فی الأدلّة الخاصّة الشاملة للمقام
وأمّا الأدلّة الخاصّة فأیضاً تشمل المسألة :
أمّا أدلّة النکاح : فهی وإن کان موردها عدم الإذن ـ لا النهی ـ إلاّ أنّ التعلیل فی بعضها : «بأنّه لم یعصِ الله بل إنّما عصی سیّده» عامّ یشمل المقام.
کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 449