الاستصحاب

الأمر الرابع: عدم رجوع السالبة إلی المعدولة

الأمر الرابع: عدم رجوع السالبة إلی المعدولة

‏ ‏

‏الموضوع فی القضیّة الإخباریّة لابدّ أن یکون مفرداً أو فی حکم المفرد، ففی‏‎ ‎

کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح‏ الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 129
‏قولنا: «زید قائم غیر عمرو قاعد»، یکون فیه الحکم بمغایرة هذا لذلک وهو الذی‏‎ ‎‏یحتمل الصدق والکذب، لا الإخبار عن «زید» بأنّه قائم، فلایمکن جعل الموضوع‏‎ ‎‏قضیّة تامّة، لکن علی فرض الإخبار عنها بالمعنی المذکور فهی موجبة محصّلة، کما أنّ‏‎ ‎‏قولنا: «زید اللاقائم عادل» قضیّة معدولة الموضوع، ومثل «زید الذی لیس بقائم‏‎ ‎‏عادل» قضیّة سالبة الموضوع، وأمّا جعل الموضوع سالبة محصّلة علی فرض الإخبار‏‎ ‎‏عنها، مثل «زید إذا لم یکن عادلاً عالم»، فیمکن فرضه وصحّته أیضاً لو لم یرجع إلی‏‎ ‎‏معدولة الموضوع.‏

والوجه فی عدم رجوعها إلی المعدولة :‏ هو أنّ الموضوع فی المعدولة متّصف‏‎ ‎‏بالعدم النعتی، فلابدّ من وجود الموضوع فیها، بخلاف السالبة المحصّلة، فإنّ مفادها‏‎ ‎‏سلب الاتّصاف، فلا تفتقر إلی وجود الموضوع.‏

‏ففی مثل : «المرأة الغیر القرشیّة تری الدم إلی خمسین» یمکن أن یکون الموضوع‏‎ ‎‏فیها موجبة معدولة الموضوع علی فرض الإخبار عنه، وبنحو السالبة المحمول وبنحو‏‎ ‎‏السالبة المحصّلة مع فرض وجود الموضوع.‏

فالأوّل :‏ مثل «الامرأة الغیر القرشیّة تری الدم إلی خمسین».‏

والثانی :‏ «الامرأة التی لیست بقرشیّة کذا».‏

الثالث :‏ «الامرأة إذا لم تکن قرشیّة کذا» مع فرض وجودها، ولا یتصوّر فیها‏‎ ‎‏الایجاب التحصیلی.‏

والحاصل :‏ أنّ الموضوع للنجاسة والحرمة فی الحیوان الغیر القابل للتذکیة،‏‎ ‎‏لایخلو عن أحد الأنحاء الثلاثة المتقدّمة:‏

الأوّل :‏ أن یکون بنحو القضیّة المعدولة؛ أی الحیوان الغیر القابل لها.‏

الثانی :‏ بنحو السالبة المحمول.‏

الثالث :‏ بنحو السالبة المحصّلة مع فرض وجود الموضوع.‏


کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح‏ الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 130
‏وأمّا مع انتفاء الموضوع فلا یمکن جعلها موضوعاً للحکم أصلاً، وکذلک الحکم‏‎ ‎‏برؤیة الدم إلی خمسین علی المرأة الغیر القرشیّة.‏

‏ ‏

‎ ‎

کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح‏ الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 131