه ذاتاً وعقلاً.‏

ثانیهما :‏ فی وقوع ذلک فی أدلّة الأمارات الشرعیّة بعد الفراغ عن إثبات‏‎ ‎‏إمکانه ذاتاً وعقلاً.‏

‏ ‏

‎ ‎

کتابتنقیح الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث روح‏ الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 46