کلام لصاحب الکفایة فی المقام
وقد ذکر المحقّق صاحب الکفایة قدس سره فی المقام : أنّ العقد إن کان مثل الإجارة وعقد التمتّع، فمضمون العقد ملکیّة منفعة الدار من أوّل السنة ـ مثلاً ـ إلی آخرها، أو زوجیّة المرأة فی تلک المدّة، فلابدّ من اعتبار هذا المضمون عند تحقّق الإجارة، وإلاّ فملکیّة المنفعة حین الإجازة، أو الزوجیّة من حین الإجازة، بعد مضیّ مدّة منهما، لیست تمام مضمون العقد، فیکون تبعیضاً فی مضمون عقد الإجارة وعقد التمتّع، مع أنّ عموم «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» یقتضی الوفاء بتمام ما عقد علیه عند تمامیّة علّته.
وإن کان العقد مثل البیع والنکاح الدائم، فمضمون العقد هی الملکیّة المرسلة الغیر المحدودة من حیث المبدأ والمنتهی، وکذلک الزوجیّة الغیر موقّتة من حیث البدایة والنهایة، فلو لم یجب ترتیب الأثر علی هذا المضمون المرسل، لکان التزاماً بالملکیّة المبعّضة والزوجیّة المبعّضة المحدودتین من حیث المبدأ ، مع أنّه لا حدّ
کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 507
لهما من حیث المبدأ بحسب مضمون عقدهما.
انتهی علی ما قرّره تلمیذه المحقّق قدس سره بعدما ذکر: من إمکان تعلّق الاعتبار بالمتقدّم کالمتأخّر، وجوابه عن إشکال الانقلاب : بأنّ زمان الاعتبار مختلف، وهذا یکفی فی رفع الاستحالة.
کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 508