الجهة الثانیة: فی أنحاء الملاقات
الملاقی لأحد أطراف المعلوم بالإجمال یتصوّر علی أنحاء:
فتارة یکون العلم بالملاقاة بعد العلم بنجاسة بعض الأطراف.
واُخری یکون العلم بالملاقاة قبل العلم بنجاسة بعض الأطراف.
وثالثة یکون العلم بالملاقاة مقارناً للعلم بنجاسة بعض الأطراف.
ورابعة یعلم بنجاسة هذا الإناء أو إناء آخر، ثمّ علم بأنّ نجاسة هذا من نجاسة ذاک.
وعلی أیّ حال قد یکون الملاقی ـ بالفتح ـ خارجاً عن محلّ الابتلاء رأساً ولا یعود إلیه.
کتابجواهر الاصول (ج. ۶): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 245
وقد یکون عائداً إلیه بعد خروجه عن محلّ الابتلاء حین العلم بنجاسة الملاقی ـ بالکسر ـ أو الطرف.
کتابجواهر الاصول (ج. ۶): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 246